إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

أحاديث وشيئ من فقهها و فوائدها في الإستئذان و السلام من صحيحة الألبانى رحمه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [فوائد مستخلصة] أحاديث وشيئ من فقهها و فوائدها في الإستئذان و السلام من صحيحة الألبانى رحمه الله

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	94878441.png 
مشاهدات:	4 
الحجم:	20.1 كيلوبايت 
الهوية:	200854


    182
    - " إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده ، فلا يقومن حتى يستأذنه " .

    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 304 :

    رواه أبو الشيخ في " تاريخ أصبهان " ( 113 ) : حدثنا إسحق بن محمد ابن حكيم
    قال : حدثنا يحيى بن واقد قال : حدثنا ابن أبي غنية قال : حدثنا أبي قال :
    حدثنا جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
    فذكره .
    قلت : و هذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات معرفون .

    و في الحديث تنبيه على أدب رفيع و هو أن الزائر لا ينبغي أن يقوم إلا بعد أن
    يستأذن المزور ، و قد أخل بهذا التوجيه النبوي الكريم كثير من الناس في بعض
    البلاد العربية ، فتجدهم يخرجون من المجلس دون استئذان ، و ليس هذا فقط ، بل
    و بدون سلام أيضا ! و هذه مخالفة أخرى لأدب إسلامي آخر ، أفاده الحديث الآتى :
    " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فيسلم ، فليست الأولى
    بأحق من الآخرة " .


    183 - " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فيسلم ، فليست الأولى
    بأحق من الآخرة " .


    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 306 :

    رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1007 و 1008 ) و أبو داود ( 5208 )
    و الترمذي ( 2 / 118 ) و الطحاوي في " المشكل " ( 2 / 139 ) و أحمد ( 2 / 230 ،
    287 ، 429 ) و الحميدي ( 1162 ) و أبو يعلى في " مسنده " ( ق 306 / 1 )
    و الفاكهي في " حديثه عن أبي يحيى بن أبي ميسرة " ( 1 / 5 / 2 ) عن ابن عجلان
    عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا به و قال الترمذي : " حديث حسن " .
    قلت : و إسناده جيد ، رجاله كلهم ثقات ، .....
    و من شواهد الحديث ما أخرجه أحمد ( 3 / 438 ) من طريق ابن لهيعة حدثنا زبان عن
    سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
    " حق على من قام على مجلس أن يسلم عليهم ، و حق على من قام من مجلس أن يسلم .
    فقام رجل و رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم ، و لم يسلم ، فقال رسول الله
    صلى الله عليه وسلم : ما أسرع ما نسي ؟ !
    قلت : و هذا سند ضعيف ، و لكن لا بأس به في الشواهد . و يقويه أن البخاري أخرجه
    في " الأدب المفرد " ( 1009 ) من طريق أخرى عن بسطام قال : سمعت معاوية بن قرة
    قال : قال لي أبي :
    " يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل : سلام عليكم ، فإنك
    تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس ، و ما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم
    يذكروا الله ، إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار " .
    و إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، و هو و إن كان موقوفا ، فهو في حكم المرفوع
    لأنه لا يقال من قبل الرأي ، لاسيما و غالبه قد صح مرفوعا ، فطرفه الأول ورد
    في حديث أبي هريرة هذا ، و الآخر ورد من حديثه أيضا ، و قد سبق برقم ( 77 )
    و انظر ما قبله و ما بعده .
    و السلام عند القيام من المجلس أدب متروك في بعض البلاد ، و أحق من يقوم
    بإحيائه هم أهل العلم و طلابه ، فينبغي لهم إذا دخلوا على الطلاب في غرفة الدرس
    مثلا أن يسلموا ، و كذلك إذا خرجوا ، فليست الأولى بأحق من الأخرى ، و ذلك من
    إفشاء السلام المأمور به في الحديث الآتى :
    " إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض ، فأفشوا السلام بينكم " .

    184 - " إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض ، فأفشوا السلام بينكم " .

    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 308 :

    رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( 989 ) حدثنا شهاب قال : حدثنا حماد بن سلمة
    عن حميد عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
    قلت : و هذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن
    رجال مسلم وحده .
    و له شاهد من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا به ......
    و الحديث أورده المنذري في " الترغيب " ( 3 / 267 - 268 ) بزيادة :
    " فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة
    بتذكيره إياهم السلام ، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم " .
    و قال :
    " رواه البزار و الطبراني و أحد إسنادي البزار جيد قوي " .
    و في الباب عن أبي هريرة مثل حديث أنس .
    أخرجه العقيلي كما في " الجامع الكبير " ( 1 / 159 / 1 ) .
    و بالجملة فالحديث صحيح لا شك فيه ، و الأحاديث في الأمر بإفشاء السلام كثيرة
    صحيحة ، بعضها في الصحيح ، و قد اخترت منها هذا الحديث للكلام عليه ، لأنه ليس
    في " الصحيح " مع أن إسناده صحيح ، و له تلك الشواهد فأحببت أن أبين ذلك .
    إذا عرفت هذا فينبغي أن تعلم أن إفشاء السلام المأمور به دائرته واسعة جدا ،
    ضيقها بعض الناس جهلا بالسنة ، أو تهاملا في العمل بها . فمن ذلك السلام على
    المصلي ، فإن كثيرا من الناس يظنون أنه غير مشروع ، بل صرح النووي في الأذكار
    بكراهته ، مع أنه صرح في " شرح مسلم " : " أنه يستحب رد السلام بالإشارة "
    و هو السنة . فقد جاءت أحاديث كثيرة في سلام الصحابة على النبي صلى الله عليه
    وسلم و هو يصلي فأقرهم على ذلك ، و رد عليهم السلام ، فأنا أذكر هنا حديثا
    واحدا منها و هو حديث ابن عمر قال :
    " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصل فيه . فجاءته الأنصار فسلموا
    عليه و هو يصلي ، قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
    يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه و هو يصلي ؟ قال : يقول هكذا ، و بسط كفه
    و بسط جعفر بن عون كفه ، و جعل بطنه أسفل ، و جعل ظهره إلى فوق " .

    185 - " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه . فجاءته الأنصار فسلموا
    عليه و هو يصلي ، قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
    يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه و هو يصلي ؟ قال : يقول هكذا ، و بسط كفه
    و بسط جعفر بن عون كفه ، و جعل بطنه أسفل ، و جعل ظهره إلى فوق " .


    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 310 :

    أخرجه أبو داود ( 927 ) بسند جيد و بقية أصحاب السنن .
    و قال الترمذي ( 2 / 204 ) : " حديث حسن صحيح " .
    و له طريق أخرى في المسند ( 2 / 30 ) و غيره عن ابن عمر .
    و سنده صحيح على شرط الشيخين .
    و قد ذهب إلى الحديث الإمامان أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه فقال المروزي في
    " المسائل " ( ص 22 ) :
    " قلت ( يعني لأحمد ) : يسلم على القوم و هم في الصلاة ؟ قال : نعم ، فذكر قصة
    بلال حين سأله ابن عمر ، كيف كان يرد ؟ قال : كان يشير ، قال إسحاق : كما قال "
    و اختار هذا بعض محققي المالكية فقال القاضي أبو بكر بن العربي في " العارضة "
    ( 2 / 162 ) :
    " قد تكون الإشارة في الصلاة لرد السلام لأمر ينزل بالصلاة ، و قد تكون في
    الحاجة تعرض للمصلي . فإن كانت لرد السلام ففيها الآثار الصحيحة كفعل النبي
    صلى الله عليه وسلم في قباء و غيره . و قد كنت في مجلس الطرطوشي ، و تذاكرنا
    المسألة ، و قلنا الحديث و احتججنا به ، و عامي في آخر الحلقة ، فقام و قال :
    و لعله كان يرد عليهم نهيا لئلا يشغلوه ! فعجبنا من فقهه ! ثم رأيت بعد ذلك أن
    فهم الراوي أنه كان لرد السلام قطعي في الباب ، على حسب ما بيناه في أصول الفقه
    " .
    و من العجيب أن النووي بعد أن صرح في الأذكار بكراهة السلام على المصلي قال ما
    نصه :
    " و المستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة ، و لا يتلفظ بشيء " .
    أقول : و وجه التعجب أن استحباب الرد فيه أن يستلزم استحباب السلام عليه
    و العكس بالعكس ، لأن دليل الأمرين واحد ، و هو هذا الحديث و ما في معناه ،
    فإذا كان يدل على استحباب الرد ، فهو في الوقت نفسه يدل على استحباب الإلقاء ،
    فلو كان هذا مكروها لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم و لو بعدم الإشارة
    بالرد ، لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . و هذا بين ظاهر
    و الحمد لله .
    و من ذلك أيضا السلام على المؤذن و قارىء القرآن ، فإنه مشروع ، و الحجة ما
    تقدم فإنه إذا ما ثبت استحباب السلام على المصلي ، فالسلام على المؤذن
    و القارىء أولى و أحرى . و أذكر أنني كنت قرأت في المسند حديثا فيه سلام النبي
    صلى الله عليه وسلم على جماعة يتلون القرآن ، و كنت أود أن أذكره بهذه المناسبة
    و أتكلم على إسناده ، و لكنه لم يتيسر لي الآن .
    و هل يردان السلام باللفظ أم بالإشارة ؟ الظاهر الأول ، قال النووي : " و أما
    المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد لأن ذلك يسير ، لا يبطل الأذان
    و لا يخل به " .

    و من ذلك تكرار السلام بعد حصول المفارقة و لو بعد مدة يسيرة ، لقوله صلى الله
    عليه وسلم :
    " إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم
    لقيه فليسلم عليه أيضا " .

    186 - " إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم
    لقيه فليسلم عليه أيضا " .


    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 312 :

    رواه أبو داود ( 5200 ) من طريق ابن وهب قال . أخبرني معاوية ابن صالح عن أبي
    موسى عن أبي مريم عن أبي هريرة قال : إذا لقي ... قال معاوية : و حدثني
    عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله
    عليه وسلم مثله سواء .
    قلت : و إسناد المرفوع صحيح رجاله كلهم ثقات ، و أما إسناد الموقوف ففيه
    أبو موسى هذا و هو مجهول . و قد أسقطه بعضهم من السند ، فرواه عبد الله
    بن صالح قال : حدثني معاوية عن أبي مريم عن أبي هريرة به موقوفا .
    أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1010 ) . و عبد الله ابن صالح فيه ضعف فلا
    يحتج به ، و خصوصا عند مخالفته ، لكن قد أخرجه أبو يعلى ( 297 / 1 ) عنه هكذا ،
    و عنه عن معاوية ابن صالح عن عبد الوهاب بن بخت مثل رواية ابن وهب المرفوعة ،
    فهذا أصح .
    و قد ثبت أن الصحابة كانوا يفعلون بمقتضى هذا الحديث الصحيح .
    فروى البخاري في " الأدب " ( 1011 ) عن الضحاك بن نبراس أبي الحسن عن ثابت عن
    أنس بن مالك .
    " إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون ، فتستقبلهم الشجرة ، فتنطلق
    طائفة منهم عن يمينها و طائفة عن شمالها ، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض " .
    قلت : و الضحاك هذا لين الحديث ، لكن عزاه المنذري ( 3 / 268 ) و الهيثمي
    ( 8 / 34 ) للطبراني في الأوسط و قالا : " و إسناده حسن " .
    فلا أدري أهو من طريق أخرى ، أم من هذه الطريق ؟ ثم إنه بلفظ :
    " كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتفرق بيننا شجرة ، فإذا
    التقينا يسلم بعضنا على بعض " . ثم رأيته في " عمل اليوم و الليلة " لابن السني
    رقم ( 241 ) من طريق أخرى عن حماد بن سلمة حدثنا ثابت و حميد عن أنس به .
    و هذا سند صحيح .
    و يشهد له حديث المسيء صلاته المشهور عن أبي هريرة .
    " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ، فدخل رجل فصلى ، ثم جاء فسلم
    على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ،
    قال : ارجع فصل فإنك لم تصل ، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ، ثم جاء إلى النبي
    صلى الله عليه وسلم فسلم عليه . ( فعل ذلك ثلاث مرات ) " .
    أخرجه الشيخان و غيرهما . و به استدل صديق حسن خان في " نزل الأبرار "
    ( ص 350 - 351 ) على أنه :
    " إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانيا و ثالثا " .
    و فيه دليل أيضا على مشروعية السلام على من في المسجد ، و قد دل على ذلك حديث
    سلام الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء كما تقدم و مع هذا كله
    نجد بعض المتعصبين لا يعبؤون بهذه السنة ، فيدخل أحدهم المسجد و لا يسلم على من
    فيه ، زاعمين أنه مكروه . فلعل فيما كتبناه ذكرى لهم و لغيرهم ، و الذكرى تنفع
    المؤمنين .


    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	نسأل الله أن ينفع.png 
مشاهدات:	11 
الحجم:	64.2 كيلوبايت 
الهوية:	200853

يعمل...
X