الحمد لله وبعد،
جاء في أحكام النساء لأحمد بن حنبل (رواية أبي بكر الخلال) صـ ٥٧:
* قوله: {وَتُوبُوا إلَى الله جَمِيعًا}
٩١ - أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قال:
سألت أحمد عن المُصرِّ على الكبائر بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم والحج والجمعة، هل يكون مصرّا؟ أمن كانت هذه حاله؟
قال: هو مصر في مثل قوله ﷺ:
"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"،
من يخرج من الايمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله:
"ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة"،
ومن نحو قول ابن عباس: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنْزَلَ الله فَاؤُلَئِكَ هُم الكَافِرِونَ"،
فقلت له: فما هذا الكفر؟
قال: كفر لاينقل من الملة، مثل بعضه فوق بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف الناس فيه،
فقلت له: أرأيت إن كان خائفًا من إصراره، ينوي التوبة، ويسأل ذلك، ولا يدع ركوبها؟
قال: الذي يخاف أحسن حالاً. انتهى.
جاء في أحكام النساء لأحمد بن حنبل (رواية أبي بكر الخلال) صـ ٥٧:
* قوله: {وَتُوبُوا إلَى الله جَمِيعًا}
٩١ - أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قال:
سألت أحمد عن المُصرِّ على الكبائر بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم والحج والجمعة، هل يكون مصرّا؟ أمن كانت هذه حاله؟
قال: هو مصر في مثل قوله ﷺ:
"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"،
من يخرج من الايمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله:
"ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة"،
ومن نحو قول ابن عباس: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنْزَلَ الله فَاؤُلَئِكَ هُم الكَافِرِونَ"،
فقلت له: فما هذا الكفر؟
قال: كفر لاينقل من الملة، مثل بعضه فوق بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف الناس فيه،
فقلت له: أرأيت إن كان خائفًا من إصراره، ينوي التوبة، ويسأل ذلك، ولا يدع ركوبها؟
قال: الذي يخاف أحسن حالاً. انتهى.
فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في المُصِرّ على الكبائر خلافا لمن قال من أهل البدع أنّ المُصرّ العالم بالتحريم مستحل !