قال أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي في كتاب السنن الكبرى
18645 ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق العدل ببغداد ، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، ثنا زيد بن الحباب ، ثنا عبد الله بن عياش ( بن عباس ) عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " من باع جلد أضحيته فلا أضحية له " .
وقال الحاكم في المستدرك 3520 - وعن عبد الله بن عياش المصري ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من باع جلد أضحيته فلا أضحية له " .
هذا حديث صحيح مثل الأول ولم يخرجاه .
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1088
وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من باع جلد أضحيته فلا أضحية له " .
رواه الحاكم وقال "صحيح الاسناد"
(قال الحافظ ) : في اسناده عبد الله بن عياش القتباني المصري ، محتلف فيه ،وقد جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع جلد الأضحية .
18645 ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق العدل ببغداد ، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، ثنا زيد بن الحباب ، ثنا عبد الله بن عياش ( بن عباس ) عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " من باع جلد أضحيته فلا أضحية له " .
وقال الحاكم في المستدرك 3520 - وعن عبد الله بن عياش المصري ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من باع جلد أضحيته فلا أضحية له " .
هذا حديث صحيح مثل الأول ولم يخرجاه .
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1088
وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من باع جلد أضحيته فلا أضحية له " .
رواه الحاكم وقال "صحيح الاسناد"
(قال الحافظ ) : في اسناده عبد الله بن عياش القتباني المصري ، محتلف فيه ،وقد جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع جلد الأضحية .