قال العلامة ابن عثيمين : فالاقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين اساسين :
الشرط الاول : أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والايمان وقوة العزيمة : ما يطمئنة على الثبات على دينه , والحذر من الانحراف والزيغ
وأن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الايمان بالله ...
الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الاسلام بدون ممانع فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ.
قال في المغني ص457\ج: في الكلام على أقسام الناس في الهجرة :
أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ’ولاتمكنه من اقامة واجبات دينه المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجره لقوله تعالى :
(96) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97
............
وبعد تمام هذين الشرطين الاساسيين تنقسم الاقامة في دار الكفر الى أقسام :
1- أن يقيم للدعوة الى الاسلام والترغيب فيه فهذا نوع من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليها
بشرط : أن تتحقق الدعوة وأن لايوجد من يمنع منها او من الاستجابة إليها
2- أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين وبيان فسادهم من ناحية العقيدة والسلوك وغير ذلك , وهذه الاقامة نوع من الجهاد ايضا لما يترتب عليها من التحذير من الكفر واهله المتضمن للترغيب في الاسلام وهديه لان فساد الكفر دليل على صلاح الاسلام كم قيل وبضدها تتبين الاشياء ,
لكن لابد من شرط : أن يتحقق مراده بدون مفسدة اعظم منه ...
من المفاسد كان يسبوا الله عز وجل او(( منع الداعي الى الله من اقامة الصلاة .)).
ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عيناً للمسلمين ليعرف مايدبروه للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون كما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان الى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم .
3- أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم من اقام من اجله فالملحق الثقافي مثلا يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الاسلام واخلاقه وآدابه فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندرئ بها شر كبير.
4- أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح الاقامة بقدر الحاجة
وقد نص اهل العلم رحمهم الله على جواز دخول البلاد الكفر للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم .
5- أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها اقامة لحاجة لكنها أخطر منها واشد فتكاً بدين المقيم وأخلاقه ..... (لانه قد يتأثر بمعلميه وياخذ منهم طريقتهم ومنهجهم وباطلهم ويحبهم ويحب الطلبة المتواجدين معه في مكان سكنه والله المستعان)... ومن اجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه اكثر مما قبله
فيشترط فيه بالإضافة الى الشرطين الأساسيين شروط :
الشرط الاول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به الى المستقبل البعيد ...
اما بعث صغار السن مثل تقديم النعاج للكلاب الضارية
الشرط الثاني : أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقا ...
الشرط الثالث : أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق فضعيف الدين لا يسلم مع الاقامة هناك الا أن يشاءالله ...
الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة الى العلم الذي اقام من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم (والا لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر) .
6- أي القسم السادس: ان يقيم للسكن : وهذا اخطر مما قبله واعظم لما يترتب عليه من المفاسد :
بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية :
من مودة , وموالاة ,وتكثير لسواد الكفار ,ويتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد .
ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (( من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله )) وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة
((قال ابو علي غفر الله له : حسن الحديث العلامة ناصر الدين الالباني في السلسلة الصحيحه)) قال العلامة ابن عثيمين : وعن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولم قال لا ترايا ناراهما .)) رواه ابو داود والترمذي .
واكثر الرواة رووه مرسلاً عن قيس بن ابي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال الترمذي سمعت محمداً يعني البخاري يقول : الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل اهـ.
(قال المحقق عندي ولا اعرفه : وهو قول ابي حاتم الرازي والدارقطني حكاه عنهما ابن الملقن في خلاصة البدر المنير))2576. اهـ.)
قال العلامة ابن عثيمين وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تُعلَن فيها شعائر الكفر ........
هذا ما توصلنا اليه في حكم الاقامة في بلاد الكفر نسأل الله ان يكون موافقاً للحق والصواب.اهـ.
نقلته (بتصرف يسير اي للإختصار)
الشرط الاول : أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والايمان وقوة العزيمة : ما يطمئنة على الثبات على دينه , والحذر من الانحراف والزيغ
وأن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الايمان بالله ...
الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الاسلام بدون ممانع فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ.
قال في المغني ص457\ج: في الكلام على أقسام الناس في الهجرة :
أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ’ولاتمكنه من اقامة واجبات دينه المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجره لقوله تعالى :
(96) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97
............
وبعد تمام هذين الشرطين الاساسيين تنقسم الاقامة في دار الكفر الى أقسام :
1- أن يقيم للدعوة الى الاسلام والترغيب فيه فهذا نوع من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليها
بشرط : أن تتحقق الدعوة وأن لايوجد من يمنع منها او من الاستجابة إليها
2- أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين وبيان فسادهم من ناحية العقيدة والسلوك وغير ذلك , وهذه الاقامة نوع من الجهاد ايضا لما يترتب عليها من التحذير من الكفر واهله المتضمن للترغيب في الاسلام وهديه لان فساد الكفر دليل على صلاح الاسلام كم قيل وبضدها تتبين الاشياء ,
لكن لابد من شرط : أن يتحقق مراده بدون مفسدة اعظم منه ...
من المفاسد كان يسبوا الله عز وجل او(( منع الداعي الى الله من اقامة الصلاة .)).
ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عيناً للمسلمين ليعرف مايدبروه للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون كما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان الى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم .
3- أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم من اقام من اجله فالملحق الثقافي مثلا يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الاسلام واخلاقه وآدابه فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندرئ بها شر كبير.
4- أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح الاقامة بقدر الحاجة
وقد نص اهل العلم رحمهم الله على جواز دخول البلاد الكفر للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم .
5- أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها اقامة لحاجة لكنها أخطر منها واشد فتكاً بدين المقيم وأخلاقه ..... (لانه قد يتأثر بمعلميه وياخذ منهم طريقتهم ومنهجهم وباطلهم ويحبهم ويحب الطلبة المتواجدين معه في مكان سكنه والله المستعان)... ومن اجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه اكثر مما قبله
فيشترط فيه بالإضافة الى الشرطين الأساسيين شروط :
الشرط الاول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به الى المستقبل البعيد ...
اما بعث صغار السن مثل تقديم النعاج للكلاب الضارية
الشرط الثاني : أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقا ...
الشرط الثالث : أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق فضعيف الدين لا يسلم مع الاقامة هناك الا أن يشاءالله ...
الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة الى العلم الذي اقام من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم (والا لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر) .
6- أي القسم السادس: ان يقيم للسكن : وهذا اخطر مما قبله واعظم لما يترتب عليه من المفاسد :
بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية :
من مودة , وموالاة ,وتكثير لسواد الكفار ,ويتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد .
ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (( من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله )) وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة
((قال ابو علي غفر الله له : حسن الحديث العلامة ناصر الدين الالباني في السلسلة الصحيحه)) قال العلامة ابن عثيمين : وعن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولم قال لا ترايا ناراهما .)) رواه ابو داود والترمذي .
واكثر الرواة رووه مرسلاً عن قيس بن ابي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال الترمذي سمعت محمداً يعني البخاري يقول : الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل اهـ.
(قال المحقق عندي ولا اعرفه : وهو قول ابي حاتم الرازي والدارقطني حكاه عنهما ابن الملقن في خلاصة البدر المنير))2576. اهـ.)
قال العلامة ابن عثيمين وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تُعلَن فيها شعائر الكفر ........
هذا ما توصلنا اليه في حكم الاقامة في بلاد الكفر نسأل الله ان يكون موافقاً للحق والصواب.اهـ.
نقلته (بتصرف يسير اي للإختصار)
تعليق