هناك فرقا ما بين النصيحة والإنكار في الشريعة وذلك:-
أن الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحة اسم عام يشمل أشياء كثيرة كما مر معنا بحديث الدين النصيحة ومنها الإنكار، فالإنكار حال من أحوال النصيحة، ولهذا كان مقيدا بقيود وله ضوابط، فمن ضوابطه: أن الإنكار الأصل فيه أن يكونا علنا، لقوله ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه)، وهذا بشرط رؤية المنكر، وهنا ندخل في بحث مسألة أخذناها مرارا، وهي أن الولاة يُنكر عليهم إذا فعلوا المنكر بأنفسهم ورآه من فُعل أمامه ذلك الشيء، وعلى هذا يحمل هدي السلف في ذلك، وكل الأحاديث التي جاءت وهي كثيرة أكثر من عشرة أو اثنا عشر حديثا في هذا الباب، فيها إنكار طائفة من السلف على الأمير أو على الوالي كلها على هذا الضابط وهو أنهم أنكروا شيئا رأوه من الأمير أمامهم، ولم يكن هدي السلف أن ينكروا على الوالي شيئا أجراه في ولايته، ولهذا لما حصل من عثمان -رضي الله عنه- بعض الاجتهادات، وقيل لأسامة بن زيد -رضي الله عنهما- ألا تنصح لعثمان؟ ألا ترى إلى ما فعل؟ قال: أما إني بذلته له سرا، لا أكون فاتح باب فتنة، ففرق السلف في المنكر الذي يفعل أمام الناس كحال الأمير الذي قدم خطبتي العيد على الصلاة، وكان الذي أتى للناس وقد لبس ثوبين وأحوال كثيرة كهذا، فرقوا ما بين حصول المنكر منه أمام الناس علنا، وما بين ما يجريه في ولايته، فجعلوا باب ما يجريه في ولايته باب من أبواب النصيحة، وما يفعله علنا يأتي هذا الحديث ( فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده مع الحكمة في ذلك)، لهذا قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ألا آتي الأمير فأمراه وأنهاه؟ قال لا تفعل، فإن كان ففيما بينك وبينه، قال: أرأيت إن أمرني بمعصية؟ قال: إما ما كان ذاك فعليك إذن، فدل هذا على أن الأمر والنهي المتعلق بالوالي إنما يكون فيما بين المرء وبينه فيما يكون في ولايته، وأما إذا كان يفعل هذا الشيء أمام الناس فإن هذا يجب أن ينكر من رآه بحسب القدرة، وبحسب القواعد التي تحكم ذلك.
إذا تقرر هذا فثمَّ مسألة متصلة بهذه، أن قاعدة الإنكار مبنية على قاعدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهي:" أنه لا يجوز إنكار منكر حتى تتيقن أنه لن ينتقل المنكر عليه إلى منكر أشد منه"، قال شيخ الإسلام " ومن أنكر ظاناً أنه ينتقل فإنه يأثم، حتى يتيقن أن إنكاره سينقل المنكر عليه إلى ما هو أفضل "
وقد قال بعض أهل العلم إن هذا مجمع عليه، ومثَّل بهذا ابن القيم بمسائل كثيرة في كتابه إعلام الموقعين، فقال مثلا، لو أتيت إلى أناس يلعبون لعبا محرما، أو يشتغلون بكتب مجون، فإن أنكرت عليهم ذلك فإنه يختلفه أحوال:
من شرح الحديث الرابع والثلاثين من الأربعين النووية للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
أن الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحة اسم عام يشمل أشياء كثيرة كما مر معنا بحديث الدين النصيحة ومنها الإنكار، فالإنكار حال من أحوال النصيحة، ولهذا كان مقيدا بقيود وله ضوابط، فمن ضوابطه: أن الإنكار الأصل فيه أن يكونا علنا، لقوله ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه)، وهذا بشرط رؤية المنكر، وهنا ندخل في بحث مسألة أخذناها مرارا، وهي أن الولاة يُنكر عليهم إذا فعلوا المنكر بأنفسهم ورآه من فُعل أمامه ذلك الشيء، وعلى هذا يحمل هدي السلف في ذلك، وكل الأحاديث التي جاءت وهي كثيرة أكثر من عشرة أو اثنا عشر حديثا في هذا الباب، فيها إنكار طائفة من السلف على الأمير أو على الوالي كلها على هذا الضابط وهو أنهم أنكروا شيئا رأوه من الأمير أمامهم، ولم يكن هدي السلف أن ينكروا على الوالي شيئا أجراه في ولايته، ولهذا لما حصل من عثمان -رضي الله عنه- بعض الاجتهادات، وقيل لأسامة بن زيد -رضي الله عنهما- ألا تنصح لعثمان؟ ألا ترى إلى ما فعل؟ قال: أما إني بذلته له سرا، لا أكون فاتح باب فتنة، ففرق السلف في المنكر الذي يفعل أمام الناس كحال الأمير الذي قدم خطبتي العيد على الصلاة، وكان الذي أتى للناس وقد لبس ثوبين وأحوال كثيرة كهذا، فرقوا ما بين حصول المنكر منه أمام الناس علنا، وما بين ما يجريه في ولايته، فجعلوا باب ما يجريه في ولايته باب من أبواب النصيحة، وما يفعله علنا يأتي هذا الحديث ( فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده مع الحكمة في ذلك)، لهذا قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ألا آتي الأمير فأمراه وأنهاه؟ قال لا تفعل، فإن كان ففيما بينك وبينه، قال: أرأيت إن أمرني بمعصية؟ قال: إما ما كان ذاك فعليك إذن، فدل هذا على أن الأمر والنهي المتعلق بالوالي إنما يكون فيما بين المرء وبينه فيما يكون في ولايته، وأما إذا كان يفعل هذا الشيء أمام الناس فإن هذا يجب أن ينكر من رآه بحسب القدرة، وبحسب القواعد التي تحكم ذلك.
إذا تقرر هذا فثمَّ مسألة متصلة بهذه، أن قاعدة الإنكار مبنية على قاعدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهي:" أنه لا يجوز إنكار منكر حتى تتيقن أنه لن ينتقل المنكر عليه إلى منكر أشد منه"، قال شيخ الإسلام " ومن أنكر ظاناً أنه ينتقل فإنه يأثم، حتى يتيقن أن إنكاره سينقل المنكر عليه إلى ما هو أفضل "
وقد قال بعض أهل العلم إن هذا مجمع عليه، ومثَّل بهذا ابن القيم بمسائل كثيرة في كتابه إعلام الموقعين، فقال مثلا، لو أتيت إلى أناس يلعبون لعبا محرما، أو يشتغلون بكتب مجون، فإن أنكرت عليهم ذلك فإنه يختلفه أحوال:
الأول: أن ينتقل من هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه فهذا حرام بالإجماع، يعني يخرج من لهوه بالكتب إلى الاتصال بالنساء مباشرة، أو إلى رؤية النساء مباشرة، أو ما أشبه ذلك، فهذا منكر أشد منه ، فبقاؤه على المنكر الأول أقل خطرا في الشريعة من انتقاله إلى المنكر الثاني.
الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خير ودين فهذا هو الذي يجب معه الإنكار.
والثالث: أن ينتقل منه إلى منكر يساويه، فهذا محل اجتهاد.
والرابع: أن ينتقل منه إلى منكر آخر، نحن ذكرنا أربعة منكر أشد منه، ومنكر أخر، ومنكر مساويه، وإلى خير، هذه أربعة أركان، وإلى منكر أخر وهذا أيضا لا يجوز، وإذا كان إلى منكر مساويه فهذا محل اجتهاد، وإلى خير فهذا واجب، وإلى منكر أشد منه فهذا لا يجوز، فتحصل منه أن ثمَّ حالتين يحرم فيها الإنكار وهي: إذا انتقل من منكر إلى أخر غير مساوي، وإلى منكر أشد من يقينه، فهذه حرام بإلاجماع ، والثالث أن ينتقل إلى منكر مساو فهذا في محل اجتهاد، والرابع أن ينتقل إلى خير، وهذا يجب معه الإنكار، وذكر قصة لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه مر معه وطائفة من أصحابه على قوم من السفر يلعبون بالشطرنج، ويشربون الخمر، في شارع من شوارع دمشق علنا، فقال أحد أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ألا ننكر على هؤلاء، فقال شيخ الإسلام بن تيمية: دعهم، فإن انشغالهم بذلك أهون من أن ... بالمسلمين أو أن يعتدوا عليهم، وهذا من الفقه العظيم، لأن هذا منكر ومحرم لكنه قاصر، والإنكار عليهم قد يكون معه أن ينتقلوا إلى نكر متعد على بعض لمسلمين، ومعلوم أن المنكر القاصر أهون من المنكر المتعدي.
الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خير ودين فهذا هو الذي يجب معه الإنكار.
والثالث: أن ينتقل منه إلى منكر يساويه، فهذا محل اجتهاد.
والرابع: أن ينتقل منه إلى منكر آخر، نحن ذكرنا أربعة منكر أشد منه، ومنكر أخر، ومنكر مساويه، وإلى خير، هذه أربعة أركان، وإلى منكر أخر وهذا أيضا لا يجوز، وإذا كان إلى منكر مساويه فهذا محل اجتهاد، وإلى خير فهذا واجب، وإلى منكر أشد منه فهذا لا يجوز، فتحصل منه أن ثمَّ حالتين يحرم فيها الإنكار وهي: إذا انتقل من منكر إلى أخر غير مساوي، وإلى منكر أشد من يقينه، فهذه حرام بإلاجماع ، والثالث أن ينتقل إلى منكر مساو فهذا في محل اجتهاد، والرابع أن ينتقل إلى خير، وهذا يجب معه الإنكار، وذكر قصة لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه مر معه وطائفة من أصحابه على قوم من السفر يلعبون بالشطرنج، ويشربون الخمر، في شارع من شوارع دمشق علنا، فقال أحد أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ألا ننكر على هؤلاء، فقال شيخ الإسلام بن تيمية: دعهم، فإن انشغالهم بذلك أهون من أن ... بالمسلمين أو أن يعتدوا عليهم، وهذا من الفقه العظيم، لأن هذا منكر ومحرم لكنه قاصر، والإنكار عليهم قد يكون معه أن ينتقلوا إلى نكر متعد على بعض لمسلمين، ومعلوم أن المنكر القاصر أهون من المنكر المتعدي.
من شرح الحديث الرابع والثلاثين من الأربعين النووية للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.