إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الجمع بين النهي عن وضع إحدى الرجلين على الإخرى عند الاستلقاء على الظهر وثبوته

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [فوائد مستخلصة] الجمع بين النهي عن وضع إحدى الرجلين على الإخرى عند الاستلقاء على الظهر وثبوته

    باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى

    5624 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى
    الحاشية رقم: 1
    قوله : ( باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى ) وجه دخول هذه الترجمة في كتاب اللباس من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن من الانكشاف ، ولا سيما الاستلقاء يستدعي النوم ، والنائم لا يتحفظ ، فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفظ ` لئلا ينكشف .

    وذكر فيه حديث عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد ، وفيه ثبوت ذلك من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد عند الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث " وإن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان " وكأنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك ، وهو فيما أخرجه مسلم من حديث جابر رفعه لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى أو ثبت لكنه رآه منسوخا ، وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الاستئذان إن شاء الله - تعالى - .
    فتح الباري شرح صحيح البخاري
    أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
    دارالريان للتراث
    سنة النشر: 1407هـ / 1986م
    الجزء الرابع:
    21 - باب: في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

    72 - (2099) حدثنا قتيبة. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره.
    73 - (2099) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا) محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يحدث؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تمش في نعل واحدة. ولا تحتب في إزار واحد. ولا تأكل بشمالك. ولا تشتمل الصماء. ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى، إذا استلقيت).
    74 - (2099) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثني عبيدالله (يعني ابن أبي الأخنس) عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى).
    22 - باب: في إباحة الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

    75 - (2100) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه؛
    أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
    76 - (2100) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم. كلهم عن ابن عيينة. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
    صحيح مسلم الجزء الثاني
    ( باب النهى عن اشتمال الصماء والاحتباء فى ثوب واحد كاشفا بعض عورته وحكم الاستلقاء على ظهره رافعا إحدى رجليه على الأخرى [ 2099 ] )
    قوله ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشى فى نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبى فى ثوب واحد كاشفا عن فرجه ) أما الأكل بالشمال فسبق بيانه فى بابه وسبق فى الباب الماضى حكم المشى فى نعل واحدة وأما اشتمال الصماء بالمد فقال الأصمعى هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لايرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده وهذا يقوله أكثر أهل اللغة قال بن قتيبة سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التى ليس فيها خرق ولاصدع قال أبوعبيد وأما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه قال العلماء فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرر وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور ان انكشف به بعض العورة وإلا فيكره وأما الاحتباء بالمد فهو أن يقعد الانسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوى عليهما بثوب أو نحوه أو بيده وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها
    (14/76)
    وكان هذا الاحتباء عادة للعرب فى مجالسهم فان انكشف معه شيء من عورته فهو حرام والله أعلم قوله ( نهى عن اشتمال الصماء وأن يرفع الرجل احدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره وفى الرواية الأخرى [ 2100 ] ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم مستلقيا فى المسجد واضعا احدى رجليه على الأخرى ) قال العلماء أحاديث النهى عن الاستلقاء رافعا احدى رجليه على
    (14/77)
    الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها وأما فعله صلى الله عليه و سلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء وهذا لابأس به ولاكراهة فيه على هذه الصفة وفى هذا الحديث جواز الاتكاء فى المسجد والاستلقاء فيه قال القاضي لعله صلى الله عليه و سلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحوذلك قال والافقد علم أن جلوسه صلى الله عليه و سلم فى المجامع على خلاف هذا بل كان يجلس متربعا أو محتبيا وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو مقعيا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع قلت ويحتمل أنه صلى الله عليه و سلم فعله لبيان الجواز وأنكم اذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا وأن النهى الذى نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الاطلاق بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها والله أعلم قوله ( وحدثنا إسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق ) هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا وكذا ذكره أبو علي الغسانى عن رواية الجلودى قال وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقى عن مسلم قال وفى رواية بن ماهان إسحاق بن منصور بدل إسحاق بن ابراهيم قال الغسانى الأول هو الذى أعتقد صوابه لكثرة ما يجيء إسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد فى رواية مسلم مقرونين عن عبد الرزاق وان كان إسحاق بن منصور أيضا يروى عن عبد الرزاق وهذا الذى صوبه الغسانى هو الصواب وكذا ذكره الواسطى فى الأطراف عن رواية مسلم

    شرح النووي على مسلم
    يحيي بن شرف أبو زكريا النووي
    دار الخير
    سنة النشر: 1416هـ / 1996م
    الجزء 14
يعمل...
X