الحمد لله الحكيم العليم والصلاة والسلام على رسوله الهادي إلى صراط مستقيم ، وبعدُ :
يقول العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الحديث الرابع عشر من الأربعين النووية * :
فإن قال قائل: ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه ؟
فالجواب: أن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين، بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ بدن الزاني المحصن بهذه اللذة المحرّمة كان من المناسب أن يذوق البدن كلّه ألم هذه العقوبة التي هي الحدّ، فالمناسبة إذاً ظاهرة.
ــــــــــــــــــــيقول العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الحديث الرابع عشر من الأربعين النووية * :
فإن قال قائل: ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه ؟
فالجواب: أن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين، بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ بدن الزاني المحصن بهذه اللذة المحرّمة كان من المناسب أن يذوق البدن كلّه ألم هذه العقوبة التي هي الحدّ، فالمناسبة إذاً ظاهرة.
* عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّاركُ لِدِيْنِهِ المُفَارِقُ للجمَاعَةِ) رواه البخاري ومسلم.