مِنْ كِتَابِ فَضْلُ الإِسَلَامِ
لشَيْخِ الإِسْلَامِ مُحَمّد بنْ عَبد الوهَاب
رَحِمَهُ اللهُ
لشَيْخِ الإِسْلَامِ مُحَمّد بنْ عَبد الوهَاب
رَحِمَهُ اللهُ
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ البِدَعَةَ أَشّدَ مِنْ الكَبَائرِ...
لِقَوْلِهِ عَزّ وَجَل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} النّسَاء:48
وَقَولِه تَعَالَى: {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} النحل: 25
وَفِي الصَحِيْح أَنَّهُ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَم قَال فِي الخَوَارِجِ: "أَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُم فُاقْتُلُوهُم".
وَفِيْهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ أٌمَرَاءِ الجُور مَا صَلوا .
عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ الله أَنَّ رَجُلاً تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ ثُّمَ تَتَابَع النَّاس فَقَال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَم: "مَنْ سَنَ فِي الإِسلَامِ سُنّة حَسَنَة فَلَهُ أَجرَهَا وَأَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ ينقص مِنْ أُجُورِهِم شَيء، وَمَنْ سَنّ فِي الإِسلَامِ سُنّة سَيْئَة كَانْ عَلَيه وِزْرَهَا وَوِزْرَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ ينقص مِنْ أَوْزَارِهِم شَيء" رَواهُ مُسلِم .
ولَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَة وَلَفْظُة: "مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى - ثُّمَ قَال - مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَة" .
بَابُ مَا جَاء أَنّ اللهَ احْتَجَزَ التَوْبَةُ عَلَى صَاحِبِ البِدْعَة..
هَذَا مَرْوي مِنْ حَدِيثِ أَنَس مِنْ مَرَاسِيلِ الحَسَن (البَصْرِي) .
وَذَكَرَ ابْنُ وَضّاحٍ عَنْ أَيْوبٍ قَال: "كَان عِنْدَنَا رَجُلٌ يَرَى رَأَياً؛ فَتَرَكَتهُ، فَأَتَيْتُ مُحْمّد بِن سِيرِين" فَقُلْتُ: "أَشَعَرْت أَنّ فُلَاناً تَرَكَ رَأَيُه؟" قال: "انظُر إِلَى مَاذَا؟ إِنَّ آخَرَ الحَدِيث أَشّد عَلَيهِم مِنْ أَوَلِهِ: "يَمْرُقُون مِنْ الإِسلَام؟ ثَّمَ لَا يَعَودُون إِلَيه" "
وَسُئِلَ أَحْمَدُ بن حَنْبَل عَنْ مَعْنَى ذَلِكَ فَقَال: "لَا يُوفّق لِلتَوبَةِ".