بسم الله الرحمن الرحيم
فائدة من السلسلة الصحيحة للعلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله
حول صحية صلاة السنة قبل فريضة الجمعة ؟
" ما من صلاة مفروضة إلا و بين يديها ركعتان " الحديث
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 411 :
أخرجه عباس الترقفي في " حديثه " ( ق 41 / 1 ) و ابن نصر في " قيام الليل " ( ص 26 ) و الروياني في " مسنده " ( ق 238 / 1 ) و ابن حبان في " صحيحه " ( رقم 615 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( ج 69 / 210 / 2 ) و ابن عدي في " الكامل " ( ق 46 / 2 ) و الدارقطني في " سننه " ( ص 99 ) من طريقين عن ثابت بن عجلان عن سليم بن عامر عن # عبد الله بن الزبير # مرفوعا .
وقال ابن عدي : " ثابت بن عجلان ليس حديثه بالكثير " .
قلت : هو ثقة كما قال الإمام أحمد و ابن معين . و قال دحيم و النسائي : " ليس به بأس " و لذلك أشار الذهبي في ترجمته إلى أنه صحيح الحديث .
وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق " و أشار في " التهذيب " إلى أنه ثقة و قال : " مثل هذا لا يضره إلا مخالفته الثقات لا غير , فيكون حديثه حينئذ شاذا " .
قلت : فحديثه هذا صحيح , لأنه لم يخالف فيه الثقات , بل وافق فيه حديث عبد الله بن مغفل مرفوعا بلفظ : بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة : لمن شاء . أخرجه الستة و ابن نصر .
وقد استدل بالحديث بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية , و هو استدلال باطل , لأنه قد ثبت في البخاري و غيره أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى الأذان الأول و الإقامة , و بينهما الخطبة كما فصلته في رسالتي " الأجوبة النافعة " .
ولذلك قال البوصيري في " الزوائد " و قد ذكر حديث عبد الله هذا ( ق 72 / 1 ) و أنه أحسن ما يستدل به لسنة الجمعة المزعومة ! قال : " و هذا متعذر في صلاته صلى الله عليه وسلم , لأنه كان بين الأذان و الإقامة الخطبة , فلا صلاة حينئذ بينهما " .
وكل ما ورد من الأحاديث في صلاته صلى الله عليه وسلم سنة الجمعة القبلية , لا يصح منها شيء البتة , و بعضها أشد ضعفا من بعض كما بينه الزيلعي في " نصب الراية " " 2 / 206 - 207 ) و ابن حجر في " الفتح " ( 2 / 341 ) و غيرهما و تكلمت على بعضها في الرسالة المشار إليها ( ص 23 - 26 ) و في سلسلة الأحاديث الضعيفة " .
والحق أن الحديث إنما يدل على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو أمر به , أو أقره , كصلاة المغرب , فقد صح في ذلك الفعل و الأمر و الإقرار .
أما الفعل و الأمر , فقد ثبت فيه حديث صريح من رواية عبد الله المزني : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال : " صلوا قبل المغرب ركعتين . ثم قال في الثالثة : لمن شاء , خاف أن يحسبها الناس سنة " .
سلسلة الأحاديث الصحيحة -ج/1
: محمد ناصر الدين الألباني
فائدة من السلسلة الصحيحة للعلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله
حول صحية صلاة السنة قبل فريضة الجمعة ؟
" ما من صلاة مفروضة إلا و بين يديها ركعتان " الحديث
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 411 :
أخرجه عباس الترقفي في " حديثه " ( ق 41 / 1 ) و ابن نصر في " قيام الليل " ( ص 26 ) و الروياني في " مسنده " ( ق 238 / 1 ) و ابن حبان في " صحيحه " ( رقم 615 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( ج 69 / 210 / 2 ) و ابن عدي في " الكامل " ( ق 46 / 2 ) و الدارقطني في " سننه " ( ص 99 ) من طريقين عن ثابت بن عجلان عن سليم بن عامر عن # عبد الله بن الزبير # مرفوعا .
وقال ابن عدي : " ثابت بن عجلان ليس حديثه بالكثير " .
قلت : هو ثقة كما قال الإمام أحمد و ابن معين . و قال دحيم و النسائي : " ليس به بأس " و لذلك أشار الذهبي في ترجمته إلى أنه صحيح الحديث .
وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق " و أشار في " التهذيب " إلى أنه ثقة و قال : " مثل هذا لا يضره إلا مخالفته الثقات لا غير , فيكون حديثه حينئذ شاذا " .
قلت : فحديثه هذا صحيح , لأنه لم يخالف فيه الثقات , بل وافق فيه حديث عبد الله بن مغفل مرفوعا بلفظ : بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة : لمن شاء . أخرجه الستة و ابن نصر .
وقد استدل بالحديث بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية , و هو استدلال باطل , لأنه قد ثبت في البخاري و غيره أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى الأذان الأول و الإقامة , و بينهما الخطبة كما فصلته في رسالتي " الأجوبة النافعة " .
ولذلك قال البوصيري في " الزوائد " و قد ذكر حديث عبد الله هذا ( ق 72 / 1 ) و أنه أحسن ما يستدل به لسنة الجمعة المزعومة ! قال : " و هذا متعذر في صلاته صلى الله عليه وسلم , لأنه كان بين الأذان و الإقامة الخطبة , فلا صلاة حينئذ بينهما " .
وكل ما ورد من الأحاديث في صلاته صلى الله عليه وسلم سنة الجمعة القبلية , لا يصح منها شيء البتة , و بعضها أشد ضعفا من بعض كما بينه الزيلعي في " نصب الراية " " 2 / 206 - 207 ) و ابن حجر في " الفتح " ( 2 / 341 ) و غيرهما و تكلمت على بعضها في الرسالة المشار إليها ( ص 23 - 26 ) و في سلسلة الأحاديث الضعيفة " .
والحق أن الحديث إنما يدل على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو أمر به , أو أقره , كصلاة المغرب , فقد صح في ذلك الفعل و الأمر و الإقرار .
أما الفعل و الأمر , فقد ثبت فيه حديث صريح من رواية عبد الله المزني : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال : " صلوا قبل المغرب ركعتين . ثم قال في الثالثة : لمن شاء , خاف أن يحسبها الناس سنة " .
سلسلة الأحاديث الصحيحة -ج/1
: محمد ناصر الدين الألباني