المطويات الدعوية ...114
معنى النهي عن اتخاذ القبور مساجد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذه مطوية في التحذير من اتخاذ القبور مساجد لخصتها من "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "للعلامة الألباني رحمه الله سائلا الله أن ينفع بها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه :
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
لقد تبين من هذا الحديث خطر اتخاذ القبور مساجد وما على من فعل ذلك من الوعيد الشديد عند الله عز وجل فعلينا أن نفقه معنى الاتخاذ المذكور حتى نحذره فأقول :
الذي يمكن أن يفهم من هذا الاتخاذ إنما هو ثلاث معان :
الأول : الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها .
الثاني : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء .
الثالث : بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها .
وبكل واحد من هذه المعاني قال طائفة من العلماء وجاءت بها نصوص صريحة عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم
أما الأول :
1. فقال ابن حجر الهيتمي في " الزواجر " ( 1 / 121 ) :
واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه
فهذا نص منه على أنه يفهم الاتخاذ المذكور شاملا لمعنيين أحدهما الصلاة على القبر
2. وقال الصنعاني في " سبل السلام " ( 1 / 214 ) : " واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها " .
قلت : يعني أنه يعم المعنيين كليهما ويحتمل انه أراد المعاني الثلاثة وهو الذي فهمه الإمام الشافعي رحمه الله وسيأتي نص كلامه في ذلك .
وأما المعنى الثاني : فقال المناوي في " فيض القدير " حيث شرح الحديث الثالث المتقدم :
أي اتخذوها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل وإن اتخاذها مساجد لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه وهذا بين به سبب لعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم . قال القاضي ( يعني البيضاوي ) : لما كانت اليهود يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانا لعنهم الله ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه
قلت : وهذا معنى قد جاء النهي الصريح عنه فقال صلى الله عليه وسلم :
لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها .
وأما المعنى الثالث :
1.فقد قال به الإمام البخاري فإنه ترجم للحديث الأول بقوله " باب ما يكره من اتخاذ القبور مسجدا على القبور "
فقد أشار بذلك إلى أن النهي عن اتخاذ القبور مسجدا يلزم منه النهي عن بناء المساجد عليه وهذا أمر واضح وقد صرح به المناوي آنفا.
2. قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث : " قال الكرماني : مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر ومفهومها متغاير ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم ".
3. و هو الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها بقولها في آخر الحديث الأول :
فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا
إذ المعنى فلولا ذاك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى بسبب اتتخاذهم القبور مساجد المستلزم البناء عليها لجعل قبره صلى الله عليه وسلم في أرض بارزة مكشوفة ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك خشية أن بينى عليه مسجد من بعض من يأتي بعدهم فتشملهم اللعنة .
...فهذا يدل على أنه لا فرق بين بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في المسجد فالكل حرام لأن المحذور واحد ولذلك قال الحافظ العراقي :
فلو بنى مسجدا يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرط ان يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفة وقفه مسجدا نقله المناوي في
فيض القدير " ( 5 / 274 ) وأقره
قلت : وفي هذا إشارة إلى أن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام كما تقدم ويأتي
ويشهد لهذا المعنى الحديث الخامس المتقدم بلفظ :
أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا . . . أولئك شرار الخلق . . . )
فهو نص صريح :
1. في تحريم بناء المسجد على قبور الأنبياء والصالحين لأنه صرح أنه
من أسباب كونهم من شرار الخلق عند الله تعالى ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه " .
فإنه بعمومه يشمل بناء المسجد على القبر كما يشمل بناء القبة عليه بل الأول أولى بالنهي كما لا يخفى
فثبت أن هذا المعنى صحيح أيضا يدل عليه لفظ ( الاتخاذ ) وتؤيده الأدلة الأخرى .
2- أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور فدلالتها على ذلك أوضح وذلك لأن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها والتوسل بها إليه مثاله إذا نهى الشارع عن بيع الخمر فالنهي عن شربه داخل في ذلك كما لا يخفى بل النهي عنه من باب أولى .
3- إذا أمر الشارع ببناء المساجد فهو يأمر ضمنا بالصلاة فيها لأنها هي المقصودة بالبناء وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد على القبور فهو ينهى ضمنا عن الصلاة فيها لأنها هي المقصودة بالبناء أيضا وهذا بين لا يخفى على العاقل إن شاء الله تعالى .
وجملة القول : أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه المعاني الثلاثة فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم .
أعد المطويات أبو أسامة سمير الجزائري
قدم لها الشيخ علي الرملي حفظه الله المشرف العام على شبكة الدين القيم
معنى النهي عن اتخاذ القبور مساجد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذه مطوية في التحذير من اتخاذ القبور مساجد لخصتها من "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "للعلامة الألباني رحمه الله سائلا الله أن ينفع بها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه :
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
لقد تبين من هذا الحديث خطر اتخاذ القبور مساجد وما على من فعل ذلك من الوعيد الشديد عند الله عز وجل فعلينا أن نفقه معنى الاتخاذ المذكور حتى نحذره فأقول :
الذي يمكن أن يفهم من هذا الاتخاذ إنما هو ثلاث معان :
الأول : الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها .
الثاني : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء .
الثالث : بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها .
وبكل واحد من هذه المعاني قال طائفة من العلماء وجاءت بها نصوص صريحة عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم
أما الأول :
1. فقال ابن حجر الهيتمي في " الزواجر " ( 1 / 121 ) :
واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه
فهذا نص منه على أنه يفهم الاتخاذ المذكور شاملا لمعنيين أحدهما الصلاة على القبر
2. وقال الصنعاني في " سبل السلام " ( 1 / 214 ) : " واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها " .
قلت : يعني أنه يعم المعنيين كليهما ويحتمل انه أراد المعاني الثلاثة وهو الذي فهمه الإمام الشافعي رحمه الله وسيأتي نص كلامه في ذلك .
وأما المعنى الثاني : فقال المناوي في " فيض القدير " حيث شرح الحديث الثالث المتقدم :
أي اتخذوها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل وإن اتخاذها مساجد لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه وهذا بين به سبب لعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم . قال القاضي ( يعني البيضاوي ) : لما كانت اليهود يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانا لعنهم الله ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه
قلت : وهذا معنى قد جاء النهي الصريح عنه فقال صلى الله عليه وسلم :
لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها .
وأما المعنى الثالث :
1.فقد قال به الإمام البخاري فإنه ترجم للحديث الأول بقوله " باب ما يكره من اتخاذ القبور مسجدا على القبور "
فقد أشار بذلك إلى أن النهي عن اتخاذ القبور مسجدا يلزم منه النهي عن بناء المساجد عليه وهذا أمر واضح وقد صرح به المناوي آنفا.
2. قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث : " قال الكرماني : مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر ومفهومها متغاير ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم ".
3. و هو الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها بقولها في آخر الحديث الأول :
فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا
إذ المعنى فلولا ذاك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى بسبب اتتخاذهم القبور مساجد المستلزم البناء عليها لجعل قبره صلى الله عليه وسلم في أرض بارزة مكشوفة ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك خشية أن بينى عليه مسجد من بعض من يأتي بعدهم فتشملهم اللعنة .
...فهذا يدل على أنه لا فرق بين بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في المسجد فالكل حرام لأن المحذور واحد ولذلك قال الحافظ العراقي :
فلو بنى مسجدا يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرط ان يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفة وقفه مسجدا نقله المناوي في
فيض القدير " ( 5 / 274 ) وأقره
قلت : وفي هذا إشارة إلى أن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام كما تقدم ويأتي
ويشهد لهذا المعنى الحديث الخامس المتقدم بلفظ :
أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا . . . أولئك شرار الخلق . . . )
فهو نص صريح :
1. في تحريم بناء المسجد على قبور الأنبياء والصالحين لأنه صرح أنه
من أسباب كونهم من شرار الخلق عند الله تعالى ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه " .
فإنه بعمومه يشمل بناء المسجد على القبر كما يشمل بناء القبة عليه بل الأول أولى بالنهي كما لا يخفى
فثبت أن هذا المعنى صحيح أيضا يدل عليه لفظ ( الاتخاذ ) وتؤيده الأدلة الأخرى .
2- أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور فدلالتها على ذلك أوضح وذلك لأن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها والتوسل بها إليه مثاله إذا نهى الشارع عن بيع الخمر فالنهي عن شربه داخل في ذلك كما لا يخفى بل النهي عنه من باب أولى .
3- إذا أمر الشارع ببناء المساجد فهو يأمر ضمنا بالصلاة فيها لأنها هي المقصودة بالبناء وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد على القبور فهو ينهى ضمنا عن الصلاة فيها لأنها هي المقصودة بالبناء أيضا وهذا بين لا يخفى على العاقل إن شاء الله تعالى .
وجملة القول : أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه المعاني الثلاثة فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم .
أعد المطويات أبو أسامة سمير الجزائري
قدم لها الشيخ علي الرملي حفظه الله المشرف العام على شبكة الدين القيم