قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله في شرح التجريد الصريح – كتاب الإيمان
هذه المسألة سبقت الإشارة إليها في شرح الحديث، وذكرنا أن خبر الواحد عند أكثر أهل العلم في الأصل لا يفيد إلا الظن؛ لأن هذا الواحد وإن كان ثقة حافظاً ضابطاً فإنه لم يعر من الخطأ والنسيان، وليس معنى كونه يفيد الظن أنه لا يجب العمل به، هناك انفكاك بين وجوب العلم ووجوب العمل، فالعمل بالظن الغالب واجب، وبهذا ننفك عن ما يريد المبتدعة أن يتوصلوا به من قولهم: إن خبر الواحد يفيد الظن من أن الذي يفيد الظن لا يفيد العمل، نقول: خبر الواحد وإن أفاد الظن على قول الأكثر فإنه موجب للعمل، نعم إن احتفت به قرينة أفاد العلم، خلافاً لقوم الذين يرون أنه لا يفيد العلم مطلقاً، ولو احتفت به قرينة ما لم يتواتر، وخلافاً لقوم آخرين كداود الظاهري وحسين الكرابيسي الذين يقولون: إنه يفيد القطع مطلقاً.
المسألة فيها حساسية من جهة، أقول: هذه المسألة حساسيتها جاءت من قول المبتدعة: إن كونه لا يفيد إلا الظن أنه لا يوجب العمل.
أقول: لا تلازم بين كونه لا يفيد إلا الظن في أصله وكونه موجب للعمل، فالعمل به واجب، والظن به غالب، أما كونه يفيد العلم إذا احتفت به قرينة فلا إشكال فيه، ورجح ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر، وجمع غفير، وابن رجب أيضاً في كلامه السابق، ابن رجب صرح بأنه إذا احتفت به القرينة أفاد العلم، مفهومه أنه إذا لم تحتف به قرينة أنه لا يفيد إلا الظن، والظن معروف أنه مراتب متفاوتة، حتى يصل إلى قريب القطع، وقد جاء التعبير عن اليقين القطعي في الاعتقاد بأنه ظن {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [(46) سورة البقرة] هذا اعتقاد، ما يكفي فيه الظن الغالب، لا بد من القطع فيه.
توضيحاً لهذه المسألة: جواب ابن حجر في قوله: أنه إذا سلم أنهم اعتمدوا على خبر الواحد كفى في صحة الاحتجاج به، والأصل عدم القرينة، نقول: احتفت به قرينة، كما ذكر ابن حجر آنفاً، وابن رجب أيضاً في كلامه السابق، يقول هو أيضاً: فليس العمل بالخبر المحفوف بالقرينة متفقاً عليه، نعم فيه اختلاف، لكن المرجح عند المحققين من أهل العلم أنه يفيد العلم؛ لماذا؟ لأن نسبة الخطأ عند الراوي الثقة الحافظ الضابط يسيرة، إذا قابلت هذه النسبة هذه القرينة ارتفعت هذه النسبة، ارتفعت نسبة القطع، فصار حينئذٍ لا يحتمل النقيض، فأفاد العلم.
هذه المسألة سبقت الإشارة إليها في شرح الحديث، وذكرنا أن خبر الواحد عند أكثر أهل العلم في الأصل لا يفيد إلا الظن؛ لأن هذا الواحد وإن كان ثقة حافظاً ضابطاً فإنه لم يعر من الخطأ والنسيان، وليس معنى كونه يفيد الظن أنه لا يجب العمل به، هناك انفكاك بين وجوب العلم ووجوب العمل، فالعمل بالظن الغالب واجب، وبهذا ننفك عن ما يريد المبتدعة أن يتوصلوا به من قولهم: إن خبر الواحد يفيد الظن من أن الذي يفيد الظن لا يفيد العمل، نقول: خبر الواحد وإن أفاد الظن على قول الأكثر فإنه موجب للعمل، نعم إن احتفت به قرينة أفاد العلم، خلافاً لقوم الذين يرون أنه لا يفيد العلم مطلقاً، ولو احتفت به قرينة ما لم يتواتر، وخلافاً لقوم آخرين كداود الظاهري وحسين الكرابيسي الذين يقولون: إنه يفيد القطع مطلقاً.
المسألة فيها حساسية من جهة، أقول: هذه المسألة حساسيتها جاءت من قول المبتدعة: إن كونه لا يفيد إلا الظن أنه لا يوجب العمل.
أقول: لا تلازم بين كونه لا يفيد إلا الظن في أصله وكونه موجب للعمل، فالعمل به واجب، والظن به غالب، أما كونه يفيد العلم إذا احتفت به قرينة فلا إشكال فيه، ورجح ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر، وجمع غفير، وابن رجب أيضاً في كلامه السابق، ابن رجب صرح بأنه إذا احتفت به القرينة أفاد العلم، مفهومه أنه إذا لم تحتف به قرينة أنه لا يفيد إلا الظن، والظن معروف أنه مراتب متفاوتة، حتى يصل إلى قريب القطع، وقد جاء التعبير عن اليقين القطعي في الاعتقاد بأنه ظن {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [(46) سورة البقرة] هذا اعتقاد، ما يكفي فيه الظن الغالب، لا بد من القطع فيه.
توضيحاً لهذه المسألة: جواب ابن حجر في قوله: أنه إذا سلم أنهم اعتمدوا على خبر الواحد كفى في صحة الاحتجاج به، والأصل عدم القرينة، نقول: احتفت به قرينة، كما ذكر ابن حجر آنفاً، وابن رجب أيضاً في كلامه السابق، يقول هو أيضاً: فليس العمل بالخبر المحفوف بالقرينة متفقاً عليه، نعم فيه اختلاف، لكن المرجح عند المحققين من أهل العلم أنه يفيد العلم؛ لماذا؟ لأن نسبة الخطأ عند الراوي الثقة الحافظ الضابط يسيرة، إذا قابلت هذه النسبة هذه القرينة ارتفعت هذه النسبة، ارتفعت نسبة القطع، فصار حينئذٍ لا يحتمل النقيض، فأفاد العلم.