سِلسلة فتاوى العلامة الألباني رحمه الله
الصــــلاة
_______________
فصل في الآذان والإقامة
فصل في الآذان والإقامة
س)- هل الأذان سنة ام فرض؟
إن القول بأن الأذان مندوب لا نشك مطلقا في بطلانه ، كيف وهو من أكبر الشعائر الإسلامية التي كان عليه الصلاة والسلام إذا لم يسمعه في أرض قوم أتاهم ليغزوهم وأغار عليهم ، فإن سمعه فيهم كف عنهم كما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما ، وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث صحيح ، والوجوب يثبت بأقل من هذا ، فالحق أن الأذان فرض على الكفاية ، وهو الذي صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في "إلفتاوى" ، بل وعلى المنفرد ، والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها ، فإنها أشهر من نار على علم ، وأدلتها هي الشمس المنيرة ، ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعة ، بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم ، لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته .انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل يشرع الأذان للنساء؟
الظاهر أن النساء كالرجال ، لأنهن شقائق الرجال ، والأمر لهم أمر لهن ، ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل كل من أذن للصلاة يقيم؟
حديث (من أذن , فليقم) حديث لا أصل له بهذا اللفظ ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه سبب لإثارة النزاع بين المصلين , كما وقع ذلك غيرما مرة , وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول المسجد لعذر , ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة , فما يكون من أحدهم إلا أن يعترض عليه محتجاً بهذا الحديث , ولم يدر المسكين أنه حديث ضعيف لا يجوز نسبته إليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فضلاً عن أن يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالى , ألا وهي إقامة الصلاة.انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 35.
س)- هل من جمع جمع تقديم أو تأخير ان يقيم لكل صلاة؟
قد ذهب إلى هذا الحكم - أنه يقيم لكل صلاة في الجمع جمع تقديم أو تأخير - ابن حزم وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد وبه قال ابن الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه وذلك أنهم كانوا يذهبون في الجمع بين الصلاتين إلى أن علوا ذلك بأذان وإقامة واحدة ويحتجون في ذلك بالرواية الثانية عن ابن عمر صرح بذلك كله الطحاوي في شرحه وقوى ما اختاره بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ثم قال :( والذي رويناه عن جابر من هذا أحب إلينا لما شهد له من النظر) .
قال النووي في (شرح مسلم) : ( وهذا هو الصحيح من مذهبنا : أنه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم لكل واحدة إقامة فيصليهما بأذان وإقامتين ويتأول حديث ( إقامة واحدة ) أن كل صلاة لها إقامة ولا بد من هذا الجمع بينه وبين الرواية الأولى ( يعني : من حديث ابن عمر ) وبينه أيضا وبين رواية جابر ) . قلت : ومن الغريب أن علماءنا أخذوا بحديث جابر في الجمع في عرفة بأذان واحد وإقامتين وتركوه في الجمع في مزدلفة بأذان وإقامتين وهذا من عجائب الفقه فلا جرم أن خالفهم الإمام الطحاوي وتبعه الشيخ ابن الهمام ثم أبو الحسنات اللكنوي في ( التعليق الممجد ) فأصابوا . انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
س)- هل تؤذن كل تكبيرة على حدة (الله أكبر) , (الله أكبر)؟
إن حديث (التكبير جزم) , مع كونه لا أصل له مرفوعاً , وإنما هو من قول إبراهيم النخعي , فإنما يريد به التكبير في الصلاة , كما يستفاد من السيوطي في رسالة خاصة في الحديث في كتابه " الحاوي للفتاوي " فلا علاقة له بالأذان كما توهم بعضهم , فإن هناك طائفة من المنتمين للسنة في مصر وغيرها تؤذن كل تكبيرة على حدة :(الله أكبر) , (الله أكبر) , عملاً بهذا الحديث زعموا , والتأذين على هذه الصفة مما لا أعلم له أصلاً في السنة , بل ظاهر الحديث الصحيح خلافه , فقد روى مسلم في "صحيحه" من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً ( إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر , فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر , ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله , قال : أشهد أن لا إله إلا الله.....الحديث).
ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين , وأن السامع يجيبه كذلك , وفي "شرح صحيح مسلم" للنووي ما يؤيد هذا فليراجعه من شاء .ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض الأحاديث أن الأذان كان شفعاً شفعاً. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم71.
س)- هل يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح ام في الأذان الثاني؟
انما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح ، الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا ، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال : "كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين" . رواه البيهقي ، وكذا الطحاوي في "شرح المعاني" ، وإسناده حسن كما قال الحافظ . وحديث أبي مخذورة مطلق ، وهو يشمل الأذانين ، لكن الأذان الثاني غير مراد ، لأنه جاء مقيدا في رواية أخرى بلفظ : " وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم . الصلاة خير من النوم " . أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم ، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ، فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر ، ولهذا قال الصنعاني في " سبل السلام " عقب لفظ النسائي : " وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات . قال ابن رسلان : وصحح هذه الرواية ابن خزيمة . قال : فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر ، لأنه لإيقاظ النائم ، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ، ودعاء إلى الصلاة . اه من " تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي " . ومثل ذلك في " سنن البيهقي الكبرى " عن أبي محذورة : أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره صلى الله عليه وسلم.
قلت : وعلى هذا ليس " الصلاة خير من النوم " من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها ، بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم ، فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول " .
قلت : وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولا ، ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا ، فان جمهورهم - ومن ورائهم السيد سابق - يقتصرون على إجمال القول فيها ، ولا يبينون أنه في الأذان الأول من الفجر كما جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة ، خلافا للبيان المتقدم من ابن رسلان والصنعاني جزاهما الله خيرا.
ومما سبق يتبين أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة ، وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ، ويصرون على التثويب في الثاني ، فما أحراهم بقوله تعالى : (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) ، (لو كانوا يعلمون) .انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل من الممكن التمييز بين الاذان الاول والثاني للصبح؟
ذلك ممكن بيسر إذا التزمت السنة التي ميزت الأذان الأول بزيادة جملة : "الصلاة خير من النوم (مرتين) كما تقدم . على أن هناك سنة أخرى تزيد الأمر يسرا ، وير أن يكون مؤذن الأذان الأول غير مؤذن الأذان الثاني كما في حديث ابن عمر أخرجه الشيخان ، وله شواهد كثيرة ، خرجتها في "الإرواء" (219) ، وهى سنة متروكة أيضا ، فهنيئا لمن وفقه الله تبارك وتعالى لإحيائها.انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل يستحب لمن يصلي وحده الأذان؟
في قوله صلى الله عليه وسلم (يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ بْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ) استحباب الأذان لمن يصلي وحده , وبذلك ترجم له النسائي , وقد جاء الأمر به وبالإقامة في بعض طرق حديث المسئ صلاته , فلا ينبغي التساهل بهما.انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 41.
س)- هل إجابة المؤذن واجبة؟
اختلفوا في حكم إجابة المؤذن فذهب قوم من السلف وغيرهم إلى وجوب ذلك على السامع عملا بظاهر الأمر الذي يقتضي الوجوب وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن رجب كما في (الفتح) . وخالفهم آخرون فقالوا : ذلك على الاستحباب لا على الوجوب حكى ذلك كله الطحاوي في (شرح المعاني) . وفي (شرح مسلم) : (الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب) . وبهذا قال الشافعية وبعض علمائنا الحنفية .
قال الحافظ (واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال : (على الفطرة) فلما تشهد قال : (خرج من النار) . قال : فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب وتعقب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يكون نفسه في عموم من خوطب بذلك ) .
قلت : ولعل من حجة الجمهور ما في (الموطأ) أن الصحابة كانوا إذا أخذ المؤذن بالأذان يوم الجمعة أخذوا هم في الكلام فإنه يبعد جدا أن تكون الإجابة واجبة فينصرف الصحابة مع ذلك منها إلى الكلام فراجع (الموطأ) .
ومثله ما رواه ابن سعد عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال : رأيت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار ، وسنده صحيح على شرط الشيخين .انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.س)- هل يشرع للمؤذن ان يقول الاذكار التي بعد الأذان ؟
المؤذن وظيفته : الأذان وبس ، بينتهي أذانه بـ ( لا إله إلا الله ) ، آخرين وظيفتهم : يصلوا على الرسول عليه السلام ، والمنيح منهم [ أي الجيد منهم ] : اللي بيقول : اللهم صلِ على محمد ، بينما لازم تكون صلاة كاملة ، فيه صلاة بنصليها في الصلاة التي اسمها : ( الصلاة الإبراهيمية ) فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان – أي : يأتي الصلاة – بعد الصلاة يأتي الدعاء له عليه السلام بالوسيلة ، وهو أن يقول : (اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آتِ محمد الوسيلة والفضيلة ، وأبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ) ، بس ، لهون [ أي = إلى هنا ] ما فيه ( إنك لا تخلف الميعاد ) ما فيه هذه حاشية ، أما هو قال عليه السلام كما في صحيح البخاري : ( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آتِ محمد الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، حَلَّتْ له شفاعتي يوم القيامة ) هكذا الحديث ، فتذكروا هذه القضايا من شان نكسب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ، نجيب المؤذن ، ثم نصلي على محمد عليه صلى الله عليه وسلم ثم ندعو له بدعاء الوسيلة.شبكة المنهاج الإسلامية.
س)_ هل من السنة قول يقوله المؤذن في الاذان اثناء البرد والمطر الشديد؟
أخرج ابن أبي شيبة في " المسند " (2/5 /2 ) : أخبرنا خالد بن مخلد قال : حدثني سليمان بن بلال قال : حدثني يحيى بن سعيد قال : أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث ( الأصل : بن نعيم بن الحارث ) عن نعيم النحام - من بني عدي بن كعب - قال :
نودي بالصبح في يوم بارد و أنا في مرط امرأتي , فقلت : ليت المنادي ينادي و من قعد فلا حرج , فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : (و من قعد فلا حرج . يقوله المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد). ( فائدة ) : في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف - و هي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك و تعالى : *( و ما جعل عليكم في الدين من حرج )* , ألا و هي قوله عقب الأذان : " و من قعد فلا حرج " , فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان : " حي على الصلاة " المقتضى لوجوب إجابته عمليا بالذهاب إلى المسجد و الصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد و نحوه من الأعذار . و في ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن , ثم يقول في أثره : " ألا صلوا في الرحال " . في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر " . متفق عليه , و لم يذكر بعضهم " في السفر " و هي رواية الشافعي في " الأم " (1 / 76) و قال عقبه : " و أحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه . و إن قاله في أذانه فلا بأس عليه " . و حكاه النووي في " المجموع " ( 3 / 129 - 131 ) عن الشافعي , و عن جماعة من أتباعه , و ذكر عن إمام الحرمين أنه استبعد قوله : " في أثناء الأذان " , ثم رده بقوله :
" و هذا الذي ليس ببعيد بل هو السنة , فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - و هو يوم جمعة - : " إذا قلت : أشهد أن محمدا رسول الله , فلا تقل : حي على الصلاة , قل : صلوا في بيوتكم " . رواه الشيخان " .
قلت : و هو مخرج في " الإرواء " أيضا ( 554) . و نقل الحافظ في " الفتح " ( 2 / 98 ) عن النووي بعد أن حكى عنه جواز هذه الزيادة في الأذان و آخره أنه قال : " لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان " . و لم أره في " المجموع " . و الله أعلم .
و اعلم أن في السنة رخصة أخرى , و هي الجمع بين الصلاتين للمطر جمع تقديم , و قد عمل بها السلف , وفصلت القول فيها في غير ما موضع , و من ذلك ما سيأتي تحت الحديث (2837) و هذه الرخصة كالمتممة لما قبلها , فتلك و الناس في بيوتهم , و هذه و هم في المسجد و الأمطار تهطل , فالرخصة الأولى أسقطت عنهم فرضية الصلاة الأولى في المسجد , و الرخصة الأخرى أسقطت عنهم فرضية أداء الصلاة الأخرى في وقتها , بجمعهم إياها مع الأولى في المسجد . و صدق الله القائل : ( و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) .انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 2605.
تعليق