القسم:
السؤال:
جزاكم الله خيرا، يقول السائل: ما كيفية الجمع بين وصية النبي -صَلَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأن يكون المسلم ابن آدم المقتول وأن لا يكون القاتل وبين حديث الرسول -صَلَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «من قتل دون أهله وماله فهو شهيد».
الجواب:
أخرج البخاري (2480) ومسلم (141): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". ففيه أن دفاع المسلم عن ماله مشروع، فإن قتل فهو شهيد. ومن باب أولى من قتل دون نفسه أو أهله، لأنهما أولى من المال، وجاء ذلك صريحاً عند أبي داود (4772) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"، وصححه الألباني.
وجاء عند أحمد (الرسالة 1609)، والترمذي حديث رقم (2194)، قَالَ أَبُو عِيسَى: َهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ". والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ عِنْدَ فِتْنَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي. قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي وَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ لِيَقْتُلَنِي؟ قَالَ: كُنْ كَابْنِ آدَمَ".
وجه الجمع بين الحديثين أن نقول: المسلم ليس في كل حال يستطيع أن يدافع عن ماله وعن نفسه وولده ففي بعض الأحوال يستطيع ذلك وفي بعض الأحوال لا يستطيع ذلك.
ففي حال يستطيع أن يدافع، فإن مات المسلم وهو يدافع عن أهله أو ماله أو نفسه فهو شهيد.
وفي حال لا يستطيع أن يدافع، فإن سلم وقتل، فهذا خير له.
أو أن نجمع بين الحديثين أن لكل واحد منهما محلا غير الآخر، ففي زمن الفتن، لو دخل عليك من يريد قتلك فكن كابن آدم يعني المقتول، و لا تكن القاتل، ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ العَالَمِينَ﴾ (المائدة:2). ويحمل حديث من مات دون نفسه أو ماله أو أهله أو دينه فهو شهيد على الأحوال الاعتيادية؛ كأن يعترض المسلم اللصوص في سفره أو في بيته فيدافع عن نفسه وعن أهله وماله. والله أعلم
المصدر : محاضرة " الثبات في زمن الفتن "
فتاوى الشيخ محمد بازمول
- العقيدة و المنهج
السؤال:
جزاكم الله خيرا، يقول السائل: ما كيفية الجمع بين وصية النبي -صَلَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأن يكون المسلم ابن آدم المقتول وأن لا يكون القاتل وبين حديث الرسول -صَلَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «من قتل دون أهله وماله فهو شهيد».
الجواب:
أخرج البخاري (2480) ومسلم (141): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". ففيه أن دفاع المسلم عن ماله مشروع، فإن قتل فهو شهيد. ومن باب أولى من قتل دون نفسه أو أهله، لأنهما أولى من المال، وجاء ذلك صريحاً عند أبي داود (4772) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"، وصححه الألباني.
وجاء عند أحمد (الرسالة 1609)، والترمذي حديث رقم (2194)، قَالَ أَبُو عِيسَى: َهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ". والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ عِنْدَ فِتْنَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي. قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي وَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ لِيَقْتُلَنِي؟ قَالَ: كُنْ كَابْنِ آدَمَ".
وجه الجمع بين الحديثين أن نقول: المسلم ليس في كل حال يستطيع أن يدافع عن ماله وعن نفسه وولده ففي بعض الأحوال يستطيع ذلك وفي بعض الأحوال لا يستطيع ذلك.
ففي حال يستطيع أن يدافع، فإن مات المسلم وهو يدافع عن أهله أو ماله أو نفسه فهو شهيد.
وفي حال لا يستطيع أن يدافع، فإن سلم وقتل، فهذا خير له.
أو أن نجمع بين الحديثين أن لكل واحد منهما محلا غير الآخر، ففي زمن الفتن، لو دخل عليك من يريد قتلك فكن كابن آدم يعني المقتول، و لا تكن القاتل، ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ العَالَمِينَ﴾ (المائدة:2). ويحمل حديث من مات دون نفسه أو ماله أو أهله أو دينه فهو شهيد على الأحوال الاعتيادية؛ كأن يعترض المسلم اللصوص في سفره أو في بيته فيدافع عن نفسه وعن أهله وماله. والله أعلم
المصدر : محاضرة " الثبات في زمن الفتن "
فتاوى الشيخ محمد بازمول