إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ؛ من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
أما بعد : قال ابن الأعرابي في "كتاب المعجم" (2/869، ط1، 1418، دار ابن الجوزي برقم 1811) : نا عباس : نا أبو عاصم : نا الأوزاعي : عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « تكفير كل لحاء ركعتان». وهذا سند رجاله ثقات ؛ رواه مرفوعا عن أبي هريرة أيضا تمام الرازي كما في الروض البسام (3/376، ط1، 1408، دار البشائر برقم 1141) ، وفيه أحمد بن محمد اليمامي متروك . وعبد الواحد بن قيس صدوق له أوهام ، قيل أنه لم يسمع من أبي هريرة ، وفي روايات الأوزاعي عنه استقامة .
قال الإمام أحمد كما في "تاريخ دمشق" ( 37/264 ) : « عبد الواحد بن قيس شامي تابعي ثقة » ، وقد رواه من طريقه موقوفا كما في "كتاب العلل ومعرفة الرجال" (3/306، ط2، 1422، دار الخاني ، برقم 5359) : حدثني أبي قال : أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال : حدثنا الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة قال : « تكفير كل لحاء ركعتان ». قال أبي : تفسيره : الرجل يلاحي الرجل : يخاصمه ، يصلي ركعتين . تكفيره يعني : كفارته .
ومن طريق عبد الله بن أحمد رواه أبو عبد الله الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص70-71، ط2، 1397، المكتبة العلمية المدينة)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (4/544، ط1، 1423، مكتبة الرشد برقم 2990) موقوفا ، ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (37/262، ط، 1415، دار الفكر) عن عبد الواحد بن قيس عن رجل عن أبي هريرة موقوفا ، وفيه الرجل الذي لم يسم ، ومحمد بن كثير صدوق كثير الأخطاء .
ورواه مرفوعا عن أبي أمامة ابن عساكر (50/269) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2/267، ط1، 1409، مؤسسة الرسالة برقم 1314) وفي "المعجم الكبير" (7651 – كما قال الألباني) ، والسند ضعيف ، فيه مسلمة بن علي متروك.
قال الألباني في "الصحيحة" (4/397-398 برقم 1789) عن هذا الحديث : « رواه تمام الرازي في "الفوائد" (141/1) عن أحمد بن أبي رجاء : ثنا أحمد بن محمد بن عمر اليمامي : ثنا عمر بن يونس اليمامي : ثنا يحيى بن عبد العزيز الحارثي : ثنا يحيى بن أبي كثير: ثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي : حدثني عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة مرفوعا .
ورواه ابن الأعرابي في "معجمه" (178/2) : نا عباس ( يعني ) الدوري : نا أبو عاصم أخبرنا الأوزاعي به .
قلت : وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات ، وفي حفظ عبد الواحد بن قيس ضعف يسير ، لا ينزل حديثه من رتبة الحسن إن شاء الله تعالى . وقال الحافظ : "صدوق له أوهام" ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" (7651) وابن عساكر (14/308/1) عن مسلمة بن علي عن خالد بن دهقان عن كهيل بن حرملة عن أبي أمامة الباهلي مرفوعا . ومسلمة بن علي هو الخشني متروك ، وبه أعله الهيثمي (2/251) ، فالعمدة على حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
( لحاء ) : لعل المقصود به المخاصمة والمنازعة ، ففي " النهاية " : « نهيت عن ملاحاة الرجال » : أي مقاولتهم ومخاصمتهم ، يقال : لحيت الرجل ألحاه لحيا ، إذا لمته وعذلته ، ولاحيته ملاحاة ولحاء ، إذا نازعته » . اهـ كلامه . وقد حسنه أيضا في "صحيح الجامع الصغير" (2987) ؛ فقال : « (حسن) ؛ الصحيحة 1789: ابن الأعرابي ، تمام ، ابن عساكر - أبي أمامة الباهلي » .
قال أبو طيبة : أرجو أن يكون هذا الحديث حسنا ، فإنه إذا كان من السنة في الغضب - وهو مبتدأ اللحاء – الوضوء ، كما روى أحمد وأبو داود بسند حسن عن أَبُي وَائِلٍ الْقَاصُّ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيِّ ، فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ ، فَأَغْضَبَهُ ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ تَوَضَّأَ ؛ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَطِيَّةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « إِنَّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ ؛ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ » ؛ فإنه حري أن تكون السنة في منتهاه صلاة ركعتين. وليس اللحاء مجرد النزاع ؛ بل هو أيضا الملامة والخصومة والمشاتمة والسباب واللعن، من لحيت القشر بمعنى نزعته ، وهو قياسُ ذلك في الإنسان ، كأنَّ الملاحي يريد قشر صاحبه ، وما أقبحه إذا كان مكتوبا يقرؤه كل الناس ! نسأل الله العفو والعافية والسلامة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
أما بعد : قال ابن الأعرابي في "كتاب المعجم" (2/869، ط1، 1418، دار ابن الجوزي برقم 1811) : نا عباس : نا أبو عاصم : نا الأوزاعي : عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « تكفير كل لحاء ركعتان». وهذا سند رجاله ثقات ؛ رواه مرفوعا عن أبي هريرة أيضا تمام الرازي كما في الروض البسام (3/376، ط1، 1408، دار البشائر برقم 1141) ، وفيه أحمد بن محمد اليمامي متروك . وعبد الواحد بن قيس صدوق له أوهام ، قيل أنه لم يسمع من أبي هريرة ، وفي روايات الأوزاعي عنه استقامة .
قال الإمام أحمد كما في "تاريخ دمشق" ( 37/264 ) : « عبد الواحد بن قيس شامي تابعي ثقة » ، وقد رواه من طريقه موقوفا كما في "كتاب العلل ومعرفة الرجال" (3/306، ط2، 1422، دار الخاني ، برقم 5359) : حدثني أبي قال : أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال : حدثنا الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة قال : « تكفير كل لحاء ركعتان ». قال أبي : تفسيره : الرجل يلاحي الرجل : يخاصمه ، يصلي ركعتين . تكفيره يعني : كفارته .
ومن طريق عبد الله بن أحمد رواه أبو عبد الله الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص70-71، ط2، 1397، المكتبة العلمية المدينة)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (4/544، ط1، 1423، مكتبة الرشد برقم 2990) موقوفا ، ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (37/262، ط، 1415، دار الفكر) عن عبد الواحد بن قيس عن رجل عن أبي هريرة موقوفا ، وفيه الرجل الذي لم يسم ، ومحمد بن كثير صدوق كثير الأخطاء .
ورواه مرفوعا عن أبي أمامة ابن عساكر (50/269) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2/267، ط1، 1409، مؤسسة الرسالة برقم 1314) وفي "المعجم الكبير" (7651 – كما قال الألباني) ، والسند ضعيف ، فيه مسلمة بن علي متروك.
قال الألباني في "الصحيحة" (4/397-398 برقم 1789) عن هذا الحديث : « رواه تمام الرازي في "الفوائد" (141/1) عن أحمد بن أبي رجاء : ثنا أحمد بن محمد بن عمر اليمامي : ثنا عمر بن يونس اليمامي : ثنا يحيى بن عبد العزيز الحارثي : ثنا يحيى بن أبي كثير: ثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي : حدثني عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة مرفوعا .
ورواه ابن الأعرابي في "معجمه" (178/2) : نا عباس ( يعني ) الدوري : نا أبو عاصم أخبرنا الأوزاعي به .
قلت : وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات ، وفي حفظ عبد الواحد بن قيس ضعف يسير ، لا ينزل حديثه من رتبة الحسن إن شاء الله تعالى . وقال الحافظ : "صدوق له أوهام" ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" (7651) وابن عساكر (14/308/1) عن مسلمة بن علي عن خالد بن دهقان عن كهيل بن حرملة عن أبي أمامة الباهلي مرفوعا . ومسلمة بن علي هو الخشني متروك ، وبه أعله الهيثمي (2/251) ، فالعمدة على حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
( لحاء ) : لعل المقصود به المخاصمة والمنازعة ، ففي " النهاية " : « نهيت عن ملاحاة الرجال » : أي مقاولتهم ومخاصمتهم ، يقال : لحيت الرجل ألحاه لحيا ، إذا لمته وعذلته ، ولاحيته ملاحاة ولحاء ، إذا نازعته » . اهـ كلامه . وقد حسنه أيضا في "صحيح الجامع الصغير" (2987) ؛ فقال : « (حسن) ؛ الصحيحة 1789: ابن الأعرابي ، تمام ، ابن عساكر - أبي أمامة الباهلي » .
قال أبو طيبة : أرجو أن يكون هذا الحديث حسنا ، فإنه إذا كان من السنة في الغضب - وهو مبتدأ اللحاء – الوضوء ، كما روى أحمد وأبو داود بسند حسن عن أَبُي وَائِلٍ الْقَاصُّ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيِّ ، فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ ، فَأَغْضَبَهُ ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ تَوَضَّأَ ؛ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَطِيَّةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « إِنَّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ ؛ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ » ؛ فإنه حري أن تكون السنة في منتهاه صلاة ركعتين. وليس اللحاء مجرد النزاع ؛ بل هو أيضا الملامة والخصومة والمشاتمة والسباب واللعن، من لحيت القشر بمعنى نزعته ، وهو قياسُ ذلك في الإنسان ، كأنَّ الملاحي يريد قشر صاحبه ، وما أقبحه إذا كان مكتوبا يقرؤه كل الناس ! نسأل الله العفو والعافية والسلامة.