💡سلسلة فتاوى في العقيدة والتوحيد💡
⬅️ الشرك وأنواعه ➡️
🔻 للعلامة الإمـام 🔻
مقبل بن هادي الوادعي
🔹🔸رحمه الله🔸🔹
🗓الفتوى رقم: 1⃣ 1⃣
⬇ حكم الذبح من أجل المصالحة والمصافاة ⬇
📌السؤال:
هل الذبح من أجل أن أرضي نسبي أو للمصافاة داخل في الذبح لغير الله مع الدليل ؟
✅ الجواب:
هذا الذبح لا يحل لأنه ذُبح لغير الله
فهو ما ذُبح إلا من أجل طيبة نفس فلان، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: " لعن الله من ذبح لغير الله " ، ورب العزة يقول في كتابه الكريم : ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر : 2] .
ويقول : ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام : 162 - 163 ] .
فالواجب في المسألة أن يصلح بين المختصمين، ويطلب العفو فإن عفا وإلا فالصلح، وإن أبى من الصلح فحكم الله، وإذا أبى أن يُحَكِمَ شرع الله فلا يجوز أن يذبح عنده حتى لو ما بقي منهم واحد، ولو وحصلت غرامة كبيرة فلا يجوز أن يذبح،
وقد حصلت خصومات على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر المعتدي أن يُطيبَ نفس المعتدى عليه بذبح،
فقد اختلف الأوس والخزرج في مسجد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عند أن خطبهم في قضية الإفك فتقاولا حتى نزل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وسكت القوم وترك الخطبة فلم يقل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يُطهر المسجد بذبح أو يذبح عند من أخطئ عليه، على أن بعض الصحابة قال للآخر: إنك منافق تجادل عن المنافقين، فما قال له النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يلزم أن تذبح عنه كبشاً أو ثوراً إلى غير ذلك .
قصة أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ذهب إلى جماعة من الأنصار وكان في المجلس عبدالله بن أُبي المنافق ، فقال له: يا هذا لو جلست في مجلسك فمن أتاك حدثته ومن لا فلا، قالوا: بلى يا رسول الله فأتنا واغشنا في مجالسنا فتضارب القوم بالجريد حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [ الحجرات : 9 ] ، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يلزم أن تطهروا هذا المكان .
قصةٌ أخرى: جاء في ( الصحيح ) أن رجلاً ضرب امرأته حتى خَضَّر جلدها، وفي رواية: حتى كسر عظمها، وذهبت تشكو إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يلزم أن تذهب وتذبح عند أهلها وتطيب أنفسهم .
تلكم بدعة من بدع اليمنيين التي لا يشاركهم فيها أحد، وليست بضرورة لو لم يبق واحد، والذي لا يحكم الكتاب والسنة ليس بنقيصة على الإسلام والمسلمين .
🔻〰🔻〰🔻〰🔻
📓 راجع كتاب: ( إجابة السائل ص ٦٨٨ )
🔺〰🔺〰🔺〰🔺
⬇ لسماع الفتوى :
⬅️ الشرك وأنواعه ➡️
🔻 للعلامة الإمـام 🔻
مقبل بن هادي الوادعي
🔹🔸رحمه الله🔸🔹
🗓الفتوى رقم: 1⃣ 1⃣
⬇ حكم الذبح من أجل المصالحة والمصافاة ⬇
📌السؤال:
هل الذبح من أجل أن أرضي نسبي أو للمصافاة داخل في الذبح لغير الله مع الدليل ؟
✅ الجواب:
هذا الذبح لا يحل لأنه ذُبح لغير الله
فهو ما ذُبح إلا من أجل طيبة نفس فلان، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: " لعن الله من ذبح لغير الله " ، ورب العزة يقول في كتابه الكريم : ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر : 2] .
ويقول : ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام : 162 - 163 ] .
فالواجب في المسألة أن يصلح بين المختصمين، ويطلب العفو فإن عفا وإلا فالصلح، وإن أبى من الصلح فحكم الله، وإذا أبى أن يُحَكِمَ شرع الله فلا يجوز أن يذبح عنده حتى لو ما بقي منهم واحد، ولو وحصلت غرامة كبيرة فلا يجوز أن يذبح،
وقد حصلت خصومات على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر المعتدي أن يُطيبَ نفس المعتدى عليه بذبح،
فقد اختلف الأوس والخزرج في مسجد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عند أن خطبهم في قضية الإفك فتقاولا حتى نزل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وسكت القوم وترك الخطبة فلم يقل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يُطهر المسجد بذبح أو يذبح عند من أخطئ عليه، على أن بعض الصحابة قال للآخر: إنك منافق تجادل عن المنافقين، فما قال له النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يلزم أن تذبح عنه كبشاً أو ثوراً إلى غير ذلك .
قصة أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ذهب إلى جماعة من الأنصار وكان في المجلس عبدالله بن أُبي المنافق ، فقال له: يا هذا لو جلست في مجلسك فمن أتاك حدثته ومن لا فلا، قالوا: بلى يا رسول الله فأتنا واغشنا في مجالسنا فتضارب القوم بالجريد حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [ الحجرات : 9 ] ، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يلزم أن تطهروا هذا المكان .
قصةٌ أخرى: جاء في ( الصحيح ) أن رجلاً ضرب امرأته حتى خَضَّر جلدها، وفي رواية: حتى كسر عظمها، وذهبت تشكو إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يلزم أن تذهب وتذبح عند أهلها وتطيب أنفسهم .
تلكم بدعة من بدع اليمنيين التي لا يشاركهم فيها أحد، وليست بضرورة لو لم يبق واحد، والذي لا يحكم الكتاب والسنة ليس بنقيصة على الإسلام والمسلمين .
🔻〰🔻〰🔻〰🔻
📓 راجع كتاب: ( إجابة السائل ص ٦٨٨ )
🔺〰🔺〰🔺〰🔺
⬇ لسماع الفتوى :