إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

حكم الاستعانة بالقافة لاكتشاف الجرائم والضالة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [فتاوى] حكم الاستعانة بالقافة لاكتشاف الجرائم والضالة

    هل يتنافى مع عقيدة التوحيد ذهاب من ضلت له ضالة أو قتل له قتيل إلى ما يسمى بالملوث أو الملحس الذي يحمي قطعة حديد في النار فإذا لحسها المتهم بلسانه ولم تحرقه اعتبر برئياً وإن أحرقته اعتبر مجرما. أم أن ذلك يعتبر وسيلة لظهور الجريمة واكتشاف المجرم فتقاس على الكلاب البوليسية وتكون من الوسائل المباحة؟[1]

    لا شك أن هذا العمل باطل ومنكر ولا يجوز فعله بل هذا وسيلة إلى إحراق الألسنة وإيذاء المسلمين وهذا شيء لا أصل له فيما نعلم في شريعة الله ولا في كلام العلماء بل هو من الخرافات ومن أعمال المشعوذين الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل وهذا العمل لا شك في تحريمه وأنه منكر وليس من جنس الكلاب البوليسية.
    وأما صاحب الضالة فيمكن أن يسلك طريقا آخر في تتبع الآثار المعروفة عند العرب وجاءت بها الشريعة لعله يجد ضالته، أو عبده الآبق وما أشبه ذلك.
    وأما القتيل الذي جهل قاتله فيمكن أيضا التعرف عليه بطرق أخرى بسؤال أهل المعرفة بالحادث ومن كان حول مكان الحادث وما أشبه ذلك من الطرق.

    أما استعمال هذه الحديدة فهذا شيء باطل لا أساس له ولا يقاس هذا على الكلاب البوليسية لأن الكلاب البوليسية لها أشياء أخرى من جهة التعرف على المجرمين بالشم والرائحة.

    _________________
    [1] نشر في مجلة التوعية الإسلامية، العدد الرابع بتاريخ 20/11/1400هـ.

    http://www.binbaz.org.sa/fatawa/4207
    الشيخ عبد العزيز بن باز
يعمل...
X