هل قتل الساحر هو حد أم قتله لكفره
وفي "صحيح البخاري": ذكر في الشرح أعني "تيسير العزيز الحميد": ... وفيه "ثم اقتلوا كل كاهن وساحر"،
....أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فال : اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر
وصح عن " حفصة رضي الله عنها;أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقتلت وكذلك صح عن جندب.
وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟ يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل في كفر الساحر:
)أ: شرك وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين; يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور.
ب: عدوان وفسق، وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوه(،
ولكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث رآه الإمام.
والحاصل: أنه يجب أن نقتل السحرة، سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل; ...لأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا; فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفظاعة أمرهم، فإن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. هــ
شرح كتاب التوحيد باب ما جاء في لسحر
للشيخ ابن العثيمين رحمه الله