الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
فقد روى الإمام مسلم في صحيحه حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ " . قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ قَالَ " نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ " . قَالَ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ قَالَ " لاَ " .
قال أ.د.عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين في شرح عمدة الفقه (م1 ص131.حاشية 1)عن هذا الحديث:
((وله شاهد من حديث البراء رواه أحمد(4/288 وأبو داود(184) والترمذي (81) وابن خزيمة(32) وابن حبان(1127) بإسناد حسن وصححه الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر والنووي وغيرهم بل قال ابن خزيمة ((لم أر خلافا بين أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح)) وقال البيهقي((قد صح فيه حديثان عند أكثر أهل العلم حديث جابر بن سمرة وحديث البراء)) وله شواهد أخرى كثيرة قال النووي الشافعي في شرح مسلم 4/49((هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه)) ولم أقف على أثر ثابت عن أحد من الصحابة خاص في هذه المسألة يدل على عدم النقض بل ورد أثر يدل على أن الصحابة يعتبرونه ناقضا فقد روى ابن أبي شيبة 1/46 بإسناد حسن رجاله رجال مسلم عن جابر بن سمرة قال: كنا نتوضا من لحوم الإبل ولانتوضأ من لحوم الغنم . ورَوَى أيضا بإسناد صحيح عن أبي موسى أنه أنكر على أصحابه لما أكلوا لحم جزور ولم يتوضئوا .
أما معارضة هذين الحديثين وشواهدهما بأحاديث ترك الوضوء مما مست النار وحديث جابر((كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار)) ففيه نظر لأن هذه الأحاديث عامة وأحاديث الوضوء من لحم الإبل خاصة والخاص مقدم على العام كما قال النووي في شرح مسلم 4/49 وغيره ,وأيضا حديث جابر قال أبو حاتم وأبو داود وابن حبان :إنما هو اختصار لحادثة معينة وأعل أيضا بأن في سنده انقطاعا)) ا.هــ
أما بعد
فقد روى الإمام مسلم في صحيحه حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ " . قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ قَالَ " نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ " . قَالَ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ قَالَ " لاَ " .
قال أ.د.عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين في شرح عمدة الفقه (م1 ص131.حاشية 1)عن هذا الحديث:
((وله شاهد من حديث البراء رواه أحمد(4/288 وأبو داود(184) والترمذي (81) وابن خزيمة(32) وابن حبان(1127) بإسناد حسن وصححه الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر والنووي وغيرهم بل قال ابن خزيمة ((لم أر خلافا بين أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح)) وقال البيهقي((قد صح فيه حديثان عند أكثر أهل العلم حديث جابر بن سمرة وحديث البراء)) وله شواهد أخرى كثيرة قال النووي الشافعي في شرح مسلم 4/49((هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه)) ولم أقف على أثر ثابت عن أحد من الصحابة خاص في هذه المسألة يدل على عدم النقض بل ورد أثر يدل على أن الصحابة يعتبرونه ناقضا فقد روى ابن أبي شيبة 1/46 بإسناد حسن رجاله رجال مسلم عن جابر بن سمرة قال: كنا نتوضا من لحوم الإبل ولانتوضأ من لحوم الغنم . ورَوَى أيضا بإسناد صحيح عن أبي موسى أنه أنكر على أصحابه لما أكلوا لحم جزور ولم يتوضئوا .
أما معارضة هذين الحديثين وشواهدهما بأحاديث ترك الوضوء مما مست النار وحديث جابر((كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار)) ففيه نظر لأن هذه الأحاديث عامة وأحاديث الوضوء من لحم الإبل خاصة والخاص مقدم على العام كما قال النووي في شرح مسلم 4/49 وغيره ,وأيضا حديث جابر قال أبو حاتم وأبو داود وابن حبان :إنما هو اختصار لحادثة معينة وأعل أيضا بأن في سنده انقطاعا)) ا.هــ