رد: هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟ [نظرة حديثية وفقهية]
وفقك الله الجميع..
هذا الكلام الذي ذكرتموه خطأ، يعني تنزيله وتصويره، نعم الجاهل يجوز له تقليد الصحابي المجتهد كما يجوز له تقليد أي عالم، لكن ينبغي التنبه أنَّ كثيرا من الأصوليين والفقهاء يمنعون تقليد العالم الميت، فضلا عمَّن مات قبل عشرات القرون، ثم إنَّ تقليد الميت قد يصح للعالم الذي بحث المسالة ثم لم يترجح له شيء فهذا له تقليد الصحابي، وهكذا العامي إن كان في زمن الصحابة، أما العامي الذي كان بعد عصورهم فهذا لابد له من سؤال أهل العلم، فهم يدلونه على ما صح عندهم، لأنَّ العامي قد يقع في تقليد الميت في عدة أخطاء وإليكم بعضها:
1- أن يقلد ميتا في مسألة وقد وقع الإجماع بعده على خلاف هذا الحكم.
2- أن يقلد عالمًا في قول قد رجع عنه.
3- أن يقلد عالمًا في قول لم يصح عنه.
4- أن يقلد ميتا في مسألة ويخطئ في تنزيل الشروط والضوابط، فمثلا يأتي من يقول : قد أفتى العثيمين بالأناشيد فيذهب يستمع فيقول له آخر: من قال لك إنَّ هذه الأناشيد أباحها العثيمين ؟ يقول: سمعت له فتوى!
فهنا هو أخطأ في تنزل الحكم على المسألة المعينة..
وهذه حقيقة مشكلة عضال، لأنَّ العامي لا يتنبه للقيود والشروط التي تكون للفتوى بل ربما تكون الصورة مختلفة وهو يظنها تلك التي أفتى بها العالم، ولذا الصواب أنَّه لابد للعامي من سؤال العالم الحي وتصوير المسألة له كما هي ويسأله العالم عن بعض الأشياء ثم يفتيه.
ثم قلتم
وفق الله الجميع وبارك!
أين أمر أبو بكر -رضي الله عنه -بتغطية رأسه؟! إنما أمرهم بقوله " يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ " وهذا لا إشكال فيه ومحل إجماع وثابت بالكتاب والسنة، أما تقنع الرأس فهذا لم يأمر به، فتنبهي!
ولعل هذا يؤيد ما كنت قلته سابقًا ، أن كثيرا من العلماء يمنعون تقليد الميت ويصح خطأك مثالا ، لأنَّ الاستدلال بالآثار كالاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة يحتاج إلى مجتهد يستخرج الحكم ثم ينزله على الواقع ، فلذا إنَّ مرجع الفتوى للعالم والله تعالى أعلى وأعلم.
أرجو أن يكون قد اتضح الإشكال.
المشاركة الأصلية بواسطة أم رقية السنية
مشاهدة المشاركة
هذا الكلام الذي ذكرتموه خطأ، يعني تنزيله وتصويره، نعم الجاهل يجوز له تقليد الصحابي المجتهد كما يجوز له تقليد أي عالم، لكن ينبغي التنبه أنَّ كثيرا من الأصوليين والفقهاء يمنعون تقليد العالم الميت، فضلا عمَّن مات قبل عشرات القرون، ثم إنَّ تقليد الميت قد يصح للعالم الذي بحث المسالة ثم لم يترجح له شيء فهذا له تقليد الصحابي، وهكذا العامي إن كان في زمن الصحابة، أما العامي الذي كان بعد عصورهم فهذا لابد له من سؤال أهل العلم، فهم يدلونه على ما صح عندهم، لأنَّ العامي قد يقع في تقليد الميت في عدة أخطاء وإليكم بعضها:
1- أن يقلد ميتا في مسألة وقد وقع الإجماع بعده على خلاف هذا الحكم.
2- أن يقلد عالمًا في قول قد رجع عنه.
3- أن يقلد عالمًا في قول لم يصح عنه.
4- أن يقلد ميتا في مسألة ويخطئ في تنزيل الشروط والضوابط، فمثلا يأتي من يقول : قد أفتى العثيمين بالأناشيد فيذهب يستمع فيقول له آخر: من قال لك إنَّ هذه الأناشيد أباحها العثيمين ؟ يقول: سمعت له فتوى!
فهنا هو أخطأ في تنزل الحكم على المسألة المعينة..
وهذه حقيقة مشكلة عضال، لأنَّ العامي لا يتنبه للقيود والشروط التي تكون للفتوى بل ربما تكون الصورة مختلفة وهو يظنها تلك التي أفتى بها العالم، ولذا الصواب أنَّه لابد للعامي من سؤال العالم الحي وتصوير المسألة له كما هي ويسأله العالم عن بعض الأشياء ثم يفتيه.
ثم قلتم
و قد ذكرتم --و لم يتضح لي سابقا و أرجو التوجيه ان كان فهمي له خطأ--و قلتم:
فإن قيل: فكيف استند أبو بكر -رضي الله عنه- في فعله هذا على الحياء؟
كان الجواب: أبو بكر -رضي الله عنه- لم ينسب هذا للشرع وقال : اتبعوني في فعلي، فأنا لي سنة متبعة، فهو يفعله عادة لا عبادة لدفع حيائه وقد قلنا: إنَّ للإنسان فعل ما يشاء من هذه الأمور لأنها من أمور العادات كما كان يكثر عثمان من التستر ونحو هذا.
أنتم في بداية بحثكم قلتم بأن الأثر صحيح، و المتأمل في الحديث يرى أن خطاب أبي بكر-رضي الله عنه و أرضاه- متوجه إلى معشر المسلمين بصيغة الأمر و لا أظن أن صيغة الأمر تخرج من مفهوم الوجوب أو الاستحباب.
و الذي لم أفهم بالضبط كيف حكمتم على هذا الأثر على أنه عادة لا عبادة و هو يحوي صيغة الأمر؟
فإن قيل: فكيف استند أبو بكر -رضي الله عنه- في فعله هذا على الحياء؟
كان الجواب: أبو بكر -رضي الله عنه- لم ينسب هذا للشرع وقال : اتبعوني في فعلي، فأنا لي سنة متبعة، فهو يفعله عادة لا عبادة لدفع حيائه وقد قلنا: إنَّ للإنسان فعل ما يشاء من هذه الأمور لأنها من أمور العادات كما كان يكثر عثمان من التستر ونحو هذا.
أنتم في بداية بحثكم قلتم بأن الأثر صحيح، و المتأمل في الحديث يرى أن خطاب أبي بكر-رضي الله عنه و أرضاه- متوجه إلى معشر المسلمين بصيغة الأمر و لا أظن أن صيغة الأمر تخرج من مفهوم الوجوب أو الاستحباب.
و الذي لم أفهم بالضبط كيف حكمتم على هذا الأثر على أنه عادة لا عبادة و هو يحوي صيغة الأمر؟
أين أمر أبو بكر -رضي الله عنه -بتغطية رأسه؟! إنما أمرهم بقوله " يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ " وهذا لا إشكال فيه ومحل إجماع وثابت بالكتاب والسنة، أما تقنع الرأس فهذا لم يأمر به، فتنبهي!
ولعل هذا يؤيد ما كنت قلته سابقًا ، أن كثيرا من العلماء يمنعون تقليد الميت ويصح خطأك مثالا ، لأنَّ الاستدلال بالآثار كالاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة يحتاج إلى مجتهد يستخرج الحكم ثم ينزله على الواقع ، فلذا إنَّ مرجع الفتوى للعالم والله تعالى أعلى وأعلم.
أرجو أن يكون قد اتضح الإشكال.
تعليق