بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس ـ رضي الله عنهم ـ وهو وأبوه وجده صحابيون ,قال : كان أبي ـ يزيد ـ أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجِئت فأخذتها فأتيته بها فقال : والله ما إيَّاك أردتُّ فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن } [رواه البخاري] .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
وأن الإنسان يُكتب له أجر ما نوى وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى وهذه القاعدة لها فروع كثيرة :
منها : ما ذكَرهُ العلماء رحِمهم الله أن الرَّجل لو أعطى زكاته شخصاً يظنُّ أنه من أهل الزكاة فتبيَّن أنه غنيّ وليس من أهل الزكاة فإن زكاته تُجزئ وتكون مقبولة تبرأ بها ذمَّته لأنه نوى أن يعطيها من هو أهل لها فإذا نوى فله نيَّته .
...ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يتصدَّق على ابنه والدّليل على هذا أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم أمَرَ بالصّدقة وحثَّ عليها فأرادت زينب ـ زوجة عبد الله بن مسْعود ـ رضي الله عنها ـ أن تتصدَّق بشيء من مالها فقال لها زوجها أنا وولدك أحقُّ من تصدَّقت عليه ـ لأنَّه كان فقيرا ًـ رضي الله عنه ـ فقالت لا . حتى أسأل النبّي صلّى الله عليه وسلم فسألت النّبي صلّى الله عليه وسلّم فقال : {صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدّقت به عليهِم }
ومن فوائد الحديث : أنّه يجوز أن يُعطي الإنسان ولَدَه من الزكاة بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه .
يعني مثلا : لو كان الإنسان عنده زكاة وأراد أن يعطيها ابنه من أجل أن لا يطالبه بالنّفقة فهذا لا يُجزِئ لأنّه أراد بإعطائه أن يُسقط واجب نفقته.
أما لو أعطاه ليقضي دينا كان عليه مثل أن يكون على الابنِ حَادث ويعطيه أبوه من الزكاة ما يسدِّد به هذه الغرامة فإن ذلك لا بأس به وتجزِئه من الزكاة لأن ولده أقرب الناس إليه وهو الآن لم يقصد بهذا إسقاط واجب عليه إنّما قصد بذلك إبراء ذمَّة ولَده لاَ الإنفاق عليه فإذا كان هذا قصدهُ فإن الزكاة تَحلُّ لَه .والله الموفق ا.ه.
[شرح رياض الصالحين]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس ـ رضي الله عنهم ـ وهو وأبوه وجده صحابيون ,قال : كان أبي ـ يزيد ـ أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجِئت فأخذتها فأتيته بها فقال : والله ما إيَّاك أردتُّ فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن } [رواه البخاري] .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
وأن الإنسان يُكتب له أجر ما نوى وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى وهذه القاعدة لها فروع كثيرة :
منها : ما ذكَرهُ العلماء رحِمهم الله أن الرَّجل لو أعطى زكاته شخصاً يظنُّ أنه من أهل الزكاة فتبيَّن أنه غنيّ وليس من أهل الزكاة فإن زكاته تُجزئ وتكون مقبولة تبرأ بها ذمَّته لأنه نوى أن يعطيها من هو أهل لها فإذا نوى فله نيَّته .
...ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يتصدَّق على ابنه والدّليل على هذا أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم أمَرَ بالصّدقة وحثَّ عليها فأرادت زينب ـ زوجة عبد الله بن مسْعود ـ رضي الله عنها ـ أن تتصدَّق بشيء من مالها فقال لها زوجها أنا وولدك أحقُّ من تصدَّقت عليه ـ لأنَّه كان فقيرا ًـ رضي الله عنه ـ فقالت لا . حتى أسأل النبّي صلّى الله عليه وسلم فسألت النّبي صلّى الله عليه وسلّم فقال : {صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدّقت به عليهِم }
ومن فوائد الحديث : أنّه يجوز أن يُعطي الإنسان ولَدَه من الزكاة بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه .
يعني مثلا : لو كان الإنسان عنده زكاة وأراد أن يعطيها ابنه من أجل أن لا يطالبه بالنّفقة فهذا لا يُجزِئ لأنّه أراد بإعطائه أن يُسقط واجب نفقته.
أما لو أعطاه ليقضي دينا كان عليه مثل أن يكون على الابنِ حَادث ويعطيه أبوه من الزكاة ما يسدِّد به هذه الغرامة فإن ذلك لا بأس به وتجزِئه من الزكاة لأن ولده أقرب الناس إليه وهو الآن لم يقصد بهذا إسقاط واجب عليه إنّما قصد بذلك إبراء ذمَّة ولَده لاَ الإنفاق عليه فإذا كان هذا قصدهُ فإن الزكاة تَحلُّ لَه .والله الموفق ا.ه.
[شرح رياض الصالحين]