السؤال : هل للعمل صور تجب موافقته فيها للسنة ؟
الجواب : نعم وهي صور ست وهي:
الموافقة في السبب
الموافقة في الجنس
الموافقة في الصفة الكيفية
الموافقة في العدد المقدار
الموافقة في الزمان
الموافقة في المكان
موافقة العمل للسنة وجوبا
في السبب مثالها : من صام يوم الخميس لأنه يوم تعرض فيه الاعمال على الله ومن صام هذا اليوم لموافقته الثاتي عشر من ربيع الاول او السابع و العشرين من رجب لأنه وافق يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أو وافق المعراج كما يزعمون فالاول لانه وافق الشرع في السبب والثاني صومه باطل لان الشارع لم يجعل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا السابع و العشرين من رجب والذي هو يوم المعراج يومي صيام.
في الجنس : شخصان احدهما ضحى بغزال أو بقرة وحش والاخر ضحى بكبش فالاول اضحيته باطلة و الثاني صحيحة لان الاول خالف الشرع في جنس الاضحية و الثاني وافق الشرع في جنس الاضحية وهي من بهيمة الانعام.
في الكيفية: مثالها من صلى احدى الصلوات المكتوبة على وفق ما جاء في السنة فصلاته صحيحة لموافقته السنة في كيفية هذه العبادة ولو ان اخر صلى الظهر اربعا لم يزد ولم ينقص ولكنه خالف الصفة الشرعية للصلاة فسجد طويلا ثم قام طويلا ثم ركع ثم سجد السجدة الثانية فصلاته باطلة والسر في ذلك مخالفته الشرع في صفة العبادة وفي كيفيتها
المقدار : مثالها شخصان صلى احدها صلاة الظهر او العصر مثلا على وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل احد ان صلاته باطلة لكنه لو صلى هذه الصلاة ست ركعتات بثلاث تشهدات فصل بين كل ركعتين بتشهد فصلاته باطلة لانه خالف الشرع في العدد
الزمان و المكان : كل المسلمين يعلمون ان وقفة الحاج يوم التاسع من ذي الحجة وبعرفة المكان المعلوم المعهود فمن وقف هذا الموقف في ذلك المكان كما بينه الرسول فحجه صحيح ومن خالف فوقف يوم التاسع من ذي الحجة بمنى زاعما ان ذلك يعينه على كثرة العبادة فحجه باطل لانه وان وافق الشرع في الزمان لكنه خالف في المكان و عكس هذا ان شخصا وقف يوم النحر في عرفة قال حتى يتلذذ بالعبادة فهذا حجه باطل لانه خالف في الزمان وان وافق بالمكان .
من شريط للعلامة عبيد الجابري بتصرف يسير
والله الموفق
الجواب : نعم وهي صور ست وهي:
الموافقة في السبب
الموافقة في الجنس
الموافقة في الصفة الكيفية
الموافقة في العدد المقدار
الموافقة في الزمان
الموافقة في المكان
موافقة العمل للسنة وجوبا
في السبب مثالها : من صام يوم الخميس لأنه يوم تعرض فيه الاعمال على الله ومن صام هذا اليوم لموافقته الثاتي عشر من ربيع الاول او السابع و العشرين من رجب لأنه وافق يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أو وافق المعراج كما يزعمون فالاول لانه وافق الشرع في السبب والثاني صومه باطل لان الشارع لم يجعل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا السابع و العشرين من رجب والذي هو يوم المعراج يومي صيام.
في الجنس : شخصان احدهما ضحى بغزال أو بقرة وحش والاخر ضحى بكبش فالاول اضحيته باطلة و الثاني صحيحة لان الاول خالف الشرع في جنس الاضحية و الثاني وافق الشرع في جنس الاضحية وهي من بهيمة الانعام.
في الكيفية: مثالها من صلى احدى الصلوات المكتوبة على وفق ما جاء في السنة فصلاته صحيحة لموافقته السنة في كيفية هذه العبادة ولو ان اخر صلى الظهر اربعا لم يزد ولم ينقص ولكنه خالف الصفة الشرعية للصلاة فسجد طويلا ثم قام طويلا ثم ركع ثم سجد السجدة الثانية فصلاته باطلة والسر في ذلك مخالفته الشرع في صفة العبادة وفي كيفيتها
المقدار : مثالها شخصان صلى احدها صلاة الظهر او العصر مثلا على وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل احد ان صلاته باطلة لكنه لو صلى هذه الصلاة ست ركعتات بثلاث تشهدات فصل بين كل ركعتين بتشهد فصلاته باطلة لانه خالف الشرع في العدد
الزمان و المكان : كل المسلمين يعلمون ان وقفة الحاج يوم التاسع من ذي الحجة وبعرفة المكان المعلوم المعهود فمن وقف هذا الموقف في ذلك المكان كما بينه الرسول فحجه صحيح ومن خالف فوقف يوم التاسع من ذي الحجة بمنى زاعما ان ذلك يعينه على كثرة العبادة فحجه باطل لانه وان وافق الشرع في الزمان لكنه خالف في المكان و عكس هذا ان شخصا وقف يوم النحر في عرفة قال حتى يتلذذ بالعبادة فهذا حجه باطل لانه خالف في الزمان وان وافق بالمكان .
من شريط للعلامة عبيد الجابري بتصرف يسير
والله الموفق
تعليق