حكمُ الإرسالِ عمدًا
الحمد لله و صلى الله و سلم على رسول الله و على آله و صحبه و من اهتدى بهداه.
أما بعد، فإن من أنواع الحديث المرسل، و مما يتعلق بالمرسل مسألة تعمد الإرسال، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله (متوفى 856) في كتابه الماتع "النكت على كتاب ابن الصلاح".
قال رحمه الله في النكت (2/509 [بتحقيق الشيخ ربيع]) : "فإن قيل : هل يجوز تعمد الإرسال أو يمنع؟
قلنا : لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدثه به :
أ _ عدلا عنده و عند غيره.
ب _ أو غير عدل عنده و عند غيره.
ج _ أو عدلا عنده لا عند غيره.
د _ أو غير عدل عنده عدلا عند غيره.
هذه أربعة اقسام :
الأول : جائز بلا خلاف.
و الثاني : ممنوع بلا خلاف.
و كل من الثالث و الرابع : محتمل الجواز و عدمه، و تردد بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه، و الله سبحانه و تعالى أعلم".
و نقل هذا عنه السخاوي رحمه الله (متوفى 806) مختصرا في "فتح المغيث بشرح أليفة الحديث" قال (1/274 [بتحقيق الشيخ الخضير و آل فهيد]) : "و هل يجوز تعمده [قلت : أي الإرسال]؟
قال شيخنا :
_ إن كان شيخه الذي حدثه به عدلا عنده و عند غيره، فهو جائزبلا خلاف.
_ أو لا فممنوع بلا خلاف.
_ أو عدلا عنده فقط، أو عند غيره فقط، فالجواز فيه محتمل بحسب الأسباب الحاملة عليه".
و صلى الله و سلم على رسول الله.
يوسف صفصاف
10 رجب 1436
الموافق لـ 29 أفريل 2015