بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فتوى للإمام العلامة أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهير بـ (ابن الصلاح) في الصوفية ، أحببتُ أن أنقلها لإخواني طلبة العلم ؛ لعلَّ أحدهم يحتاج إليها في وجه بعض أهل الزيغ الضُّلَّال مِنَ المُتَصوِّفَة - هداهم الله -
أنقلُها من كتاب أدب المفتي والمستفتي (2/ 499-501)
نصُّ السُّؤال :
- مسألة : أقوامٌ يقولون : إنَّ سماع الغناء بالدُّفِّ والشَّبابة حلال ، وإنْ صَدَرَ الغناءُ والشبابة من أَمْرَدٍ دَلْق حَسَن الصَّوت كان ذلك ( نور على نور ) ، وذلك ؛ يحضرهم النساء الأجنبيات ، يُخالطونَهم في بعض الأوقات ، ويُشاهدونَهُنَّ بقُربِهم في بعض الأوقات ، وفي بعض الأوقات يُعانِقُ الرجال بعضهم بعضاً ، ويجتمعون لسماع الغناء ، وضَربِ الدُّفِّ من الأمرد ، والذي يغني لهم ، مُصَوِّبين رؤوسهم نحو وَجْهِ الأَمرد ، مُتَهالِكين على المُغَنِّي والمُغَـنَّى ، ثمَّ يَـتَفرَّقون عن السماع بالرَّقص والتَّصفيق .
ويعتَقِدون أنَّ ذلك حلالٌ وقُربَةٌ يَـتَوصَّلُون بها إلى الله تعالى ، ويقولون : إنه أفضل العبادات ، فهل ذلك حرام أم حلال ؟ ومن ادَّعى تحليل ذلك هل يُزجَرُ أم لا ؟ وهل يجب على وَلِيِّ الأمر أنْ يمنعهم من ذلك ؟ فإذا لم يمنعهم وهو قادر عليه يأثم بذلك أم لا ؟
أجاب رضي الله عنه :
ليُعلَمْ : أنَّ هؤلاء من إخوان أهلِ الإباحة الذين هم أَفسَدُ فِرَق الضلالة ،ومِن أجمعِ الحمقى لأنواع الجهالة والحماقة ، هم الرافضون شرائعَ الأنبياء ، القادحون في العلم والعلماء .
لَبِسوا ملابس الزُّهَّاد ، وأَظْهَروا تَرْكَ الدُّنيا ، واسترسلوا في اتِّباعِ الشَّهَوات ، وأجابوا دواعي الهوى ، وتَظاهروا باللَّهْوِ والملاهي ،
فَـتَشاغلوا بما لم يكن إلا في أهل البَطالة والمعاصي .
وزعموا أنَّ ذلك يُقَرِّبُهم إلى الله تعالى زُلفى ، مُقتَدون فيه بمن تَقَدَّمَهُم من أهل الرَّشاد ، ولقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى ، وعلى عباده الذين اصطفى ، أُحبُولَةً نصبوها من حبائل الشيطان خِداعاً ،
وأُعجوبة من حوادث الزمان جلبوها خداعاً للعوامِّ ،
وتهويشاً لمناظم الإسلام ،
فَحَقٌّ على ولاة الأمر - وَفَّقَهم الله وسدَّدَهم - قَمْعُ هذه الطائفة ، وبَذْلُ الوسع في إعدام ما ذُكِرَ من أَفعالهم الخبيثة ، وتعزيرهم على ذلك ، واستتِابَـتِهم ، وتَبديد شَملِهِم ، وأنْ لا يأخُذَهم في ذلك لومة لائم .
ولا يدخلهم ريبٌ في ضلالهم ، ولا تَوَانٍ في إِخزائِهِم وإبعادِهم ؛ بسبب قول قائل : (هذا فيه خلاف بين المسلمين)
فإنَّهم بِمَجمُوعِ أَفعالهم مُخالِفُون إجماعَ المُسلمين ، مُشايِعُون به باطنِيَّةَ المُلحِدين ، وإنَّما الخلاف في بعض ذلك ، مع أنَّه ليس كلُّ خِلافٍ يُستَرْوَحُ إليه ، ويُعتَمَدُ عليه .
ومَن يَـتَّبع ما اختلف فيه العلماء ، وأَخَذَ بالرُّخَصِ من أَقاويلِهم : ( تَزَنْدَقَ أو كاد).
فقولهم في السماع المذكور أنَّه مِنَ القُرُبات والطَّاعات ؛ قولٌ مُخالِفٌ لإجماع المسلمين ، فإِجماعُهم على خلاف قولهم هذا ؛ مَنْقولٌ مَحفوظٌ مَعلوم . مَن خالف إجماع المسلمين فعليه ما في قوله تعالى : ( وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسول مِنْ بَعدِ ما تَـبَـيَّنَ له الهُدى ويَتَّبِع غَيرَ سبيل المؤمنين نُوَلِّه ما تَوَلَّى ونُصْلِهِ جَهنَّم وساءت مصيراً ) .
وأما إباحةُ هذا السَّماع وتحليلُه ؛ فلْيُعلَم : أنَّ (الدُّفَّ والشَّبابة والغِناء) إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرامٌ عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ، ولم يثبُت عن أَحَدٍ مِمَّنْ يُعتَدُّ بقوله في الإجماع والاختلاف أنَّه أباح هذا السماع .
والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي ؛ إنَّما نُقِلَ في الشَّبابة مُنفَرِداً ، والدُّفِّ مُنفَرِداً ، فَمَنْ لا يَحصل أو لا يَـتَأَمَّل ، ربَّما اعتقد فيه خلافاً بين الشافعيِّين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي ، وذلك وَهْمٌ ومِنَ الصَّغائِرِ إلى ذلك يَـتَمادى به عليه أدلة الشرع والعقل مَن استَباح هذا من مشايخ الصوفيَّة - وهُم الأَقَلُّونَ منهم - فإنَّما استباحه بشروط مَعدُومَةٍ في سماع هؤلاء القوم .
منها : أنْ لا يكون المُستَمِعُ شَهوانِياًّ ، فَهُمْ عند ذلك لا يَستَبيحونَهُ بل يَـنهون عنه نهياً شديداً ، ولا خلاف أيضاً مِن جِهَتِهم في هذا على أنهم لو خالفوا فيه لم يَجُزْ لأحد تقليدُهم ، ولن يُعتَدَّ بخلافهم في الحلال والحرام ، فإنَّه إنَّما يُرجَعُ في ذلك إلى أئمة الاجتهاد المُبَـرِّزين في علوم الشريعة ، المُستَقِلِّين بأدلة الأحكام .
وهكذا لا يُعتَدُّ بخلاف مَنْ خالف فيه من الظاهرية ؛ لتَقاصُرِهم عن درجة الاجتهاد في أحكام الشريعة .
فإذاً ؛ هذا السماع غيرُ مباحٍ بإجماع أَهْلِ الحلِّ والعَقْد من المسلمين .
وأما ما ذُكِرَ من سماعهم من الأمرد مع النساء الأجنبيات ، واستِباحَتُهم لذلك ؛ فهو قَطعاً مِنْ شأن أهل الإباحة ، ومِنْ تخاليط الملاحدة ، ولم يَستَجِزْهُ أَحَدٌ مِنَ المسلمين من عُلمائهم وعُبَّادهم وغيرهم .
وقولهم في السماع من الأمرد الحسن : ( نورٌ على نور ) ؛ مِن جنس أقوال المباحية الكَفَرَة الذين إذا رَمَقَ بعضهم إمرأةً ، قالوا : ( تَمَّتْ سعادَتُه ) ، فإذا غار أحدهم على أهله فمَنَعَها مِنْ غَيْرِه ، قالوا : ( هو طِفْلُ الطَّريقة ، لم يبلُغ بَعدُ) أخزاهم الله أنى يُؤفَـكُون .
بَـرَزوا في ظَواهِرِ أهل السبت ، وأَضْمَروا بَواطِنَ أَربابِ السَّبْت ، وتَظاهَروا بِزِيِّ قَومٍ عُرِفوا بالصَّلاح ، وتَناطَقُوا بِعِباراتِهم ، مثل : لفظ (المعرفة والمحبة وغيرهما) ، وهم عن حقائقها ، وعن طرائِقِهم عاطلون ، وبما يُضارُّ ذلك من المَخازي والخَبائِثِ ناهِضُون ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .
ومَنْ اشتَـبَهَ عليه حال هؤلاء القوم ، أو كان عندَه شيءٌ يَحبِسُه حُجَّةً عاضِدَةً لهم ، فلْيَذكُر ما عنده ، لتُدحَضَ شُبهَتُه - إن شاء الله تعالى - بالحُجَجِ البالِغَـة ، والأدِلَّة الواضِحَة .
ومَنْ قَصَّرَ مِنْ وُلاة الأمر - صانَهم الله تعالى في القيام بما وجب - عليه من تطهير الأرض مِنْ هؤلاء الخُبَثاء ، وأفعالهم الخَبيثة ؛ فقد احتَقَبَ إِثْماً ، وصار للإسلام والشريعة خَصماً .
واللهُ الكريمُ يَمُنُّ بِتَوفيقه عليهم وعلينا وعلى جميع المسلمين )) .
انتهى كلامه رحمه الله تعالى ، وأسكنه فسيح جنانه ، وأوسع له في قبره ،
ونَفَعَنا بما قال ، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم .
نقله الفقير إلى عفو ربه
حامد بن خميس بن ربيع الجنيبي
غفر الله له ، ولوالديه ، ولمشايخه ، وأهل بيته
هذه فتوى للإمام العلامة أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهير بـ (ابن الصلاح) في الصوفية ، أحببتُ أن أنقلها لإخواني طلبة العلم ؛ لعلَّ أحدهم يحتاج إليها في وجه بعض أهل الزيغ الضُّلَّال مِنَ المُتَصوِّفَة - هداهم الله -
أنقلُها من كتاب أدب المفتي والمستفتي (2/ 499-501)
نصُّ السُّؤال :
- مسألة : أقوامٌ يقولون : إنَّ سماع الغناء بالدُّفِّ والشَّبابة حلال ، وإنْ صَدَرَ الغناءُ والشبابة من أَمْرَدٍ دَلْق حَسَن الصَّوت كان ذلك ( نور على نور ) ، وذلك ؛ يحضرهم النساء الأجنبيات ، يُخالطونَهم في بعض الأوقات ، ويُشاهدونَهُنَّ بقُربِهم في بعض الأوقات ، وفي بعض الأوقات يُعانِقُ الرجال بعضهم بعضاً ، ويجتمعون لسماع الغناء ، وضَربِ الدُّفِّ من الأمرد ، والذي يغني لهم ، مُصَوِّبين رؤوسهم نحو وَجْهِ الأَمرد ، مُتَهالِكين على المُغَنِّي والمُغَـنَّى ، ثمَّ يَـتَفرَّقون عن السماع بالرَّقص والتَّصفيق .
ويعتَقِدون أنَّ ذلك حلالٌ وقُربَةٌ يَـتَوصَّلُون بها إلى الله تعالى ، ويقولون : إنه أفضل العبادات ، فهل ذلك حرام أم حلال ؟ ومن ادَّعى تحليل ذلك هل يُزجَرُ أم لا ؟ وهل يجب على وَلِيِّ الأمر أنْ يمنعهم من ذلك ؟ فإذا لم يمنعهم وهو قادر عليه يأثم بذلك أم لا ؟
أجاب رضي الله عنه :
ليُعلَمْ : أنَّ هؤلاء من إخوان أهلِ الإباحة الذين هم أَفسَدُ فِرَق الضلالة ،ومِن أجمعِ الحمقى لأنواع الجهالة والحماقة ، هم الرافضون شرائعَ الأنبياء ، القادحون في العلم والعلماء .
لَبِسوا ملابس الزُّهَّاد ، وأَظْهَروا تَرْكَ الدُّنيا ، واسترسلوا في اتِّباعِ الشَّهَوات ، وأجابوا دواعي الهوى ، وتَظاهروا باللَّهْوِ والملاهي ،
فَـتَشاغلوا بما لم يكن إلا في أهل البَطالة والمعاصي .
وزعموا أنَّ ذلك يُقَرِّبُهم إلى الله تعالى زُلفى ، مُقتَدون فيه بمن تَقَدَّمَهُم من أهل الرَّشاد ، ولقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى ، وعلى عباده الذين اصطفى ، أُحبُولَةً نصبوها من حبائل الشيطان خِداعاً ،
وأُعجوبة من حوادث الزمان جلبوها خداعاً للعوامِّ ،
وتهويشاً لمناظم الإسلام ،
فَحَقٌّ على ولاة الأمر - وَفَّقَهم الله وسدَّدَهم - قَمْعُ هذه الطائفة ، وبَذْلُ الوسع في إعدام ما ذُكِرَ من أَفعالهم الخبيثة ، وتعزيرهم على ذلك ، واستتِابَـتِهم ، وتَبديد شَملِهِم ، وأنْ لا يأخُذَهم في ذلك لومة لائم .
ولا يدخلهم ريبٌ في ضلالهم ، ولا تَوَانٍ في إِخزائِهِم وإبعادِهم ؛ بسبب قول قائل : (هذا فيه خلاف بين المسلمين)
فإنَّهم بِمَجمُوعِ أَفعالهم مُخالِفُون إجماعَ المُسلمين ، مُشايِعُون به باطنِيَّةَ المُلحِدين ، وإنَّما الخلاف في بعض ذلك ، مع أنَّه ليس كلُّ خِلافٍ يُستَرْوَحُ إليه ، ويُعتَمَدُ عليه .
ومَن يَـتَّبع ما اختلف فيه العلماء ، وأَخَذَ بالرُّخَصِ من أَقاويلِهم : ( تَزَنْدَقَ أو كاد).
فقولهم في السماع المذكور أنَّه مِنَ القُرُبات والطَّاعات ؛ قولٌ مُخالِفٌ لإجماع المسلمين ، فإِجماعُهم على خلاف قولهم هذا ؛ مَنْقولٌ مَحفوظٌ مَعلوم . مَن خالف إجماع المسلمين فعليه ما في قوله تعالى : ( وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسول مِنْ بَعدِ ما تَـبَـيَّنَ له الهُدى ويَتَّبِع غَيرَ سبيل المؤمنين نُوَلِّه ما تَوَلَّى ونُصْلِهِ جَهنَّم وساءت مصيراً ) .
وأما إباحةُ هذا السَّماع وتحليلُه ؛ فلْيُعلَم : أنَّ (الدُّفَّ والشَّبابة والغِناء) إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرامٌ عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ، ولم يثبُت عن أَحَدٍ مِمَّنْ يُعتَدُّ بقوله في الإجماع والاختلاف أنَّه أباح هذا السماع .
والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي ؛ إنَّما نُقِلَ في الشَّبابة مُنفَرِداً ، والدُّفِّ مُنفَرِداً ، فَمَنْ لا يَحصل أو لا يَـتَأَمَّل ، ربَّما اعتقد فيه خلافاً بين الشافعيِّين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي ، وذلك وَهْمٌ ومِنَ الصَّغائِرِ إلى ذلك يَـتَمادى به عليه أدلة الشرع والعقل مَن استَباح هذا من مشايخ الصوفيَّة - وهُم الأَقَلُّونَ منهم - فإنَّما استباحه بشروط مَعدُومَةٍ في سماع هؤلاء القوم .
منها : أنْ لا يكون المُستَمِعُ شَهوانِياًّ ، فَهُمْ عند ذلك لا يَستَبيحونَهُ بل يَـنهون عنه نهياً شديداً ، ولا خلاف أيضاً مِن جِهَتِهم في هذا على أنهم لو خالفوا فيه لم يَجُزْ لأحد تقليدُهم ، ولن يُعتَدَّ بخلافهم في الحلال والحرام ، فإنَّه إنَّما يُرجَعُ في ذلك إلى أئمة الاجتهاد المُبَـرِّزين في علوم الشريعة ، المُستَقِلِّين بأدلة الأحكام .
وهكذا لا يُعتَدُّ بخلاف مَنْ خالف فيه من الظاهرية ؛ لتَقاصُرِهم عن درجة الاجتهاد في أحكام الشريعة .
فإذاً ؛ هذا السماع غيرُ مباحٍ بإجماع أَهْلِ الحلِّ والعَقْد من المسلمين .
وأما ما ذُكِرَ من سماعهم من الأمرد مع النساء الأجنبيات ، واستِباحَتُهم لذلك ؛ فهو قَطعاً مِنْ شأن أهل الإباحة ، ومِنْ تخاليط الملاحدة ، ولم يَستَجِزْهُ أَحَدٌ مِنَ المسلمين من عُلمائهم وعُبَّادهم وغيرهم .
وقولهم في السماع من الأمرد الحسن : ( نورٌ على نور ) ؛ مِن جنس أقوال المباحية الكَفَرَة الذين إذا رَمَقَ بعضهم إمرأةً ، قالوا : ( تَمَّتْ سعادَتُه ) ، فإذا غار أحدهم على أهله فمَنَعَها مِنْ غَيْرِه ، قالوا : ( هو طِفْلُ الطَّريقة ، لم يبلُغ بَعدُ) أخزاهم الله أنى يُؤفَـكُون .
بَـرَزوا في ظَواهِرِ أهل السبت ، وأَضْمَروا بَواطِنَ أَربابِ السَّبْت ، وتَظاهَروا بِزِيِّ قَومٍ عُرِفوا بالصَّلاح ، وتَناطَقُوا بِعِباراتِهم ، مثل : لفظ (المعرفة والمحبة وغيرهما) ، وهم عن حقائقها ، وعن طرائِقِهم عاطلون ، وبما يُضارُّ ذلك من المَخازي والخَبائِثِ ناهِضُون ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .
ومَنْ اشتَـبَهَ عليه حال هؤلاء القوم ، أو كان عندَه شيءٌ يَحبِسُه حُجَّةً عاضِدَةً لهم ، فلْيَذكُر ما عنده ، لتُدحَضَ شُبهَتُه - إن شاء الله تعالى - بالحُجَجِ البالِغَـة ، والأدِلَّة الواضِحَة .
ومَنْ قَصَّرَ مِنْ وُلاة الأمر - صانَهم الله تعالى في القيام بما وجب - عليه من تطهير الأرض مِنْ هؤلاء الخُبَثاء ، وأفعالهم الخَبيثة ؛ فقد احتَقَبَ إِثْماً ، وصار للإسلام والشريعة خَصماً .
واللهُ الكريمُ يَمُنُّ بِتَوفيقه عليهم وعلينا وعلى جميع المسلمين )) .
انتهى كلامه رحمه الله تعالى ، وأسكنه فسيح جنانه ، وأوسع له في قبره ،
ونَفَعَنا بما قال ، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم .
نقله الفقير إلى عفو ربه
حامد بن خميس بن ربيع الجنيبي
غفر الله له ، ولوالديه ، ولمشايخه ، وأهل بيته
تعليق