بسم الله الرحمان الرحيم :
قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني في الفتاوي 4/18 :
.. كَذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ فِيمَا صَنَّفَهُ مِنْ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ إنَّمَا يُسْتَحْمَدُ بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ ، وَالْحَدِيثِ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ فِي مَسَائِلِ " الْقَدَرِ " وَ "الْإِرْجَاءِ " وَنَحْوِ ذَلِكَ
بِخِلَافِ مَا انْفَرَدَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ فِي التَّفْضِيلِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ .
وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي " بَابِ الصِّفَاتِ"
فَإِنَّهُ يُسْتَحْمَدُ فِيهِ بِمُوَافَقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ لِكَوْنِهِ يَثْبُتُ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، وَيُعَظِّمُ السَّلَفَ ، وَأَئِمَّةَ الْحَدِيثِ ، وَيَقُولُ: إنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْإِمَامِ أَحْمَد فِي مَسْأَلَةِ الْقُرْآنِ ، وَغَيْرِهَا ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لَهُ ، وَلَهُمْ فِي بَعْضِ ذَلِكَ .
لَكِنَّ الْأَشْعَرِيَّ ، وَنَحْوَهُ أَعْظَمُ مُوَافَقَةً لِلْإِمَامِ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ ، وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ فِي الْقُرْآنِ وَالصِّفَاتِ ، وَإِنْ كَانَ " أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ " فِي مَسَائِلِ الْإِيمَانِ وَالْقَدَرِ أَقْوَمَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَعْلَمَ بِالْحَدِيثِ ، وَأَكْثَرَ تَعْظِيمًا لَهُ ، وَلِأَهْلِهِ مَنْ غَيْرِهِ ، لَكِنْ قَدْ خَالَطَ مِنْ أَقْوَالِ الْفَلَاسِفَةِ ، وَالْمُعْتَزِلَةِ فِي مَسَائِلِ الصِّفَاتِ مَا صَرَفَهُ عَنْ مُوَافَقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مَعَانِي مَذْهَبِهِمْ فِي ذَلِكَ ، فَوَافَقَ هَؤُلَاءِ فِي اللَّفْظِ ، وَهَؤُلَاءِ فِي الْمَعْنَى .
وَبِمِثْلِ هَذَا صَارَ يَذُمُّهُ مَنْ يَذُمُّهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ ، والمتكلمين ، وَعُلَمَاءِ الْحَدِيثِ بِاتِّبَاعِهِ لِظَاهِرِ لَا بَاطِنَ لَهُ ، كَمَا نَفَى الْمَعَانِيَ فِي الْأَمْرِ ، وَالنَّهْيِ ، وَالِاشْتِقَاقِ ، وَكَمَا نَفَى خَرْقَ الْعَادَاتِ ، وَنَحْوَهُ مِنْ عِبَادَاتِ الْقُلُوبِ .
مَضْمُومًا إلَى مَا فِي كَلَامِهِ مِنْ الْوَقِيعَةِ فِي الْأَكَابِرِ ، وَالْإِسْرَافِ فِي نَفْيِ الْمَعَانِي ، وَدَعْوَى مُتَابَعَةِ الظَّوَاهِرِ .
وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ الْإِيمَانِ ، وَالدِّينِ ، وَالْعُلُومِ الْوَاسِعَةِ الْكَثِيرَةِ مَا لَا يَدْفَعُهُ إلَّا مُكَابِرٌ ; وَيُوجَدُ فِي كُتُبِهِ مِنْ كَثْرَةِ الإطلاع عَلَى الْأَقْوَالِ ، وَالْمَعْرِفَةِ بِالْأَحْوَالِ ; وَالتَّعْظِيمِ لِدَعَائِمِ الْإِسْلَامِ ، وَلِجَانِبِ الرِّسَالَةِ مَا لَا يَجْتَمِعُ مِثْلُهُ لِغَيْرِهِ .
فَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا حَدِيثٌ يَكُونُ جَانِبُهُ فِيهَا ظَاهِرَ التَّرْجِيحِ .
وَلَهُ مِنْ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَعْرِفَةِ بِأَقْوَالِ السَّلَفِ مَا لَا يَكَادُ يَقَعُ مِثْلُهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْفُقَهَاءِ .
قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني في الفتاوي 4/18 :
.. كَذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ فِيمَا صَنَّفَهُ مِنْ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ إنَّمَا يُسْتَحْمَدُ بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ ، وَالْحَدِيثِ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ فِي مَسَائِلِ " الْقَدَرِ " وَ "الْإِرْجَاءِ " وَنَحْوِ ذَلِكَ
بِخِلَافِ مَا انْفَرَدَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ فِي التَّفْضِيلِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ .
وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي " بَابِ الصِّفَاتِ"
فَإِنَّهُ يُسْتَحْمَدُ فِيهِ بِمُوَافَقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ لِكَوْنِهِ يَثْبُتُ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، وَيُعَظِّمُ السَّلَفَ ، وَأَئِمَّةَ الْحَدِيثِ ، وَيَقُولُ: إنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْإِمَامِ أَحْمَد فِي مَسْأَلَةِ الْقُرْآنِ ، وَغَيْرِهَا ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لَهُ ، وَلَهُمْ فِي بَعْضِ ذَلِكَ .
لَكِنَّ الْأَشْعَرِيَّ ، وَنَحْوَهُ أَعْظَمُ مُوَافَقَةً لِلْإِمَامِ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ ، وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ فِي الْقُرْآنِ وَالصِّفَاتِ ، وَإِنْ كَانَ " أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ " فِي مَسَائِلِ الْإِيمَانِ وَالْقَدَرِ أَقْوَمَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَعْلَمَ بِالْحَدِيثِ ، وَأَكْثَرَ تَعْظِيمًا لَهُ ، وَلِأَهْلِهِ مَنْ غَيْرِهِ ، لَكِنْ قَدْ خَالَطَ مِنْ أَقْوَالِ الْفَلَاسِفَةِ ، وَالْمُعْتَزِلَةِ فِي مَسَائِلِ الصِّفَاتِ مَا صَرَفَهُ عَنْ مُوَافَقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مَعَانِي مَذْهَبِهِمْ فِي ذَلِكَ ، فَوَافَقَ هَؤُلَاءِ فِي اللَّفْظِ ، وَهَؤُلَاءِ فِي الْمَعْنَى .
وَبِمِثْلِ هَذَا صَارَ يَذُمُّهُ مَنْ يَذُمُّهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ ، والمتكلمين ، وَعُلَمَاءِ الْحَدِيثِ بِاتِّبَاعِهِ لِظَاهِرِ لَا بَاطِنَ لَهُ ، كَمَا نَفَى الْمَعَانِيَ فِي الْأَمْرِ ، وَالنَّهْيِ ، وَالِاشْتِقَاقِ ، وَكَمَا نَفَى خَرْقَ الْعَادَاتِ ، وَنَحْوَهُ مِنْ عِبَادَاتِ الْقُلُوبِ .
مَضْمُومًا إلَى مَا فِي كَلَامِهِ مِنْ الْوَقِيعَةِ فِي الْأَكَابِرِ ، وَالْإِسْرَافِ فِي نَفْيِ الْمَعَانِي ، وَدَعْوَى مُتَابَعَةِ الظَّوَاهِرِ .
وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ الْإِيمَانِ ، وَالدِّينِ ، وَالْعُلُومِ الْوَاسِعَةِ الْكَثِيرَةِ مَا لَا يَدْفَعُهُ إلَّا مُكَابِرٌ ; وَيُوجَدُ فِي كُتُبِهِ مِنْ كَثْرَةِ الإطلاع عَلَى الْأَقْوَالِ ، وَالْمَعْرِفَةِ بِالْأَحْوَالِ ; وَالتَّعْظِيمِ لِدَعَائِمِ الْإِسْلَامِ ، وَلِجَانِبِ الرِّسَالَةِ مَا لَا يَجْتَمِعُ مِثْلُهُ لِغَيْرِهِ .
فَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا حَدِيثٌ يَكُونُ جَانِبُهُ فِيهَا ظَاهِرَ التَّرْجِيحِ .
وَلَهُ مِنْ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَعْرِفَةِ بِأَقْوَالِ السَّلَفِ مَا لَا يَكَادُ يَقَعُ مِثْلُهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْفُقَهَاءِ .
تعليق