قال عاصم بن عبد الله القريوتي في تحقيقه لكتاب ((قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر)) (ص121 حاشية ) :
روى البخاري في صحيحه (6 / 490 - 491 فتح الباري) ومسلم في صحيحه (155) واللفظ لمسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ".
ولقد ذهب بعض متعصبي " الحنفية " كالحصكفي في مقدمة كتابه " الدر المختار " إلى أن عيسى يحكم بالمذهب الحنفي. ولهذا قال شيخنا في تعليقه على الحديث في " مختصر صحيح مسلم " للمنذري (ص 54 : هذا صريح في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا ويقضي بالكتاب والسنّة لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي ونحوه! .
فثار بعض الحاقدين المتعصبين فقالوا: كيف يساوي بين المذهب الحنفي والإنجيل؟ والحقيقة أن الشيخ قاله ردا على غلاة المذهبية كما ذكرناه. وأن العطف لا يقتضي المساواة في كل جانب أيضا لما في الحديث " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب " رواه مسلم (511) - والبخاري، والكلب المقصود هو الأسود كما في " صحيح مسلم " (510) - فهل يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ساوى بين المرأة والكلب؟ والجواب: لا وألف لا وإنما الأمر يتعلق بقطع الصلاة، والله المستعان.
روى البخاري في صحيحه (6 / 490 - 491 فتح الباري) ومسلم في صحيحه (155) واللفظ لمسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ".
ولقد ذهب بعض متعصبي " الحنفية " كالحصكفي في مقدمة كتابه " الدر المختار " إلى أن عيسى يحكم بالمذهب الحنفي. ولهذا قال شيخنا في تعليقه على الحديث في " مختصر صحيح مسلم " للمنذري (ص 54 : هذا صريح في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا ويقضي بالكتاب والسنّة لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي ونحوه! .
فثار بعض الحاقدين المتعصبين فقالوا: كيف يساوي بين المذهب الحنفي والإنجيل؟ والحقيقة أن الشيخ قاله ردا على غلاة المذهبية كما ذكرناه. وأن العطف لا يقتضي المساواة في كل جانب أيضا لما في الحديث " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب " رواه مسلم (511) - والبخاري، والكلب المقصود هو الأسود كما في " صحيح مسلم " (510) - فهل يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ساوى بين المرأة والكلب؟ والجواب: لا وألف لا وإنما الأمر يتعلق بقطع الصلاة، والله المستعان.