بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
هنا أمر أردت أن أذكر به الإخوة أن الأئمة يقولون باب الرجل يفعل كذا والمقصود الرجل والمرأة
قال : أبو داود رحمة الله عليه : باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى
قال العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله : وقد ذكرت مراراً وتكراراً أن ذكر الرجل لا مفهوم له؛ لأن الأحكام هي للرجال والنساء، لكن لكون الغالب أن الخطاب والكلام إنما هو مع الرجال يأتي التعبير بالرجل، وليس له مفهوم أن المرأة لا تكون كذلك، وكذلك يأتي في أكثر الأحاديث ذكر الرجل أو الرجال والأحكام هي عامة للرجال والنساء، وذكر الرجل أو الرجال إنما هو لكون الخطاب معهم في الغالب، هذا هو السر والسبب في التنصيص على الرجال مع أن الحكم يعم الرجال والنساء ولا يختص بالرجال دون النساء اهـ
قال ابن حجر رحمة الله عليه : وَالتَّقْيِيدُ بِالرَّجُلِ لَا مَفْهُومَ لَهُ لِأَنَّ بَقِيَّةَ اَلْمُكَلَّفِينَ فِي حُكْمِ ذَلِكَ سَوَاء .
وقال العلامة عبد المحسن العباد : والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء نص خاص يميز الرجل عن المرأة في حكم من الأحكام، بأن يكون هذا الحكم للرجال وهذا الحكم للنساء، عند ذلك يتم التفريق، وإلا فإن الأحكام التي تكون للرجال هي للنساء، والأحكام التي للنساء هي للرجال، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للجميع، والتفريق يكون بالنصوص الخاصة، فذكر الرجل هنا لا مفهوم له، مثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: [ (لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصُمه) ] فكذلك المرأة مقصودة في هذا الحديث.
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
هنا أمر أردت أن أذكر به الإخوة أن الأئمة يقولون باب الرجل يفعل كذا والمقصود الرجل والمرأة
قال : أبو داود رحمة الله عليه : باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى
قال العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله : وقد ذكرت مراراً وتكراراً أن ذكر الرجل لا مفهوم له؛ لأن الأحكام هي للرجال والنساء، لكن لكون الغالب أن الخطاب والكلام إنما هو مع الرجال يأتي التعبير بالرجل، وليس له مفهوم أن المرأة لا تكون كذلك، وكذلك يأتي في أكثر الأحاديث ذكر الرجل أو الرجال والأحكام هي عامة للرجال والنساء، وذكر الرجل أو الرجال إنما هو لكون الخطاب معهم في الغالب، هذا هو السر والسبب في التنصيص على الرجال مع أن الحكم يعم الرجال والنساء ولا يختص بالرجال دون النساء اهـ
قال ابن حجر رحمة الله عليه : وَالتَّقْيِيدُ بِالرَّجُلِ لَا مَفْهُومَ لَهُ لِأَنَّ بَقِيَّةَ اَلْمُكَلَّفِينَ فِي حُكْمِ ذَلِكَ سَوَاء .
وقال العلامة عبد المحسن العباد : والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء نص خاص يميز الرجل عن المرأة في حكم من الأحكام، بأن يكون هذا الحكم للرجال وهذا الحكم للنساء، عند ذلك يتم التفريق، وإلا فإن الأحكام التي تكون للرجال هي للنساء، والأحكام التي للنساء هي للرجال، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للجميع، والتفريق يكون بالنصوص الخاصة، فذكر الرجل هنا لا مفهوم له، مثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: [ (لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصُمه) ] فكذلك المرأة مقصودة في هذا الحديث.
تعليق