بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسائل متعلّقة بالولاء والبراء، للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
يقول الشيخ: فهذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار وعدم، وهي لا تقتضي أننا نقاطع الكفّار في الأمور والمنافع الدنيوية، بل نستثني من ذلك أمور:
الأوّل: أنه مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن ندعوهم إلى الله ولا نتركهم ونقول: هؤلاء أعداء الله وأعداؤنا.
يجب علينا أن ندعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم، فإن لم يستجيبوا فإنا نقاتلهم مع القدرة،
فإما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يبذلوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارى أو المجوس، وهم صاغرون ويخضعون لحكم الإسلام، ويتركون على ما هم عليه.
لكن بشرط:
1. دفع الجزية
2. خضوعهم لحكم الإسلام
أما إن كانوا غير كتابيين وغير مجوس ففي أخذ الجزية منهم خلاف بين العلماء.
الثانية: لا ما نع من مهدانة الكفّار عند الحاجة، إذا احتاج المسلمون لمهادنتهم لكون المسلمين لا يقدرون على قتالهم، ويخشى على المسلمين من شرهم، لا بأس بالمهادنة إلى أن يقوى المسلمين على قتالهم أو إذا طلبوا هم المهادنة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها [الأنفال:61]
فيهادنون لكن ليس هدنة دائمة إنما هدنة مؤقتة مؤجلة إلى أجل حسب رأي إمام المسلمين لما فيه من المصلحة.
الثالثة: لا مانع من مكافئتهم على الإحسان إذا أحسنوا للمسلمين، لا مانع أن يكافؤوا على إحسانهم، قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنّ الله يحب المقسطين[الممتحنة:8]
الرابعة: الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبرّه، لكنه لا يطيعه في الكفر لقوله تعالى: ووصّينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصيروإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ [لقمان:14-15]
الوالد له حق وإن كان كافراً، لكن لا تحبه المحبة القلبيّة، بل تكافئة على تربيته لك، وأنه والد، وله حق تكافئه على ذلك.
الخامسة: تبادل التجارة معهم والشراء مهنم، شراء الحاجات منهم واستيراد البضائع والأسلحة منهم بالثمن لا بأس بذلك،
[وقد كان النبي صلى الله عليه وسلّم يتعامل مع الكفّار، وكذلك عامل أهل خيبر وهم يهود على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منها]
ليس هذا من الموالاة والمحبّة، وإنما هو تبادل مصالح.
يجب أن نعرف هذه الأمور، وأنها لا تدخل في الموالاة وليس منهياً عنها.
كذلك الاستدانة منهم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدان من اليهودي طعاماً، ورهن درعه عنده ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله.
لا مانع من هذا، لأن هذه أمور دنيوية ومصالح ولا تدل على المحبّة والمودة في القلوب.
فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا، لأن بعض الناس إذا سمع نصوص العداوة للكفار وعدم محبتهم، قد يفهم أنه لا يتعامل معهم، ولا يتصل بهم نهائياً، وأن تكون مقاطعة نهائيّة.
لا!!! هذا محدد بأحكام وبحدود وبشروط معروفة عند أهل العلم مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله .
السادسة: أباح الله التزوج من نساء أهل الكتاب بشرط:
[أن يكنّ عفيفات في أعراضهن، وأباح الله لنا أكل ذبائحهم]
السابعة: لا بأس بإجابة دعوتهم، وأكل طعامهم المباح كما فعل النبي
الثامنة:الإحسان إلى الجيران من الكفّار، لأنهم لهم حق الجوار.
التاسعة: لا يجوز ظلمهم قال تعالى ولا يجرمنّكم شنئان قومٍ على ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة:8] اهـ
من كتاب الأصول الثلاثة ص66-67-68-69
حفظ الله علماء المسلمين ونفع بهم الأمة وجزاهم خير ما جزى عالماً عن تلامذته وزادهم علماً وعملا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسائل متعلّقة بالولاء والبراء، للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
يقول الشيخ: فهذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار وعدم، وهي لا تقتضي أننا نقاطع الكفّار في الأمور والمنافع الدنيوية، بل نستثني من ذلك أمور:
الأوّل: أنه مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن ندعوهم إلى الله ولا نتركهم ونقول: هؤلاء أعداء الله وأعداؤنا.
يجب علينا أن ندعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم، فإن لم يستجيبوا فإنا نقاتلهم مع القدرة،
فإما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يبذلوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارى أو المجوس، وهم صاغرون ويخضعون لحكم الإسلام، ويتركون على ما هم عليه.
لكن بشرط:
1. دفع الجزية
2. خضوعهم لحكم الإسلام
أما إن كانوا غير كتابيين وغير مجوس ففي أخذ الجزية منهم خلاف بين العلماء.
الثانية: لا ما نع من مهدانة الكفّار عند الحاجة، إذا احتاج المسلمون لمهادنتهم لكون المسلمين لا يقدرون على قتالهم، ويخشى على المسلمين من شرهم، لا بأس بالمهادنة إلى أن يقوى المسلمين على قتالهم أو إذا طلبوا هم المهادنة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها [الأنفال:61]
فيهادنون لكن ليس هدنة دائمة إنما هدنة مؤقتة مؤجلة إلى أجل حسب رأي إمام المسلمين لما فيه من المصلحة.
الثالثة: لا مانع من مكافئتهم على الإحسان إذا أحسنوا للمسلمين، لا مانع أن يكافؤوا على إحسانهم، قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنّ الله يحب المقسطين[الممتحنة:8]
الرابعة: الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبرّه، لكنه لا يطيعه في الكفر لقوله تعالى: ووصّينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصيروإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ [لقمان:14-15]
الوالد له حق وإن كان كافراً، لكن لا تحبه المحبة القلبيّة، بل تكافئة على تربيته لك، وأنه والد، وله حق تكافئه على ذلك.
الخامسة: تبادل التجارة معهم والشراء مهنم، شراء الحاجات منهم واستيراد البضائع والأسلحة منهم بالثمن لا بأس بذلك،
[وقد كان النبي صلى الله عليه وسلّم يتعامل مع الكفّار، وكذلك عامل أهل خيبر وهم يهود على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منها]
ليس هذا من الموالاة والمحبّة، وإنما هو تبادل مصالح.
يجب أن نعرف هذه الأمور، وأنها لا تدخل في الموالاة وليس منهياً عنها.
كذلك الاستدانة منهم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدان من اليهودي طعاماً، ورهن درعه عنده ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله.
لا مانع من هذا، لأن هذه أمور دنيوية ومصالح ولا تدل على المحبّة والمودة في القلوب.
فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا، لأن بعض الناس إذا سمع نصوص العداوة للكفار وعدم محبتهم، قد يفهم أنه لا يتعامل معهم، ولا يتصل بهم نهائياً، وأن تكون مقاطعة نهائيّة.
لا!!! هذا محدد بأحكام وبحدود وبشروط معروفة عند أهل العلم مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله .
السادسة: أباح الله التزوج من نساء أهل الكتاب بشرط:
[أن يكنّ عفيفات في أعراضهن، وأباح الله لنا أكل ذبائحهم]
السابعة: لا بأس بإجابة دعوتهم، وأكل طعامهم المباح كما فعل النبي
الثامنة:الإحسان إلى الجيران من الكفّار، لأنهم لهم حق الجوار.
التاسعة: لا يجوز ظلمهم قال تعالى ولا يجرمنّكم شنئان قومٍ على ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة:8] اهـ
من كتاب الأصول الثلاثة ص66-67-68-69
حفظ الله علماء المسلمين ونفع بهم الأمة وجزاهم خير ما جزى عالماً عن تلامذته وزادهم علماً وعملا.