بسم الله الرحمن الرحيم
سئل عن النهوض والقيام عند قدوم شخص معين معتبر أحرام هو؟
وسئل الإمـام العالـم العامـل الرباني، والبحر النوراني؛ أبـو العباس: أحمد بن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ عن النهوض والقيام الذى يعتاده الناس، من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر، هل يجوز أم لا ؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل، أو يتأذى باطنًا، وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت، وأيضا المصادفات فى المحافل وغيرها، وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والانخفاض، هل يجوز ذلك أم يحرم ؟ فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعًا ليس فيه له قصد، هل يحرم عليه أم لا يجوز ذلك فى حق الأشراف والعلماء، وفيمن يرى مطمئنًا بذلك دائما هل يأثم على ذلك أم لا ؟ وإذا قال: سجدت لله هل يصح ذلك أم لا ؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين.لم تكن عادة السلف على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، أن يعتادوا القيام كلما يرونه ـ عليه السلام ـ كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبى صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيًا له، كما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة، وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: (قوموا إلى سيدكم) وكان قد قدم ليحكم فى بنى قريظة لأنهم نزلوا على حكمه.
والذى ينبغى للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدى خير الورى، وهدى خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغى للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا فى اللقاء المعتاد.
وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيًا له فحسن.
وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائى بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين ،وإزالة التباغض والشحناء، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة، فليس فى ترك ذلك إيذاء لـه، وليس هـذا القيام المذكور فى قوله صلى الله عليه وسلم: (مـن سره أن يتمثل لـه الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار) فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد، ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء؛ ولهذا فرقوا بين أن يقال: قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه فى القيام، بخلاف القائم للقاعد.
وقد ثبت فى صحيح مسلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدًا فى مرضه صلوا قيامًا أمرهم بالقعود، وقال: ( لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضًا) وقد نهاهم عن القيـام فى الصـلاة وهـو قاعـد، لئلا يتشبه بالأعاجـم الذين يقومـون لعظمائهـم وهـم قعود.
وجماع ذلك كله الذى يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم، والاجتهاد عليه بحسب الإمكان. فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان فى ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما.
مجموع فتاوي ابن تيمية
كتاب توحيد الألوهية
سئل عن النهوض والقيام عند قدوم شخص معين معتبر أحرام هو؟
وسئل الإمـام العالـم العامـل الرباني، والبحر النوراني؛ أبـو العباس: أحمد بن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ عن النهوض والقيام الذى يعتاده الناس، من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر، هل يجوز أم لا ؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل، أو يتأذى باطنًا، وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت، وأيضا المصادفات فى المحافل وغيرها، وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والانخفاض، هل يجوز ذلك أم يحرم ؟ فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعًا ليس فيه له قصد، هل يحرم عليه أم لا يجوز ذلك فى حق الأشراف والعلماء، وفيمن يرى مطمئنًا بذلك دائما هل يأثم على ذلك أم لا ؟ وإذا قال: سجدت لله هل يصح ذلك أم لا ؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين.لم تكن عادة السلف على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، أن يعتادوا القيام كلما يرونه ـ عليه السلام ـ كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبى صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيًا له، كما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة، وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: (قوموا إلى سيدكم) وكان قد قدم ليحكم فى بنى قريظة لأنهم نزلوا على حكمه.
والذى ينبغى للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدى خير الورى، وهدى خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغى للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا فى اللقاء المعتاد.
وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيًا له فحسن.
وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائى بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين ،وإزالة التباغض والشحناء، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة، فليس فى ترك ذلك إيذاء لـه، وليس هـذا القيام المذكور فى قوله صلى الله عليه وسلم: (مـن سره أن يتمثل لـه الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار) فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد، ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء؛ ولهذا فرقوا بين أن يقال: قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه فى القيام، بخلاف القائم للقاعد.
وقد ثبت فى صحيح مسلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدًا فى مرضه صلوا قيامًا أمرهم بالقعود، وقال: ( لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضًا) وقد نهاهم عن القيـام فى الصـلاة وهـو قاعـد، لئلا يتشبه بالأعاجـم الذين يقومـون لعظمائهـم وهـم قعود.
وجماع ذلك كله الذى يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم، والاجتهاد عليه بحسب الإمكان. فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان فى ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما.
مجموع فتاوي ابن تيمية
كتاب توحيد الألوهية