عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ". أخرجه مالك (1/288 ، رقم 634) ، وأحمد (5/331 ، رقم 22856) ، والدارمي (2/12 ، رقم 1699) ، والبخاري (2/692 رقم 1856) ، ومسلم (2/771 ، رقم 109 ، والترمذي (3/82 ، رقم 699) وقال : حسن صحيح . وابن حبان (8/273 ، رقم 3502). وأخرجه أيضًا: الشافعي (1/104)، وأبو يعلى (13/501 ، رقم 7511)، وعبد الرزاق (4/226 ، رقم 7592)، والطبراني (6/139 ، رقم 576.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": فِيهِ الْحَثّ عَلَى تَعْجِيله بَعْد تَحَقُّقِ غُرُوبِ الشَّمْسِ, وَمَعْنَاهُ لَا يَزَال أَمْر الْأُمَّة مُنْتَظِمًا وَهُمْ بِخَيْرٍ مَا دَامُوا مُحَافِظِينَ عَلَى هَذِهِ السُّنَّة, وَإِذَا أَخَّرُوهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَامَة عَلَى فَسَادٍ يَقَعُونَ فِيهِ.أ.ه. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري (4/199): (من البدع المنكرة ما أُحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم الخير وكثير فيهم الشر والله المستعان). أ.ه. وهذا حاصل في زماننا فيقدمون الفجر حتى أكثر من ربع ساعة ويؤخرون المغرب بعد اختفاء قرص الشمس في البحر بعشر دقائق أحيانا احتياطا –زعموا- وكأنهم أحرص وأتقى وأكثر ورعا من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأئمة الاسلام فآل حال الأمة إلى ما هو عليه والله المستعان.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ". أخرجه مالك (1/288 ، رقم 634) ، وأحمد (5/331 ، رقم 22856) ، والدارمي (2/12 ، رقم 1699) ، والبخاري (2/692 رقم 1856) ، ومسلم (2/771 ، رقم 109 ، والترمذي (3/82 ، رقم 699) وقال : حسن صحيح . وابن حبان (8/273 ، رقم 3502). وأخرجه أيضًا: الشافعي (1/104)، وأبو يعلى (13/501 ، رقم 7511)، وعبد الرزاق (4/226 ، رقم 7592)، والطبراني (6/139 ، رقم 576.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": فِيهِ الْحَثّ عَلَى تَعْجِيله بَعْد تَحَقُّقِ غُرُوبِ الشَّمْسِ, وَمَعْنَاهُ لَا يَزَال أَمْر الْأُمَّة مُنْتَظِمًا وَهُمْ بِخَيْرٍ مَا دَامُوا مُحَافِظِينَ عَلَى هَذِهِ السُّنَّة, وَإِذَا أَخَّرُوهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَامَة عَلَى فَسَادٍ يَقَعُونَ فِيهِ.أ.ه. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري (4/199): (من البدع المنكرة ما أُحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم الخير وكثير فيهم الشر والله المستعان). أ.ه. وهذا حاصل في زماننا فيقدمون الفجر حتى أكثر من ربع ساعة ويؤخرون المغرب بعد اختفاء قرص الشمس في البحر بعشر دقائق أحيانا احتياطا –زعموا- وكأنهم أحرص وأتقى وأكثر ورعا من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأئمة الاسلام فآل حال الأمة إلى ما هو عليه والله المستعان.
تعليق