التسول لا يجوز إلا في أحوال ثلاث
التسول لا يجوز إلا في أحوال ثلاث قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ، ورجل أصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش )) ثم قال صلى الله عليه وسلم : (( ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتاً)) .
فهذا الحديث : قد أوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواع المسألة المباحة ، وان ما سواها محرم ، فمن كان عنده ما يسد حاجته من راتب وظيفة أو تجارة أو غلة وقف أو عقار أو كسب يدوي من نجارة أو حدادة أو زراعة أو نحو ذلك حرمت عليه المسألة . أما من اضطر إليها فلا حرج عليه أن يسال بقدر الحاجة ، وهكذا من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين أو النفقة على أهله وأولاده ، فلا حرج عليه أن يسأل لسد الغرامة .
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله