إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

المذنب إذا أذنب بكبيرة فإنه يكون فاسقاً مؤمناً، للشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المذنب إذا أذنب بكبيرة فإنه يكون فاسقاً مؤمناً، للشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-



    المذنب إذا أذنب بكبيرة فإنه يكون فاسقاً مؤمناً


    من شرح العقيدة السفارينية
    للشيخ
    محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ


    قال المؤلف رحمه الله تعالى :
    79- ويفسق المذنب بالكبيرة** كذا إذا أصر بالصغيرة

    80_ لا يخرج المرء من الإيمان** بموبقات الذنب والعصيان

    81- وواجب عليه أن يتوبا **من كل ما جر عليه حوبا

    82-ويقبل المولى بمحض الفصل** من غير عبدا كافرا منفصل

    83- ما لم يتب من كفره بضده** فيرتجع عن شركه وصده

    ________________

    الشرح

    قال المؤلف رحمه الله تعالى :

    ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة

    هذا من الأحكام أيضاً ، وهو أمر مهم ؛ لأن الناس تنازعوا فيه ، فابتدعت فيه طائفتان ، وسلمت الثالثة .

    المذنب إذا أذنب بكبيرة فإنه يكون فاسقاً مؤمناً ؛ فيكون فاسقاً بمعصيته ، مؤمناً بإيمانه ، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وهو المذهب الذي تؤيده النصوص ، ويؤيده النظر والعدل ؛ فالعدل أن يعامل كل إنسان بما يستحق ، فلما كان هذا الرجل مؤمناً ، لكنه فعل كبيرة ولم يتب منها ، فهو باق على إيمانه لكنه فاسق بكبيرته ،ويمكن أن نقول : إنه مؤمن ناقص الإيمان ؛ مؤمن بما معه من أصل الإيمان ، ناقص الإيمان بما اقترفه من معصيته ،وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وهو المذهب الحق كما سنذكر إن شاء الله .

    وقالت الخوارج : إنه ليس بمؤمن بل هو كافر ، فإذا زنا فقد كفر ، وإذا سرق فقد كفر ، وإذا قتل نفساً بغير حق فقد كفر ، وإذا عق والديه فقد كفر ، وإذا قطع أرحامه فقد كفر ، وهكذا إذا فعل أي كبيرة صار كافراً خارجاً عن الإيمان ، فإذا كان كافراً خارجاً عن الإيمان ، فإنه إذا مات لا يُغسل ولا يُكفن ولا يُصلى عليه ، ولا يدفعن في مقابر المسلمين ، وحكمه في الآخرة أنه يخلد في النار .

    ووافقتهم المعتزلة على التخليد في النار ، لكن خالفتهم في الحكم في الدنيا ؛
    فقالوا - أي المعتزلة -: إن فاعل الكبيرة مخلد في النار ، لكنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين ؛ لا نصفه لا بالإيمان ولا بالكفر ، فلا نقول : مؤمن - ولو بقيد النقص - ، ولا نقول : كافر - ولو بقيد أصل الإيمان - ؛ بل نقول : في منزلة بين منزلتين ، وإذا مات فإنه يعامل معاملة المسلمين ؛ لأنه لم يدخل في الكفر ، إلا أنه يخلد في النار .

    إذاً توافق الخوارج والمعتزلة في شيء وتخالفوا في شيء ؛ توافقوا في أحكام الآخرة ؛ فجعلوا فاعل الكبيرة خالداً في النار ، واختلفوا في أحكام الدنيا ؛ فحكمت الخوارج بأنه كافر ، وحكمت المعتزلة بأنه ليس بمؤمن ولا كافر - بل في منزلة بين المنزلتين .

    فعلى رأي الخوارج إذا رأينا فاعل كبيرة فلنا قتله ؛ لأنه مرتد مباح الدم ، وعلى رأي المعتزلة لا نقتله لأنه ليس بكافر ، ولا نكرمه إكرام المؤمن لأنه ليس بمؤمن .


    أما المرجئة فقالوا : إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ، ولا يستحق العقاب ، وليس عليه شيء ، ولو زنا وسرق وشرب الخمر وقتل وعق وقطع وغش وكذب ، ما دام أنه مؤمن بالله فهو مؤمن كامل ، إيمانه كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم - ونعوذ بالله - وهذا ليس بمعقول ، لكنه مذهبهم .

    ولا يخفى أن الذي يصلح ويناسب الزمان هو ما جاءت به السنة ؛ حيث المعاملة بما يستحقه فاعل الكبيرة ؛ فنقول : هو مؤمن ناقص الإيمان ، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ، وهذا هو الحق .

    ولهذا قال المؤلف رحمه الله :

    ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة

    لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان

    قال المؤلف : ( ويفسق المؤمن بالكبيرة ) ،
    والفسق في اللغة : الخروج ، ومنه فسقت الثمرة عن قشرها ، أي برزت وخرجت منه ،
    وفي الاصطلاح : فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة .
    كما قال المؤلف :

    ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة

    ( بالصغيرة ) يعني على الصغيرة ،
    فالفسق شرعاً : فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة .
    فإذا زنا المرء صار فاسقاً ، وإذا أصر على شرب الدخان صار فاسقاً ، وإذا شرب الخمر مرة واحدة فقط فهو فاسق لأن شربه كبيرة .

    والكبيرة في المعنى ضد الصغيرة ، والميزان في ذلك - كما قال بعض العلماء رحمهم الله - : ما نص الشارع على أنه كبيرة فهو كبيرة ، وما لم ينص عليه فهو صغيرة ،
    فقوله صلى الله عليه وسلم : (( اجتنبوا السبع الموبقات ) ، هذه كبائر ، وقوله : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ) ، هذه كبائر ، فما نص الشارع على أنه كبيرة فهو كبيرة ، وما لا فلا .

    وقال بعض العلماء رحمهم الله : ما توعد عليه بلعن أو غضب فهو كبيرة.

    وقال آخرون : ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة ، واختلفوا اختلافا كبيراً .

    وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكبيرة ما رتبت عليها عقوبة خاصة ، وأما ما نهى عنه فقط ، ولم يعين له عقوبة خاصة فهو صغيرة ، ومع ذلك يقول : إن الكبائر تتفاوت ؛ فبعضها أشد من بعض ، وقوله - رحمه الله - أقرب إلى الصواب .

    فمن فعل الكبيرة ولم يتب منها صار فاسقاً ، ومن أصر على الصغيرة -ولم يقلع عنها - صار فاسقاً .

    وقوله : ( ويفسق المذنب ) خلافاً للمرجئة ؛
    لأن المرجئة يقولون : إن المذنب لا يفسق بالكبيرة ولا بالإصرار على الصغيرة ، بل هو مؤمن كامل الإيمان ،
    قال ابن القيم مبيناً مذهبهم :

    والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان


    ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى :

    لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان

    أي لا يخرج المرء من الإيمان بفعل الموبقات ،
    والموبقات : هي المهلكات ، وهذا رد على الخوارج والمعتزلة ؛ لأن

    الخوارج والمعتزلة يقولون : إنه يخرج من الإيمان ، لكن الفرق بينهما

    أن الخوارج قالوا : إذا خرج من الإيمان دخل في الكفر ، وليس هناك واسطة ، والمعتزلة قالوا : إذا خرج من الإيمان فهو في منزلة بين منزلتين ، كرجل سار من المدينة يريد مكة فنزل في بدر ، فصار في منزلة بين المنزلتين ؛ ليس من أهل المدينة ولا من أهل مكة ، لكن الخوارج أقرب إلى الصواب منهم حيث قالوا : ليس هناك واسطة ، كما قال الله تعالى : ( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ )(يونس: الآية 32) وقال : (لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )(التوبة: الآية 66) ولم يذكر منزلة ، فالمنزلة هذه بدعة مردودة على صاحبها.

    قال رحمه الله :

    وواجب عليه أن يتوبا من كل ما جر عليه حوبا

    ( وواجب عليه ) أي على المرء المذنب ( أن يتوبا ) والألف هنا للإطلاق ، أي لإطلاق الروي ، والروي آخر البيت ، ولولا ذلك لقال : ( أن يتوب ) لأن المتحرك الأخير يوقف عليه بالسكون ، ( من كل ما جر عليه ) أي على الفاعل ، ( حوباً ) أي إثما .

    ومعنى كلام المؤلف رحمه الله أن على الإنسان أن يتوب من كل شيء حصل له به الإثم ؛ إن كان ترك واجب فبفعله ، وإن كان فعل محرم فبتركه ؛ لأن ترك الواجب يجر على الإنسان الإثم ،وفعل المحرم كذلك يجر على الإنسان الإثم .

    والدليل على وجوب التوبة قوله تعالى : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(النور: الآية 31) وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً )(التحريم: الآية .

    وقوله : ( واجب عليه أن يتوبا ) ، أي : فوراً ؛ لأن الأصل في الواجبات الفورية ، ولأن الإنسان لا يأمن أن يموت ، فقد يأتيه الموت بغتة قبل أن يتوب ، ولو تاب عند الموت لم تنفعه التوبة ، لقوله تعالى : (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ)(النساء: الآية 1 .


    وللتوبة شروط خمسة ، هي بالترتيب :
    الإخلاص ، والندم ، والإقلاع ، والعزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى ، وأن تكون في وقت قبولها .

    وليتنبه هنا إلى أن من شروط قبول التوبة : العزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى ،
    وليس الشرط ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى ،
    إذ لو كان الشرط ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى لكان من غلبته نفسه وعاد إلى الذنب ثانياً لم تقبل توبته الأولى ،

    لكن الشرط : العزم على ألا يعود ، فمن غلبته نفسه وعاد إلى الذنب فإن توبته الأولى مقبولة ، ولذلك أن تحقيق هذا الشرط هو العزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى .

    قال المؤلف رحمه الله :

    ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل

    قوله : ( ويقبل المولى بمحض الفضل ) أي يقبل الله التوبة من الإنسان ، ( بمحض الفضل ) أي بالفضل الخالص المحض ، لأن الله عز وجل هو الذي منَّ عليه أولاً بالتوبة ، فإن توفيق الله العبد للتوبة توبة ، قال الله تعالى : (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا )(التوبة: الآية 11 ،يعني ثم وفقهم للتوبة ليتوبوا ، فالله عز وجل يمن عليك بمحض الفضل أن تتوب ، ثم يمن عليك مرة أخرى بقبول التوبة ، ولو شاء ألا يقبل لم يقبل ، ولكن من فضله ورحمته عز وجل أن من تاب إلى الله تاب الله عليه .

    بل أشد من ذلك وأبلغ أنه يفرح بتوبة عبده ، ويحب توبته ؛ قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)(البقرة: الآية 222) ، ويفرح بتوبة عبده فرحاً أشد من فرح الإنسان الذي أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه ، ثم وجدها ، فهذا فرحه لا يوصف ، ومع ذلك فالله يفرح بتوبة عبده المؤمن أشد من فرح هذا الرجل براحلته .

    قال رحمه الله :

    ........................ من غير عبد كافر منفصل

    ما لم يتب من كفره بضده ........................

    الحقيقة أن هذا الاستثناء وهو قوله : ( ما لم يتب ) ، فيه شيء من النظر ؛ لأن كل من تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان ، وكلامنا في التوبة ، فإذا تاب تاب الله عليه ولو كان كافراً ، أما إذا مات على المعصية وهي غير كفر ، فهذه هي التي تكون تحت المشيئة ؛ إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه .

    ثم إن قوله : ( من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب ) ، ينطبق على الفاسق أيضاً ، فإن الفاسق لا يقبل الله منه حتى يتوب ، وإلا سيبقى على وصف الفسق .
    إلا إذا كان المؤلف يرد بقوله : ( يقبل المولى ) أي يقبل العبادات من غير الكافر ، فهذا له وجه ، لكنه لا يرد هذا الشيء .

    قوله : ( ما لم يتب من كفره بضده ) وضده الإسلام ، فإذا تاب من كفره بضد الكفر ، فإنه تقبل منه التوبة ، وإن تاب من كفره بكفر آخر فإنه لا يقبل منه ،
    ولذلك قال المؤلف : ( فيرتجع عن شركه وصده ) فإنه حينئذ يقبل الله منه ؛ مثل : لو تاب من نوع الكفر وبقي على النوع الآخر ، فإنه لا يقبل منه ، بل لابد أن يكفر بالجميع ، فلو كان رجل منكرا لشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتاب منه لكنه مشرك بالله يعبد الصنم ، فإنه لا يقبل منه حتى يؤمن بكل ما كفر به .

    ولو تاب المسلم من ذنب وهو مصر على آخره ، فإنه تقبل توبته مما تاب منه ؛ لعدم اشتراط ألا يكون مصراً على ذنب آخر ، ولعموم الآيات في القرآن الكريم ، وكذلك الأدلة من السنة ، فكلها تدل على أنه إذا تاب من الذنب تاب الله عليه .

    وقال بعض العلماء : إنه إذا كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه ، فإنها لا تقبل توبته ، وإذا كان من غير جنسه قبلت ، لكن الصحيح أنها تقبل .

    وذهب بعض العلماء إلى أن التوبة لا تقبل حتى يقلع عن جميع الذنوب ، ولذلك أضافوا شرطاً سادساً إلى الشروط الخمسة ، وهو : أن يقلع عن جميع الذنوب وليس عن الذنب الخاص ، بل عن كل الذنوب ، وبناء على هذا القول فلو تاب من ذنب وهو مصر على آخر فإنه لا تقبل توبته .

    مثال ذلك : إذا تاب رجل من الزنا لكنه يشرب الخمر ، فعلى هذا الرأي لا تقبل توبته من الزنا ؛ لأنه لو كان صادقاً ما عصى الله ، ولو كان صادقاً في التوبة والرجوع إلى الله ما عصى الله بالذنب الآخر . ولو تاب من الربا لكنه يغش الناس ، فإنه لا تقبل توبته على هذا الرأي ، ولكن الصحيح أنها تقبل.

    ولكن يقال : أما التائب التوبة المطلقة فهذا لابد لتوبته من أن يكون مقلعاً عن جميع الذنوب ، وأما التوبة الخاصة المقيدة فإنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره ، إذاً فالمدح بالتوبة لا يكون إلا لمن أقلع عن جميع الذنوب ، وأما التقييد فيصح من ذنب ولو مع الإصرار على آخر ، فالذي تاب من الزنا لكنه يشرب الخمر ، لا يصح أن نصفه بأنه تائب على سبيل الإطلاق ، لكن نقول : إنه تائب من الزنا - مقيداً - ، فلا يصح الوصف المطلق الذي يمدح به التائب ، وإنما يمدح بقدر ما حصل منه من توبة فقط .

    ---------------------
    المصدر

    موقع الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ

    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عاصم عمرو بن حسين; الساعة 21-Feb-2010, 03:37 AM. سبب آخر: تعديل في العنوان

  • #2
    رحم الله فضيلة الشيخ العثيمين

    وجزاه عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء

    اللهم إني أستغفرك و أتوب إليك

    تعليق

    يعمل...
    X