ما جاء في النهي عن تغطية الرجل فاه في الصلاة لا يصح ..
الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وابن حبان وغيرهم من طرق عن الحسن بن ذكوان وقد تفرد به وهو ضعيف لا يحتمل من مثله التفرد ..
فقد قال عنه يحيى بن معين : ضعيف . وقال عنه: صاحب الأوابد ، منكر الحديث ، و ضعفه . قال : و كان قدريا
و قال عمرو بن على : كان يحيى يحدث عنه ، و ما رأيت عبد الرحمن ذكره فى حديث قط و قال أبو حاتم : ضعيف ، ليس بالقوى .
و قال النسائى : ليس بالقوى .
و قال أبو أحمد بن عدى : يروى أحاديث لا يرويها غيره
و قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : أحاديثه أباطيل .
و قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : ما تقول فى الحسن بن ذكوان ؟ فقال : أحاديثه أباطيل
و قال الآجرى ، عن أبى داود : كان قدريا . قلت : زعم قوم أنه كان فاضلا . قال : ما بلغنى عنه فضل .
وقد وثقه بعضهم وحسن حديثه ولكن جرح الأئمة له مفسر وخاصة ما قاله ابن عدي كونه يتفرد بأحاديث لم يروها غيره من الرواة ومثله لا يحتمل منه التفرد لضعفه ..
قال الحافظ :وأشار بن صاعد إلى أنه كان مدلسا اهــ.
وقد عنعن الحديث كما أنه رواه تارة عن عطاء وأخرى عن سليمان ابن أبي مسلم (الأحول) عن عطاء به .
قال ابن حجر في هدي الساري: روى له البخاري حديثا واحدا في كتاب الرقاق من رواية يحيى بن سعيد القطان عنه عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الحديث مختصر ولهذا الحديث شواهد كثيرة وروى له أصحاب السنن إلا النسائي.
وقال في موضع من الفتح: ليس له في البخاري سوى هذا الحديث من رواية يحيى القطان عنه مع تعنته في الرجال ، ومع ذلك فهو متابعة.
فلا يصح القول حينئذ بأن حديثه في النهي عن تغطية الفم أنه على شرط البخاري وقد قال العلامة الألباني (حديث حسن على شرط البخاري) فكيف يكون الحديث حسناً أي (نازلاً عن مرتبة الصحيح لغيره والصحيح لذاته) على شرط البخاري. لكن لعل الشيخ قصد أن رجاله رجال البخاري وهذا أيضاً محل نظر لما مضى من كلام الحافظ أنه إنما روى له البخاري حديثاً واحداً متابعةً.
والعلم عند الله تعالى .
وقد روي الحديث عند ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج عن أبي بكر (والظاهر أنه أيوب السختياني) مرسلاً.
وقد روي الحديث بزيادة النهي عن السدل في الصلاة ولهذه الزيادة دون باقي الحديث شاهدان ذكرهما العلامة الألباني في صحيح أبي داود أحدهما عند الترمذي وغيره من حديث عسل بن سفيان وآخر عند الطبراني في الأوسط من طريق عبد الرحمن البكراوي ..
فعليه لا يصح هذا الحديث في النهي عن تغطية الفم في الصلاة .
وقد جاء عند ابن أبي شيبة من حديث نافع عن ابن عمر أنه كره التلثم في الصلاة وقد رواه عن نافع (العمري) ولم أقف على اسمه وقد روى كلا من الأخوين عبد الله وعبيد الله العمريين عن نافع فلو كان عبد الله المكبر ففيه ضعف ولو كان عبيد الله المصغر فهو ثقة وكان الإسناد بذلك صحيحاً فليس فيه النهي والتحريم صراحة ولفظ الكراهة يحتمل التنزيه ويحتمل التحريم ... والأمر بحاجة إلى تأمل والله أعلم.
ومن عنده مزيد فائدة لا يبخلن بها .
الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وابن حبان وغيرهم من طرق عن الحسن بن ذكوان وقد تفرد به وهو ضعيف لا يحتمل من مثله التفرد ..
فقد قال عنه يحيى بن معين : ضعيف . وقال عنه: صاحب الأوابد ، منكر الحديث ، و ضعفه . قال : و كان قدريا
و قال عمرو بن على : كان يحيى يحدث عنه ، و ما رأيت عبد الرحمن ذكره فى حديث قط و قال أبو حاتم : ضعيف ، ليس بالقوى .
و قال النسائى : ليس بالقوى .
و قال أبو أحمد بن عدى : يروى أحاديث لا يرويها غيره
و قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : أحاديثه أباطيل .
و قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : ما تقول فى الحسن بن ذكوان ؟ فقال : أحاديثه أباطيل
و قال الآجرى ، عن أبى داود : كان قدريا . قلت : زعم قوم أنه كان فاضلا . قال : ما بلغنى عنه فضل .
وقد وثقه بعضهم وحسن حديثه ولكن جرح الأئمة له مفسر وخاصة ما قاله ابن عدي كونه يتفرد بأحاديث لم يروها غيره من الرواة ومثله لا يحتمل منه التفرد لضعفه ..
قال الحافظ :وأشار بن صاعد إلى أنه كان مدلسا اهــ.
وقد عنعن الحديث كما أنه رواه تارة عن عطاء وأخرى عن سليمان ابن أبي مسلم (الأحول) عن عطاء به .
قال ابن حجر في هدي الساري: روى له البخاري حديثا واحدا في كتاب الرقاق من رواية يحيى بن سعيد القطان عنه عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الحديث مختصر ولهذا الحديث شواهد كثيرة وروى له أصحاب السنن إلا النسائي.
وقال في موضع من الفتح: ليس له في البخاري سوى هذا الحديث من رواية يحيى القطان عنه مع تعنته في الرجال ، ومع ذلك فهو متابعة.
فلا يصح القول حينئذ بأن حديثه في النهي عن تغطية الفم أنه على شرط البخاري وقد قال العلامة الألباني (حديث حسن على شرط البخاري) فكيف يكون الحديث حسناً أي (نازلاً عن مرتبة الصحيح لغيره والصحيح لذاته) على شرط البخاري. لكن لعل الشيخ قصد أن رجاله رجال البخاري وهذا أيضاً محل نظر لما مضى من كلام الحافظ أنه إنما روى له البخاري حديثاً واحداً متابعةً.
والعلم عند الله تعالى .
وقد روي الحديث عند ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج عن أبي بكر (والظاهر أنه أيوب السختياني) مرسلاً.
وقد روي الحديث بزيادة النهي عن السدل في الصلاة ولهذه الزيادة دون باقي الحديث شاهدان ذكرهما العلامة الألباني في صحيح أبي داود أحدهما عند الترمذي وغيره من حديث عسل بن سفيان وآخر عند الطبراني في الأوسط من طريق عبد الرحمن البكراوي ..
فعليه لا يصح هذا الحديث في النهي عن تغطية الفم في الصلاة .
وقد جاء عند ابن أبي شيبة من حديث نافع عن ابن عمر أنه كره التلثم في الصلاة وقد رواه عن نافع (العمري) ولم أقف على اسمه وقد روى كلا من الأخوين عبد الله وعبيد الله العمريين عن نافع فلو كان عبد الله المكبر ففيه ضعف ولو كان عبيد الله المصغر فهو ثقة وكان الإسناد بذلك صحيحاً فليس فيه النهي والتحريم صراحة ولفظ الكراهة يحتمل التنزيه ويحتمل التحريم ... والأمر بحاجة إلى تأمل والله أعلم.
ومن عنده مزيد فائدة لا يبخلن بها .
تعليق