حكم من قتل المرتد :
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (42/196- 197): "اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِ تُهْدِرُ دَمَهُ ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (متفق عليه) ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (أخرجه البخاري) .
وَيَقْتُلُهُ الإْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ؛ لأَِنَّهُ قَتْلٌ مُسْتَحَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَكَانَ لِلإِْمَامِ وَلِمَنْ أَذِنَ لَهُ الإْمَامُ ، فَإِذَا قَتَلَهُ غَيْرُ الإْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الإْمَامِ فَلاَ قِصَاصَ عَلَى الْقَاتِل وَلاَ دِيَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا ، لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ ، لاِفْتِيَاتِهِ عَلَى حَقِّ الإْمَامِ (حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 342 ، والتاج وَالإِْكْلِيل بِهَامِش الْحَطَّاب 6 / 231 - 233 ، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 140 ، وكشاف الْقِنَاع 6 / 174 - 175).
قَال الشَّافِعِيَّةُ : إِنْ قَاتَل الْمُرْتَدُّ - ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ - جَازَ أَنْ يَقْتُلَهُ كُل مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ كَالْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ ، وَحِينَ أَذِنَ فَلاَ تَعْزِيرَ عَلَى قَاتِلٍ (أَسْنَى الْمَطَالِب شَرْح رَوْض الطَّالِبِ 4 / 122 ، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 140).
نقلا عن صفحة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله على الفيس بوك.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (42/196- 197): "اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِ تُهْدِرُ دَمَهُ ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (متفق عليه) ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (أخرجه البخاري) .
وَيَقْتُلُهُ الإْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ؛ لأَِنَّهُ قَتْلٌ مُسْتَحَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَكَانَ لِلإِْمَامِ وَلِمَنْ أَذِنَ لَهُ الإْمَامُ ، فَإِذَا قَتَلَهُ غَيْرُ الإْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الإْمَامِ فَلاَ قِصَاصَ عَلَى الْقَاتِل وَلاَ دِيَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا ، لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ ، لاِفْتِيَاتِهِ عَلَى حَقِّ الإْمَامِ (حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 342 ، والتاج وَالإِْكْلِيل بِهَامِش الْحَطَّاب 6 / 231 - 233 ، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 140 ، وكشاف الْقِنَاع 6 / 174 - 175).
قَال الشَّافِعِيَّةُ : إِنْ قَاتَل الْمُرْتَدُّ - ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ - جَازَ أَنْ يَقْتُلَهُ كُل مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ كَالْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ ، وَحِينَ أَذِنَ فَلاَ تَعْزِيرَ عَلَى قَاتِلٍ (أَسْنَى الْمَطَالِب شَرْح رَوْض الطَّالِبِ 4 / 122 ، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 140).
نقلا عن صفحة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله على الفيس بوك.