قال العلامة الألباني رحمه الله :
قاعدتان مشهورتان :
إحداهما : زيادة الثقة مقبولة .
والأخرى : مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه مردودة .
فعلى أيهما ينبغي الاعتماد والعمل هنا ؟!
الذي تحرر عندي - من علم المصطلح ، ومن تطبيقهم له على مفردات الأحاديث - أنه لا اختلاف بين القاعدتين ؛ فإن الأولى محمولة على ما إذا تساويا في الثقة والضبط . وأما إذا اختلفا في ذلك ؛ فالاعتماد على الأوثق والأحفظ .
وبذلك تلتقي هذه القاعدة مع القاعدة الأخرى ولا تختلفان أبداً ، ويسمى حديث الأوثق حينذاك : محفوظاً ، ومخالفه : شاذاً .
وهذا هو المعتمد في تعريف (الشاذ) بحسب الاصطلاح ؛ كما قال الحافظ
الضعيفة ح 4992
وقال رحمه الله في موضع آخر من الضعيفة ح 5553
الأول : أن قاعدة ( زيادة الثقة مقبولة ) ليست على إطلاقها عند المحققين من المحدثين وغيرهم ؛ بل الصواب الذي صرح به الحافظ ابن كثير وابن حجر وغيرهما : تقييدها بما إذا لم يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عدداً . وإلا ؛ كانت شاذة مردودة ، وسواء كان ذلك في الإسناد أو المتن ، ولذلك ؛ اشترطوا في تعريف الحديث الصحيح :
" أن لا يشذ " .
وعلى ذلك جروا في كتب العلل والتخريجات وغيرها ، كما يعلم ذلك من
درس ذلك دراسة واعية . ومن لم يتنبه لهذا القيد ، أو لم يأخذ به ؛ كان مُضْطَرِبًا
أشد الاضطراب في التصحيح والتضعيف ، والأمثلة على ذلك كثيرة جِدًّا لا ضرورة للتوسع في ذكرها ، وحسبك الآن - مَثَلاً - هذا الحديث ؛ فقد أعله ابن حزم بمخالفة
الوليد بن مسلم لعبد الله بن المبارك ، تَابِعًا في ذلك الإمام أحمد وغيره ممن سبق ذكرهم ، فأصاب ؛ لكنه لم يشعر أنه خالف قاعدته التي قررها في كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " ، وهي الأخذ بزيادة الثقة مُطْلَقًا ؛ فقال ( 2 / 90 - 96 ) :
" إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره ، فسواء انفرد بها ، أو شاركه فيها غيره ، مثله أو دونه أو فوقه ؛ فالأخذ بتلك الزيادة فرض . . . " ! أهـ
قاعدتان مشهورتان :
إحداهما : زيادة الثقة مقبولة .
والأخرى : مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه مردودة .
فعلى أيهما ينبغي الاعتماد والعمل هنا ؟!
الذي تحرر عندي - من علم المصطلح ، ومن تطبيقهم له على مفردات الأحاديث - أنه لا اختلاف بين القاعدتين ؛ فإن الأولى محمولة على ما إذا تساويا في الثقة والضبط . وأما إذا اختلفا في ذلك ؛ فالاعتماد على الأوثق والأحفظ .
وبذلك تلتقي هذه القاعدة مع القاعدة الأخرى ولا تختلفان أبداً ، ويسمى حديث الأوثق حينذاك : محفوظاً ، ومخالفه : شاذاً .
وهذا هو المعتمد في تعريف (الشاذ) بحسب الاصطلاح ؛ كما قال الحافظ
الضعيفة ح 4992
وقال رحمه الله في موضع آخر من الضعيفة ح 5553
الأول : أن قاعدة ( زيادة الثقة مقبولة ) ليست على إطلاقها عند المحققين من المحدثين وغيرهم ؛ بل الصواب الذي صرح به الحافظ ابن كثير وابن حجر وغيرهما : تقييدها بما إذا لم يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عدداً . وإلا ؛ كانت شاذة مردودة ، وسواء كان ذلك في الإسناد أو المتن ، ولذلك ؛ اشترطوا في تعريف الحديث الصحيح :
" أن لا يشذ " .
وعلى ذلك جروا في كتب العلل والتخريجات وغيرها ، كما يعلم ذلك من
درس ذلك دراسة واعية . ومن لم يتنبه لهذا القيد ، أو لم يأخذ به ؛ كان مُضْطَرِبًا
أشد الاضطراب في التصحيح والتضعيف ، والأمثلة على ذلك كثيرة جِدًّا لا ضرورة للتوسع في ذكرها ، وحسبك الآن - مَثَلاً - هذا الحديث ؛ فقد أعله ابن حزم بمخالفة
الوليد بن مسلم لعبد الله بن المبارك ، تَابِعًا في ذلك الإمام أحمد وغيره ممن سبق ذكرهم ، فأصاب ؛ لكنه لم يشعر أنه خالف قاعدته التي قررها في كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " ، وهي الأخذ بزيادة الثقة مُطْلَقًا ؛ فقال ( 2 / 90 - 96 ) :
" إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره ، فسواء انفرد بها ، أو شاركه فيها غيره ، مثله أو دونه أو فوقه ؛ فالأخذ بتلك الزيادة فرض . . . " ! أهـ