إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

لماذا لم يأخذ الحنابلة بظاهر حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [سؤال] لماذا لم يأخذ الحنابلة بظاهر حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؟

    حياكم الله؛ لماذا لم يأخذ الحنابلة بظاهر حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، حيث استدلوا به علي وجوب التسمية لا علي شرطيتها مع أن ظاهره يفيد اشتراط التسمية؟

  • #2
    رد: لماذا لم يأخذ الحنابلة بظاهر حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؟

    قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع:

    ولكنَّ المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطاً. وكأنَّهم عَدَلُوا عن كونها شرطاً لصحَّة الوُضُوء، لأنَّ الحديث فيه نظر؛ ولهذا ذهب الموفق ـ رحمه الله ـ إلى أنَّها ليست واجبة بل سُنَّة (1)؛ لأن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ قال: "لا يثبت في هذا الباب شيء"(1)، وإذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون حُجَّة.
    ولأن كثيراً من الذين وصفوا وُضُوء النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لم يذكروا فيه التَّسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصحُّ الوُضُوء بدونها لذُكِرَت.

    تعليق


    • #3
      رد: لماذا لم يأخذ الحنابلة بظاهر حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؟

      بعض المشائخ عندما حضرنا لهم قالوا هذا الحديث منكر وقالوا الإمام أحمد يضعفه فلعل هذا هو السبب

      تعليق


      • #4
        رد: لماذا لم يأخذ الحنابلة بظاهر حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؟

        وللفائدة :فإن المالكية حتى الوجوب لا يرونه وانما يرون الإستحباب فقط
        قال القاضي عياض في اكمال المعلم :
        فمعظم اهل العلم ان التسمية غير واجبة لا شيئ على تاركها لكنها فضيلة ومستحبة وهو مشهور قول مالك وقول الشافعي والثوري وأصحاب الرأي,وتأول بعضهم الحديث على نفي الكمال ولفضيلة وبعضهم على أن معناه ذكر القلب والنية وقال احمد لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد
        وذهب اسحاق الى وجوبها واعادة الوضوء على تاركها عمدا دون الساهي , وروي عن مالك انكاره - اي انكار التسمية - وقال أيريد ان يذبح ؟ وروي عنه ايضا :من شاء قاله ومن شاء لم يقله فحمله بعضهم على التخيير .انتهى (اكمال المعلم شرح صحيح مسلم ج1/ص17)

        تعليق


        • #5
          رد: لماذا لم يأخذ الحنابلة بظاهر حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؟

          من باب الفائدة :
          الحديث ضعفه البخاري , والإمام أحمد , وكذلك الإمام : أبو حاتم وأبو زرعة وقال الإمام العقيلي الأسانيد في هذا الباب فيه لين وقال الإمام البزار : كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي انظر تخريج الحديث لفضيلة الشيخ محمد بن حزام في فتح الأعلام شرح بلوغ المرام

          والتسمية مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر أعماله بالتسمية وهو ترجيح شيخ الاسلام والشوكاني وغيرهم .

          تعليق


          • #6
            رد: لماذا لم يأخذ الحنابلة بظاهر حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؟

            وفق الله الجميع!
            أولًا: من المعلوم الخلاف القديم في مذهب أحمد -رحمه الله- في أصل المسألة ، فالرواية الأولى أنّ التسمية مستحبة لا واجبة، قال في الواضح عنها:
            رواه عنه جماعة من أصحابه ا.هـ
            قال في hلإنصاف:
            قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب قال الخلال الذي استقرت عليه الروايات عنه أنه لا بأس إذا ترك التسمية قال ابن رزين: في شرحه هذا المذهب الذي استقر عليه قول أحمد واختارها الخرقي وبن أبي موسى والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وابن رزين وغيرهم وقدمها في الرعايتين والنظم وجزم به في المنتخب ا.هــ
            وهذه الرواية هي الأقرب عندي من حيث الأدلة ، قال في الواضح:
            ووجه الرواية الأولى: أنها طهارة. فلا تفتقر إلى التسمية، كالطهارة من النجاسة، أو عبادة فلا تجب فيها التسمية كسائر العبادات، ولأن الأصل عدم الوجوب ا.هـ
            لكن المذهب الوجوب قال في الإنصاف:
            وهي المذهب قال صاحب الهداية والفصول والمذهب والنهاية والخلاصة ومجمع البحرين: والمجد في شرحه التسمية واجبة في أصح الروايتين في طهارة الحدث كلها الوضوء والغسل والتيمم اختارها الخلال وأبو بكر عبد العزيز وأبو إسحاق ابن شاقلا والقاضي والشريف أبو جعفر والقاضي أبو الحسين وابن البنا وأبو الخطاب قال الشيخ تقي الدين اختارها القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا بل أكثرهم وجزم به في التذكرة لابن عقيل والعقود لابن البنا ومسبوك الذهب والمنور وناظم المفردات وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والتلخيص والبلغة والفائق وغيرهم وهو من مفردات المذهب وأطلقهما في المستوعب والكافي وشرح ابن عبيدان.

            لكن بعد هذا اختلف علماء المذهب هل يلزم من ذلك بطلان الطهارة بتركها سهوًا أم لا؟ على قولين، فتنبه بأنّ قولهم واجبة ليس مخالفًا للشرطية ابتداءً لكن قد وقد، فلذا من قال بالوجوب اختلف هل تسقط بالنسيان أو لا تسقط فتكون كالشرط إلا أنّ الشرط خارج الماهية وهم يرون التسمية من الوضوء فهو من ماهيته ولذا لا يصح جعلها شرطًا لكن هي إن لم تسقط أقرب للفرض والركن اللذين لا يسقطان بالنسيان فتنبه ، وعلى أية حال فقد اختلف القائلون بالوجوب على وجهين:
            فعلى المذهب هل هي فرض لا تسقط سهوا اختاره أبو الخطاب والمجد وابن عبدوس المتقدم وصاحب مجمع البحرين: وابن عبيدان وجزم به في المنور وقدمه في المحرر أو واجبة تسقط سهوا اختاره القاضي في التعليق وابن عقيل والمصنف والشارح وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والإفادات وغيرهم وقدمه في التلخيص وابن تميم والحاويين وابن رزين وغيرهم وهو المذهب فيه روايتان وأطلقهما في الفروع والزركشي.ا.هــ الإنصاف

            فهناك من الحنابلة من أخذ بظاهر الحديث وجعلها ركنا وفرضا لكن المذهب سقوطها سهوًا كما في كشفاع الإقناع وشرح المنتهى، فإن قيل لم لم يقولوا بعدم سقوطها؟ فالجواب هم ذكروا تعليلات:
            الأول: أنّ الإمام أحمد نص صراحة على سقوطها سهوًا ، قال في الفروع: وهو الصحيح نص عليه في رواية أبي داود ا.هـ ، وإنما المذهب تقرير لمذهب أحمد فلذا صار هو المعتمد وإن كان قد رجح بعض كبار علماء المذهب عدم سقوطها لظاهر الحديث.
            الثاني: قال في الواضح: لأنها عبادة ذات أفعال متعددة فكان من واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة والحج.
            ولأن النص الوارد بها في الذبيحة أصح وقد سقطت فيها بالسهو فهاهنا أولى. ا.ه

            فائدة: قد ضعف الحديث كذلك شيخنا عبد الرحمن العدني في عدد من شروحه والله أعلم
            التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 03-May-2012, 06:16 PM.

            تعليق

            يعمل...
            X