إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

باب / صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [تحقيق] باب / صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له



    باب / صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة

    للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له





    1 ـــ حــديـث :


    {.كان يصلّي في شهر رمضانَ في غير جماعةٍ بعشرين ركعة والوِتْر}

    موضوع ، الضعيفة برقم (560) .

    2 ـــ عن جابر بن عبد الله ـــ رضي الله عنه ــ :

    { أن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا أحيا بالنّاس ليلة القدر في رمضان صلّى ثماني ركعات ، وأوتر } .

    3 ــ وعن عائشة ــ رضي الله عنها ـــ :


    { أنّ رســـــولَ الله صلى الله عليه وسلّم خرج ليلةً من جـــوف الليــل فصلّى في المسجد ، وصلّى رجال بصلاته ، فأصبح النّاس فتحدّثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه ، فأصبح الناس فتحدّثوافكثر أهل المسجـد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلّى بصلاته } .
    الحديث نحو حديث جابر وفيه : (( ولكن خَشِيتُ أن تُفرض عليكم فتعجزا عنها )) .

    صحيح ، تحت الترجمة الموضوع

    * فائــــــــــــــدة :

    دلّ حديث عائشة وحديث جابر على مشروعية صلاة التراويح مع الجماعة ، وعلى إنها إحدى عشرة ركعة مع الوتر . وللأستاذ نسيب الرفاعي رسالة نافعة في تأييده ذلك إسمها (( أوضح البيان فيما ثبت في السنة في قيام رمضان )) فننصح يالإطِّلاع عليها من شاء الوقوف على الحقيقة .

    ثمّ إنّ أحد المنتصرين لصلاة العشرين ركعة ـــ أصلحه الله ـــ قام بالرد على الرّسالة المذكورة في وُرَيْقات سمّاها (( الإصابة في الإنتصار للخلفاء الراشدين والصّحابة )) حاشاها بالإفتراءات ، والأحاديث الضعيفة بل الموضوعة ، والأقوال الواهية ، الأمر الذي حملنا على تأليف ردِّ عليه أسميته (( تسديد الإصابة على من زَعَمَ نُصرة الخلفاء الرّاشدين والصّحابة )) وقـــد قسّمته إلى ستة رسائل طُبع منها :

    الأولى : في بيان الإفتراءات المشار إليها

    الثانية : في (( صلاة التراويح )) .

    وهي رسالة جامعة لكلّ مايتعلّق بهذه العبادة ، وقد بيّنة فيها ضعف مايُرْوَى عن عمر ـــ رضي الله عنه ــ أنَّه أمَر بصلاة التّراويح عشرين ركعة ، وأنّ الصحيح عنه أنّه أمر بصلاتها إحدى عشرة ركعة وفقاً للسنّة الصحيحة ، وأن أحداً من الصحابة لم يثبت عنه خلافها فَلْتُراجَعْ فإنّها مهمّة جداً وإنما علينا التذكير والنصيحة (1) .

    (1) ثم لخَّصتها في جزء لطيف بعنوان (( فضل قبام رمضان )) وهو مطبوع أيضا . (الشيخ)


    المصدر : نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد
    (1/545 )




    نقله لكم أخوكم أبو حذيفة عبد المجيد الزياني الأثري



  • #2
    رد: باب / صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له

    قال العلامة أحمد النجمي في كتابه تأسيس الأحكام (2/ 241 ) :" وقد زعم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في صلاة التراويح له وهي الرسالة الثانية من كتاب تسديد الإصابة له ، أن التراويح لم يثبت أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صلاها عشرين ثم قال : تحقيق الأخبار الواردة في ذلك وبيان ضفعها ... ثم ساق الآثار الواردة في ذلك وضعفها جميعاً بتحامل شديد .
    وأنا مع احترامي للشيخ الألباني - رحمه الله - وحبي إياه ؛ أرى أنه قد جازف في ذلك ، إذ أن الأمر بالعشرين قد ثبت بنقل العدل عن العدل المؤيد بالعمل المستمر على ذلك الذي تؤكده الآثار المستفيضة التي تدل أن السلف قد فهموا أن النفل المطلق لا تحديد فيه ؛ بل يترك لكل إنسان فيه طاقته وجهده ، وأن ما نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الإحدى عشرة والثلاث عشرة مع طول القيام والركوع والسجود هو الأفضل وأن من خفف القيام والركوع والسجود وكثر عدد الركعات فإن ذلك جائز له ما لم يصل التخفيف إلى حد الإخلال الممقوت .
    أما كون العدد الذي صلاه النبي - صلى الله عليه وسلم - هو اللازم الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه أو يقصر عنه فهذا مردود بأمور :
    أولاً : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أحداً بالتزام ذلك العدد الذي كان يصليه صلوات الله وسلامه عليه فلا يزيد عليه ولا يقصر عنه ولو فعل لتحول التطوع إلى فرض وهذا ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحذره على أمته .
    ثانياً : أنا قد قدمنا نقل أحاديث صحاح تدل على أن النفل المطلق لا تحديد فيه بل هو موكول إلى الطاقة والجهد والرغبة في العبادة .
    ثالثاً : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخذ بالأفضل مع التوسط في العدد واليسير الذي يلائم الكثرة الكاثرة من أمته من دون مشقة تحصل عليهم وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يحب اليسر وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما .
    رابعاً : أنه لا يختلف اثنان فيما أعلم أنه لو قام أحد الليل كله بركعتين أو أربع لاعتبر قد قامه ولا يستطيع أحد أن يقول أنه مبتدع أو مخالف للسنة أو عاص لله ، وقد ورد عن بعض السلف أنهم قرأوا القرآن كله في ليلة وفي ركعة(1) أو ركعتين .

    خامساً : أن أهل العلم قد اختلفوا هل الأفضل طول القيام والركوع والسجود مع قلة الركعات أو تكثير الركعات مع تخفيف القيام والركوع والسجود ، وفي ذلك حديثان مختلفان(1) وقد نقل محمد بن نصر عن الشافعي أنه فضل طول القيام والركوع والسجود ، وأما الإمام أحمد فقد نقل عنه التوقف(2) .
    سادساً : من المعلوم أن طاقات الناس تختلف في القوة والضعف وفي شرعية الوجهين تيسير على أمة محمد ليعمل كل واحد أو كل جماعة على قدر حالهم فالذين يشق عليهم طول القيام ويريدون مع ذلك أن يشغلوا وقتاً طويلاً في العبادة ، فلا شيء عليهم أن يكثروا عدد الركعات ويقصروا القيام ، وهذا في رأيي هو الذي حمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن يأمر بإضعاف عدد الركعات من عشر إلى عشرين مع الوتر ليجمع بين المصلحتين فيكون في ذلك دفعاً لهمة الضعف وإشباعاً لنهمة الراغب في العبادة .

    سابعاً : أن حديث " صلوا كما رأيتموني أصلي " يحمل على الكيف والكم في الفرائض والسنن الرواتب ، وأعنى بالكيف والكم أي كيف نصليها وكم نصليها ؟ فلا يجوز أن نصلي المغرب أربعاً ، ولا أن نصليها ثلاثاً بتشهد واحد وسلام .
    أما النفل المطلق كصلاة الليل فيحمل فيه حديث " صلوا كما رأيتموني أصلي " أن المراد به الكيف لا الكم ، أي فالأمر فيه محمول على الكيفية لا على العدد ؛ لأن الأحاديث الدالة على عدم التحديد فيه مخصصة لهذا الحديث على وجوب التأسي في الكيفية لا في العدد ، ولا مانع أن يكون الأفضل التأسي به أيضاً في العدد فيكون صارفاً له من الوجوب إلى الندبية . والله أعلم .
    ثامناً : أنه لا منافاة بين المرفوع والموقوف إذ الجمع ممكن بحمل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الإحدى عشرة والثلاث عشرة على الأفضل ، وما ثبت عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - من الأمر بالعشرين على جواز الزيادة على ذلك إذا دعت الحاجة .
    وقد عُلم من القاعدة الأصولية أنه لا يجوز الانتقال إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع(1) ؛ ذلك لأن الجمع يعمل فيه بالنصين معاً ، أما الترجيح لأحدهما فلابد فيه من إلغاء أحد النصين بتضعيفه ، أو الحكم بشذوذه ، أو نسخه .
    ومن هنا نعلم أن تضعيف هذه الآثار وتلمس القدح في رواتها العدول أمر لا ينبغي .
    تاسعاً : وإلى القارئ الكريم رد ما قدح به الشيخ الألباني - رحمه الله - في رواية العشرين ، والله يعلم أني لم أكتب هذا الرد انتصاراً لمذهب ولا تحيزاً إلى أحد ، ولكن كتبته بياناً للحق الذي ظهر لي بعد البحث والتأمل للنصوص ، مع أني قد كنت برهة من الزمن أعتقد ما اعتقده الشيخ الألباني في هذه المسألة .
    فأقول : روى مالك في الموطأ من طريق محمد بن يوسف الكندي عن السائب ابن يزيد الكندي أنه قال : أمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أبيّ بن كعب وتميماً الداري - رضي الله عنهما - أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ، قال : وقد كان القارئ يقرأ حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام ، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر(1) .
    قال الشيخ الألباني في صلاة التراويح (ص52) : قلت : إسناده صحيح جداً ، فإن محمد بن يوسف شيخ مالك ثقة اتفاقاً واحتج به الشيخان ، والسائب بن يزيد صحابي حج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صغير .
    وقد تابع مالكاً على الإحدى عشرة ركعة يحيى بن سعيد القطان(3) عند أبي شيبة ، وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد ومحمد بن إسحاق عند النيسابوري ، وإسماعيل بن جعفر المدني عند ابن خزيمة ، كلهم قالوا عن محمد بن يوسف به إلا ابن إسحاق ، فإنه قال ثلاث عشرة . اهـ.
    وقلت : فإذا كان مالك قد روى عن محمد بن يوسف الإحدى عشرة وتابعه جماعة من الثقات على ذلك ، فقد خالفه داود بن قيس الفراء أبو سليمان القرشي مولاهم المدني عند عبد الرزاق في المصنف (4/260) فقال عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر .
    وإذا كان مالك مجمع على توثيقه محتج به في الصحيحين فإن داود بن قيس مجمع على توثيقه محتج به في الصحيحين ، وقد أثنى عليه أئمة هذا الشأن ووثقوه(1) .
    أما قوله - رحمه الله - : ولا يجوز أن تعارض هذه الرواية - يعني رواية مالك المتقدمة - الصحيحة بما رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف بلفظ إحدى وعشرين لظهور خطأ هذه الرواية من وجهين :
    الأول : مخالفته لرواية الثقة المتقدمة بلفظ إحدى عشرة .
    الثاني : أن عبد الرزاق قد تفرد بروايته على هذا اللفظ ،فإن سلم ممن بينه وبين محمد بن يوسف فالعلة منه - أعني عبد الرزاق - لأنه وإن كان ثقة حافظاً ومصنفاً مشهوراً فقد كان عمي في آخر عمره ، فتغير( .
    والجواب على هذا سهل : فإن عبد الرزاق ثقة مخرّج له في الصحيحين ، وقد خرج هذا الأثر في أول كتابه المصنف الذي هو أكثر من عشر مجلدات ضخام ، فهل يستطيع الشيخ أن يقول إنه ألف كتابه هذا بعد أن عمي ؟ لا إخاله يقول ذلك ، والذي يقطع به أنه قد ألف كتابه هذا في وقت قوته وصحته والاختلاط إنما حصل له بعد أن عمي في آخر عمره الذي بلغ خمساً وثمانين سنة .

    ومن جهة أخرى فإن كان عبد الرزاق قد تفرد بهذا الرواية عن داود بن قيس فإن داود بن قيس لم يتفرد بها عن محمد بن يوسف ، والدلالة على ذلك قول عبد الرزاق - رحمه الله - في هذا السند عن داود بن قيس وغيره ، وكأنه لم يذكر أسماء الذين شاركوا داود بن قيس للاختصار ، واكتفى بعدالة داود بن قيس لشهرتها .
    ثانياً : أن محمد بن يوسف قد تفرد براوية الإحدى عشر التي رواها مالك عنه عن السائب ولم يتفرد برواية الإحدى والعشرين التي رواها عنه داود بن قيس بل رواها معه يزيد بن عبد الله بن خصيفة والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب ، عن السائب - رضي الله عنه - ، فكيف نحكم بالشذوذ على روايته التي وافق فيها ثقتين ، ونجعل المحفوظ ما انفرد به ؟ لا أشك أن مثل هذا التصرف يتنافى مع القواعد الحديثية

    فقد روى البيهقي في السنن من طريق يزيد بن خصيفة(1) عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في شهر رمضان بعشرين ركعة ، قال : وكانوا يقرأون بالمئين ، وكانوا يتوكأون على عصيهم في عهد عثمان - رضي الله عنه - من شدة القيام .
    وأخرج عبد الرزاق في المصنف من طريق الأسلمي عن الحارث بن عبد الرحمن(2) بن أبي ذياب عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال : كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر ، وكان القيام على عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة .
    قلت : ولا تنافي بين رواية العشرين ورواية الإحدى وعشرين ورواية الثلاث والعشرين ، فرواية العشرين بحذف الوتر ورواية الإحدى وعشرين باعتبار الوتر ركعة ، ورواية الثلاث والعشرين باعتبار الوتر ثلاث ركعات .
    ثالثاً : أن القاعدة في رواية الثقة إذا خالفت الثقات أنها إما تكون منافية لرواية من هو أوثق بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، ففي هذه الحالة يحكم بشذوذها(1) ، وإما أن تكون غير منافية فيكون حكمها حكم حديث مستقل ، فتقبل سواء كانت مقيدة لإطلاق المحفوظ أو مخصصة لعمومه ، أو تفيد حكماً مستقلاً ، وقد قبل أهل العلم زيادة مالك - رحمه الله - في حديث زكاة الفطر حيث قال غيره : على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير ، وزاد هو : من المسلمين ، فكانت مقيدة لإطلاق المحفوظ ، فلم يوجبوا الزكاة إلا على المسلمين من الأرقاء(2).
    فإذا قلنا أن داود بن قيس قد تفرد بهذه الزيادة وهي رواية الإحدى وعشرين فإن تفرده لا يعتبر شذوذاً ولو كان وحده ؛ لأن روايته لاتنافي المحفوظ ، وقد قالوا : زيادة الثقة مقبولة ، أما وقد وافقه غير محمد بن يوسف وعضدت هذه الرواية عن محمد بن يوسف رواية يزيد بن خصيفة وهو ثقة مخرج له في الصحيحين ، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب وهو ثقة خرّج له مسلم فكيف نحكم عليها بالشذوذ ؟ .
    رابعاً : فإن قيل أن محمد بن يوسف ابن أخب السائب فتقدم روايته لأنه أضبط لحديث خاله ، قلنا : ورواية يزيد بن عبد الله خصيفة أيضاً لا تقل عن رواية محمد بن يوسف في الضبط ؛ لأنه ابن ابن أخيه فخصيفة جد يزيد هو أخو السائب كما جزم بذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء(1)، وذكر الحافظ في التهذيب عن ابن عبد البر غير مجزوم به(2) ، وعلى هذا فلا يكون أحدهما أولى من الآخر بالضبط لحديثه .
    خامساً : ولرواية العشرين شاهدٌ من حديث أبي جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن ماهان(1) ، عن الربيع بن أنس(2) ، عن أبي العالية الرياحي(3) ، عن أبي ابن كعب أن عمر أمر أبيّاً أن يصلي بالناس في رمضان فقال إن الناس يصومون ولا يحسنون أن يقرأوا فلو قرأت القرآن عليهم بالليل ، فقال يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن ، فقال قد علمت ولكنه أحسن فصلى بهم عشرين ركعة .
    ولكن هذا الأثر ضعفه الألباني بأبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان وهو وإن كان فيه كلام إلا أن الكلام فيه كله يدور حول سوء حفظه وكثرة وهمه ، ولم يقدح أحد من علماء الجرح والتعديل في عدالته ، ومثل هذا لا يوجب رد روايته ولكن يوجب التوقف فيما يرويه حتى يوجد له شاهد ، فإن وجد له شاهد علم أنه مما حفظه ولم يخطئ فيه كما هو معلوم من علم المصطلح(1) .
    سادساً : أن رواية العشرين قد أيدتها آثار كثيرة فمنها أثر عن علي من طريق عبد الله بن قيس عن شُتير بن شكل(2) وكان من أصحاب علي - رضي الله عنه - أنه كان يؤمهم في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث ، وفي ذلك قوة(3) .
    ومنها أثر عن أبي الحسناء عن علي بمعناه وأبو الحسناء مجهول ، فإن كانت جهالته جهالة حال فقد تقوى بالآثار الأخرى ، ورواه عنه أبو سعد البقال سعيد بن المرزبان عند البيهقي وهو ضعيف ، وعمرو بن قيس لعله الملائي عند ابن أبي شيبة ، وعمرو بن قيس ثقة خرّج له مسلم(4) .
    ومنها أثر عن علي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي ، وفي سنده عطاء الخراساني(5) ، قال في التقريب صدوق يهم ويرسل ويدلس كثيراً .
    ومنها أثر عن عبد الله بن مسعود من طريق زيد بن وهب ولفظه : كان يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف وعليه ليل ، قال الأعمش : كان يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث وسنده صحيح(1) .
    ومنهما أثر عن يزيد بن رومان : كان الناس يقومون في رمضان بعشرين ركعة ويوترون بثلاث ، رواه في الموطأ وسنده صحيح .
    ومنها أثر عن سويد بن غفلة من طريق أبي الخصيب قال : كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي خمس ترويحات عشرين ركعة ، وسنده صحيح(2).
    وآثار أخرى عن محمد بن سيرين ، ووهب بن كيسان ، وصالح مولى التوأمة ، ونافع ، وسعيد بن جبير ، وزرارة بن أوفى ، والحسن البصري ، وأبي مجلز وغيرهم .
    والخلاصة : فإن هذه الآثار وإن كان في بعضها ضعفٌ ، وفي بعضها انقطاع إلا أنها كلها مروية عن التابيعن ، إما من فعلهم أو حكاية فعل عن قدماء الصحابة كعمر وعلي وأبيّ وعبد الله بن مسعود ومجموعة يعطي دلالة قوية على صحة ما نقل عن عمر - رضي الله عنه - للأمور الآتية :
    الأول : أن الانقطاع بين الصحابي والتابعي فيه احتمال أن يكون الواسطة صحابي لذلك فهو في حكم المرسل ، وقد قالوا عن المرسل هو مرفوع التابعي وجعلوه مما يجب التوقف فيه ، حتى يوجد له عاضد مثله في القوة يرفعه من وهدة التوقف إلى أدنى درجات القبول .
    الثاني : أن القدماء كان الإرسال في غير الحديث النبوي عندهم كثير ، لأنهم كانوا يقصدون به حكاية الفعل لا الرواية فيروى كذلك .
    الثالث : أن هؤلاء التابعين الأخيار الذين صح عنهم أنهم صلوا التراويح عشرين أو أكثر ، لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن صح عندهم عن الصحابة إما بالمشاهدة أو بالنقل .
    الرابع : وهو الذي سوغ هذه الزيادة عند الجميع في اعتقادي ، وهو عدم التحديد في النفل المطلق ومنه قيام الليل في رمضان أو في غيره قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً * نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً } (المزمل:1-4) . وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " فعلقه بمجرد القيام من غير تحديد بعدد ، وقد تقدم الاستدلال على هذه الفقرة بما فيه كفاية .
    الخامس : أن صلاة التراويح عشرين ركعة أو أكثر كان عند التابعين ومن بعدهم أمراً مشاهداً ، لا يحتاج إلى دليل ، فإن حكى أحدٌ شيئاً من ذلك فإنما يحكون ابتداء الجماعة في التراويح وابتداء القيام بعشرين أو أكثر ، ومما يدل علىذلك ما حكاه بعض من ألف في الآثار كعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن نصر في قيام الليل ومالك في الموطأ عن داود بن قيس قال : أدركت أهل المدينة(1) في زمان أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يصلون ستاً وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث .
    ومالك يروي عن يزيد بن رومان المتوفى في سنة 113هـ أن الناس كانوا يقومون بعشرين ركعة ويوترون بثلاث ، وابن نصر يروي عن مالك من طريق ابن القاسم أن جعفر بن سليمان سأله - يعني سأل مالكاً - : أننقص من قيام رمضان ؟ فنهاه عن ذلك ، فقيل له : قد كره ذلك ؟ قال : نعم ، وقد قام الناس هذا القيام قديماً ، قيل له : فكم القيام ؟ قال : تسع وثلاثون ركعة بالوتر(2) .
    وروى محمد بن نصر أيضاً من طريق الزعفراني عن الشافعي : رأيت الناس يقومون بالمدينة تسعاً وثلاثين ركعة ، وأحب أليّ عشرون ، وكذلك يقومون بمكة .
    قال : وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهي إليه ، لأنه نافلة ، فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن ، وهو أحب إليّ ، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن(1).
    قال الشافعي في الأم(2) : فأما قيام رمضان فصلاه المنفرد أحب إليّ منه ، ورايتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين ، وعشرون أحبّ إليّ ، وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث .
    وأخيراً : فقد حققت هذا الموضوع واطلعت فيه كثيراً نظراً للخلاف المستمر فيه والحاجة إليه ، فإن كنت قد أصبت فذلك بتوفيق الله ، وإن كنت قد أخطأت فذلك مني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان من خطئي .
    إلا أني أعتب كثيراً على الذين اتخذوا هذا البحث تُكئة للنيل من عرض الشيخ الألباني - رحمه الله - هذا العالم الجليل الذي أفنى عمره في خدمة السنة المطهرة واتهامه بالانحراف عن منهج الإسلام السوي ، والتصدي للزعامة ، وأنه أخذه الغرور بنفسه ، وأنه يدعي العبقرية الفذة وبلوغ مرتبة الاجتهاد ، وأنه يعتني بالأمور الفرعية الجزئية ويترك أمور العقيدة(3) ، إلى غير ذلك مما قالوه فيه زوراً وبهتاناً .
    وأقول : إذا كان الشيخ - رحمه الله - قد أدى به اجتهاده إلى أن يحكم بالبدعة على صلاة التراويح عشرين ركعة أو أكثر ، وعلى التسبيح بالسبحة ، وعلى الوقوف للقادم ، والذكر جماعة وغير ذلك ، فإن له أن يقول ما يعتقد ويعلن رأيه كعالم بالشريعة له حق القول بما ظهر له من الأدلة الشرعية
    وإن كان قد يشذ في الحكم أحياناً فإنه ليس بمعصوم ، وهو كغيره من الناس الذين يجوز عليهم الخطأ ، وعلى الآخرين أن يبينوا الخطأ إن حصل بأدب واحترام وبدون تهجم على عرضه ورميه بما ليس فيه ، بل بالمناظرة الهادئة التي يتوصل بها إلى الحق من غير إثارة(1) .
    ولقد قرأتُ مقدمة الكتاب المسمى بـ" الهدي النبوي الصحيح " فرأيت مؤلفه تهجم على عرض الألباني - رحمه الله - من غير أن يصرح باسمه ، ورأيته يذم أسباب الخلاف وهو يثيرها ، ويعيب أموراً وهو واقع فيما هو أعظم منها ، وما أراه فعل ذلك إلا متأثراً بأشعريته التي ما زالت تغلي في عروقه رغم التقائه بعلماء السنة في المملكة العربية السعودية ، ورغم أنه قد وُجه إليه النصح ولابد فيما نظن ، إلا أنه قد بقي منها بقايا وضعها في تفسيره "صفوة التفاسير" كتفسير الوجه بالذات والساق بالشدة(2) دأب الأشاعرة .
    علماً بأن الخلاف في الأحكام الفرعية قد حصل في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعده بين الصحابة ، فلم يوجب ذلك عتباً ولا مشاتمة ولا وقوعاً في الأعراض ، فقد صح أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فمنهم من يصوم ، ومنهم من يفطر ، ولا يعيب أحدٌ منهم على أحدٍ(3) "

    ولكلام الشيخ حواشي نفيسة لم أعرف كيف أنقلها ، فلتراجع من رسالة الشيخ نفسها

    هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    تعليق

    يعمل...
    X