اذا أتي الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدا.
وان ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا .
وان لم يأت في سحره بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف ، والصحيح أنه يقتل حدا لردته ، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد ـ رحمهم الله ـ .
أنظر فتاوي اللجنة الدائمة ، المجموعة الأولي .
وان ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا .
وان لم يأت في سحره بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف ، والصحيح أنه يقتل حدا لردته ، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد ـ رحمهم الله ـ .
أنظر فتاوي اللجنة الدائمة ، المجموعة الأولي .