رد: حديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم
4)- هذا الحديث منسوخ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ان هذا الحديث شاذا أو منسوخا .
قال أبو داود : هذا الحديث منسوخ .
قال الشيخ الالبانى : ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس : ( أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها : أي الايام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لصيامها ؟ قالت : يوم السبت والاحد ، فرجعت إليهم فاخبرتهم ، فكأنهم أنكروا ذلك ، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا : انا بعثنا إليك هذا في كذا ، وذكر أنك قلت : كذا ، فقالت : صدق ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الايام السبت والاحد ، وكان يقول إنهما عيدان للمشركين ، وأنا أريد أن أخالفهم ) . أخرجه ابن حبان والحاكم وقال : ( إسناده صحيح ) . ووافقه الذهبي . قلت : وضعف هذا الاسناد عبد الحق الاشبيلى في ( الاحكام الوسطى ) وهو الراجح عندي ، لان فيه من لا يعرف حاله كما بينته في ( الاحاديث الضعيفة ) ( بعد الالف ) وقد حسنه فى تعليقى على صحيح ابن خزيمة ( 216ولعله اقرب فيعاد النظر . ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث ابن بسر ولا أن يعارض به لما ادعى الحاكم ، لامكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة ، وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام ، لان هذا هو المراد بحديث ابن بسر كما سبق عن الترمذي والله اعلم .انتهى كلام الالبانى
وألان وبعد ان صح الحديث وتبين انه ليس بضعيف وهو احد شروط الاستدلال كما بينا سابقا ألان نود ان نبين صحة استدلال هذا الحديث على الحكم وهو حرمت صيام السبت .
ولقد اختلف العلماء على وجهان وهى :-
الوجه الاول )- من قال بجواز صيام يوم السبت منفردا وذلك لانه يعتبر ان هذا الحديث إما كذب أو منسوخ كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام مالك وقد تبين بطلان قولاهما .
الوجه الثاني )- من قال بجواز صيام يوم السبت مع يوم قبله أو يوم بعده , وذلك للجمع بين الاحاديث (( حديث النهى عن صيام يوم السبت مع حديث جواز صيامه ))
قال الشيخ الالبانى : (( فى تمام المنة)) : وتأويل الحديث بالنهى عن صيام السبت منفردا يأباه قوله(إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ) فانه كما قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله فى تهذيب السنن : دليل على المنع من صومه في غير الفرد مفردا أو مضافا , لأن الاستثناء دليل التناول , وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه , إلا صورة الفرض ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد , لقال : لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده , كما قال في الجمعة . فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها .
قال الشيخ الالبانى : وأيضا لو كانت صورة الاقتران غير النهى عنها لكان الاستثناها فى الحديث أول من استثناء الفرض لان شبهة شمول الحديث له ابعد من شموله لصورة الاقتران فإذا استثنا الفرض وحده دل على عدم استثنا غيره كما لا يخفى .
وقال أيضا (( فى سلسلة الحديث الصحيحة )) : فلا يجوز ان نضيف إليه قيدا أخر خير قيد الفريضة كقول بعضهم : ( إلا لمن كان له عادة من صيام أو مفردا ) فانه يشبه الاستدراك على الشرع الحكيم ولا يخفى قبحه . انتهى كلام الشيخ الالبانى .
ومما سبق يتضح انه :-
1)- عدم جواز صيام يوم السبت منفردا إلا فى الفرض .
2)- عدم جواز صيام يوم السبت مع يوم قبله أو يوم بعده , وعلى هذا لم يبقى إلا حرمة صيام يوم السبت كما بيناه أنفا والله تعالى اعلم .
المشاركة الأصلية بواسطة أم رقية السنية
مشاهدة المشاركة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ان هذا الحديث شاذا أو منسوخا .
قال أبو داود : هذا الحديث منسوخ .
قال الشيخ الالبانى : ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس : ( أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها : أي الايام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لصيامها ؟ قالت : يوم السبت والاحد ، فرجعت إليهم فاخبرتهم ، فكأنهم أنكروا ذلك ، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا : انا بعثنا إليك هذا في كذا ، وذكر أنك قلت : كذا ، فقالت : صدق ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الايام السبت والاحد ، وكان يقول إنهما عيدان للمشركين ، وأنا أريد أن أخالفهم ) . أخرجه ابن حبان والحاكم وقال : ( إسناده صحيح ) . ووافقه الذهبي . قلت : وضعف هذا الاسناد عبد الحق الاشبيلى في ( الاحكام الوسطى ) وهو الراجح عندي ، لان فيه من لا يعرف حاله كما بينته في ( الاحاديث الضعيفة ) ( بعد الالف ) وقد حسنه فى تعليقى على صحيح ابن خزيمة ( 216ولعله اقرب فيعاد النظر . ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث ابن بسر ولا أن يعارض به لما ادعى الحاكم ، لامكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة ، وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام ، لان هذا هو المراد بحديث ابن بسر كما سبق عن الترمذي والله اعلم .انتهى كلام الالبانى
وألان وبعد ان صح الحديث وتبين انه ليس بضعيف وهو احد شروط الاستدلال كما بينا سابقا ألان نود ان نبين صحة استدلال هذا الحديث على الحكم وهو حرمت صيام السبت .
ولقد اختلف العلماء على وجهان وهى :-
الوجه الاول )- من قال بجواز صيام يوم السبت منفردا وذلك لانه يعتبر ان هذا الحديث إما كذب أو منسوخ كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام مالك وقد تبين بطلان قولاهما .
الوجه الثاني )- من قال بجواز صيام يوم السبت مع يوم قبله أو يوم بعده , وذلك للجمع بين الاحاديث (( حديث النهى عن صيام يوم السبت مع حديث جواز صيامه ))
قال الشيخ الالبانى : (( فى تمام المنة)) : وتأويل الحديث بالنهى عن صيام السبت منفردا يأباه قوله(إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ) فانه كما قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله فى تهذيب السنن : دليل على المنع من صومه في غير الفرد مفردا أو مضافا , لأن الاستثناء دليل التناول , وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه , إلا صورة الفرض ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد , لقال : لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده , كما قال في الجمعة . فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها .
قال الشيخ الالبانى : وأيضا لو كانت صورة الاقتران غير النهى عنها لكان الاستثناها فى الحديث أول من استثناء الفرض لان شبهة شمول الحديث له ابعد من شموله لصورة الاقتران فإذا استثنا الفرض وحده دل على عدم استثنا غيره كما لا يخفى .
وقال أيضا (( فى سلسلة الحديث الصحيحة )) : فلا يجوز ان نضيف إليه قيدا أخر خير قيد الفريضة كقول بعضهم : ( إلا لمن كان له عادة من صيام أو مفردا ) فانه يشبه الاستدراك على الشرع الحكيم ولا يخفى قبحه . انتهى كلام الشيخ الالبانى .
ومما سبق يتضح انه :-
1)- عدم جواز صيام يوم السبت منفردا إلا فى الفرض .
2)- عدم جواز صيام يوم السبت مع يوم قبله أو يوم بعده , وعلى هذا لم يبقى إلا حرمة صيام يوم السبت كما بيناه أنفا والله تعالى اعلم .
تعليق