إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الإختيارات البازية الحديثية والفقهية في شرحه على بلوغ المرام (كتاب الطهارة 147 مسألة)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الإختيارات البازية الحديثية والفقهية في شرحه على بلوغ المرام (كتاب الطهارة 147 مسألة)

    الإختيارت الفقهية والحديثية للعلامة ابن باز في شرحه بلوغ المرام
    (القسم الأول: كتاب الطهارة 147 مسألة فقهية وحديثية)


    استخلصه ورتبه:
    أبوصهيب عاصم بن علي الأغبري اليمني

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....
    هذه تكملة للسلسة في تلخيص فوائد الشروح والكتب والتي سبقها شرح ثلاثة الأصول للجابري و شرح أصول الإيمان لصالح آل الشيخ وشرح المنظومة الفقهية للجابري وغيرها, والآن إن يسر الله أكمل مع بداية سلسلة ستكون طويلة وهي اختيارات وأحكام الإمام ابن باز رحمه الله الفقهية والحديثية في شرحه لبلوغ المرام, وإنما خصصت شرحه رحمه الله لأن غيره من أهل العلم قد كثرت كتبهم الفقهية المطبوعة خاصة مثل العثيمين والألباني رحمهم الله وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله كما في تبويبه على الجامع الصحيح وغيرها من كتبه وفتاويه ..أما الشيخ ابن باز فأكثرها ما زال في شروح وفتاوى صوتية وحتى مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله للشويعر فالجزء الأكبر عبارة عن رسائل عقدية وحتى ما فيها من الأبواب الفقهية فالغالب على رؤوس المسائل لا تشفي الغليل إلا فيما كثر السؤال عنه فلعلك تجد حتى بعض المسائل الدقيقة, فأحببت البدء بكتاب الطهارة ثم يتلوه بقية الكتب الفقهية وآثرت اختصار العبارة وذكر معنى كلام الشيخ وترجيحه ولم أذكر الأدلة لأنها غالباً إما الحديث في البلوغ أو غيره مما هو معروف في كتب الفقه ولكن المقصود هو ترجيح الشيخ ومذهبه ولست بهذا مبتدعاً بل قد سبقني في هذا أئمة كثر لعل من المتأخرين منهم البعلي الحنبلي مع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله المستعان ....وسيكون ذكرها حسب ما هي مرتبة في البلوغ من حيث الأبواب وأذكر تحت كل باب ما ذكره الشيخ من تصحيح أو تضعيف أو ما شابه حول الأحاديث, وبعد كل كتاب أذكر إن شاء الله بعض الفوائد التي ذكرت كجواب على بعض الأسئلة الخارجة عن الكتاب الفقهي أما ما كان فيها فقد جعلتها ضمن الباب والترجيحات دون التنبيه على أنها سؤال في الغالب وأحياناً أنبه, ويا ليت يستمع إليها شخص نجدي فيخرج لنا بقية الفوائد من الأسئلة فكم من فائدة تذهب بسبب لهجة الشيخ التي تصعب خاصة على أمثالي من أهل اليمن وخاصةً إذا أضيف إلى هذا ضعف التسجيل... والله المستعان....
    وقد ذكرت في هذا القسم 147 اختيار فقهي وحديثي لعل الله أن ينفع بها وإن شاء الله تكون مفتاح مشروع أكبر لعل الله أن ييسره لي والله المستعان..
    تنبيه: من الحديث الأربعين والذي هو حديث أبي هريرة ((إن أمتي يأتون يوم القيامة...)) إلى نهاية باب الوضوء أي حديث رقم 52 لم استطع سماعه فلقد كان التسجيل ضعيف وسيء وكذلك الجزء الأكبر من الباب الذي بعده (باب المسح على الخفين).
    تنبيه: من أراد نقل الموضوع فلا يتصرف النص أو ينقل من غير عزو.
    تنبيه: هناك نسخة للتحميل منسقة وجاهزة في المرفقات.

    بسم الله:

    قال ناصحاً قبل الشرح: هذا كتاب مختصر حقاً ينبغي على طالب العلم أن يحفظه ليعلم جملةً من الأحاديث الصحيحة وجملة من الأحاديث الضعيفة.ا.هــ
    كتاب الطهارة

    باب المياه:
    1- الأصل في صيد البحر وطعامه الحل لقوله تعالى ((أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ ))ولا دليل على التخصيص سواء كان شبيهه في البر محرم أو لا, لكن من تركه احتياطاً وتورعاً فلا بأس.
    2- سئل عن الأسماك السامة هل تحل؟ قال: ما نعلم أسماك سامة لكن إن وجد ينصح, قيل له الحية: قال إن كانت سامٌ أكلها فَكُلُّ حيوان يضر لا يستعمل, والحديث عام سواء في الأنهار الحالية أو المالحة أو البحار..الخ فيدخل فيه كل الأسماء التي تعيش فيها.
    3- حديث أبي سعيد ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) صحيح.
    4- حديث القلتين المقصود به الغالب وإلا الأصل في الماء الطهارة إلا بدليل أو بتغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه أما ما كان دون القلتين فغالباً يتغير لحديث ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه)) فيجب فيه التثبت.
    5- سئل عن الماء القليل جداً إذا وقعت فيه نجاسة؟ قال: يراق حتى ولو لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه -واستدل بحديث ولوغ الكلب في فتوى أخرى غير هذه- ثم قال أي مثل الأواني الصغيرة أما الماء دون القلتين عموماً فالصحيح أنه لا ينجس.
    6- سئل عن ماء المجاري بعد التنقية هل يطْهر؟ فقال: ما أعرفه, فذكرت له صورة المسألة, فقال: لا ما يطهر, فذكر له شخص أنه قد أفتى بطهارته كما في فتوى اللجنة الدائمة فقال: ما أذكر هذا.قلت: رحم الله انظر إلى تواضع الشيخ وورعه.
    7- ذكر بعد الفتوى السابقة أن تطهير الماء النجس لا يكون إلا بإضافة ماء كثير إليه بحيث تذهب النجاسة أو يطهر بأن تزول النجاسة بنفسها, والقلتين هي الماء الكثير والقلة: هي ما يقله الرجل- وقال مرة الإنسان- وقيل هي 550 رطل متوسطة من قلال حجر.
    8- تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام لا دليل له والأصل قسمان طهور ونجس.
    9- لا يجوز للمسلم أن يغتسل في الماء الدائم أو يبول فيه لأنه يقذره على الناس وقد يفضي إلى النجاسة, لكن في الماء الراكد إذا تناوله تناولاً فلا بأس.
    10- كل الحالات التي في روايات حديث أبي هريرة رضي الله عنه منهيٌ عنها: الجمع بين البول والإغتسال أو كلٌ على انفراده, فإن اغتسل فلا يجزيء لأن الأصل أن النهي يقتضي الفساد.
    11- سئل إن اغتسل فيه شخص للتبرد قال: نرى أن تركه أولى لأنه يقذره على الناس لكن مع الحاجة فالتبرد أولى.
    12- ذكر للشيخ أن ماء المزارع الراكد كبير جداً... فما الحكم في هذه الحالة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((الماء الدائم)) لم يقل إذا كان طوله عشر أذرع..الخ.
    13- حديث النهي عن الإغتراف بفضل المرأة والعكس للكراهة لحديث ميمونة لكن الأفضل أن يغترفا جميعاً ويجوز الإغتسال بفضل المرأة لحديث ميمونة والأصل في الماء الطهارة.
    14- حديث أبي هريرة في لعاب الكلب فيه دليل على وجوب غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب وهذا يدل على خبث نجاسته لزيادته على غيره تخصيصه بهذا العدد, رواية ((أخراهن)) مرجوحة والرواية الأخرى أثبت وأصح ولأن ما بعدها يزيل آثارها- يريد التراب رحمه الله-.
    15- لا يشترط التراب فيجوز استخدام الأشنان أو الصابون وإن تيسر التراب كما قال صلى الله عليه وسلم فهو أفضل.
    16- النجاسات عموماً لا تطهر إلا بالماء ما عدا القبل والدبر.
    17- قال رحمه الله: لا يقاس الخنزير بالكلب في التطهير على الصحيح.
    18- ذهب الشيخ أن بول الكلب وغائطه وعرقه نجس, وإذا مسه الشخص وهو رطب فينجس أما إذا كان جافاً فلا.
    19- حديث أبي قتادة في الهرة صحيح وله شواهد.
    20- اختار الشيخ أن بول القطة وروثها نجسة.
    21- إذا باشرت القطة نجاسة ومباشرة شربت من الإناء فالأولى إراقته أما إذا كان هناك فاصل فلا شيء.
    22- حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((أحلت لنا ميتتان...)) صحيح موقوفاً له حكم الرفع.
    23- يقول الشيخ أن غمس الذباب إذا وقع على الشراب كما في حديث الذبابة للوجوب لأن الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف ولم يصرفه شيء ولا ينبغي التأفف من هذا.
    24- أختار الشيخ عدم قياس غير الذباب على الذباب مما لا دم له في مسألة الغمس.

    باب الآنية:
    25- كل الآنية الأصل فيها الحل.
    26- لا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب وا لفضة ولو قال وزعم أنه للزينة لأنه وسيلة وذريعة إلى الأكل والشرب فيها ومشابهة الكفار.
    27- لا يجوز استعمال المطلي والمضبب والمزين بالذهب والفضة من الأواني.
    28- قال الشيخ رحمه الله: الأحاديث تدل على طهارة جلود ميتة مأكول اللحم إذا دبغت أما غيرها فلا, ففي طهارته نظر.
    29- حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه دليل على جواز استخدام أواني أهل الكتاب للحاجة بعد غسلها لأنه يحتمل وجود آثار خمر أو آثار بعض ما ذبح بغير طريقة الشرع وإن علم الشخص طهارة تلك الآنية أو خلوها من المحذورات فلا حاجة للغسل للحديث الذي بعده – يعني حديث عمران رضي الله عنه-.
    30- قاعدة عامة عند الشيخ أن الأصل في النهي التحريم.
    31- يجوز استخدام الفضة للحاجة في الآواني كما في حديث أنس رضي الله عنه ولو استخدم غيرها فأحسن وأفضل.
    32- لا يجوز إلباس الصبي الصغير سلسلة من فضة أو غيرها ..فقط خاتم من فضة هذا ما ورد.

    باب: إزالة النجاسة وبيانها:
    33- الخمر إذا تخلل بنفسه فلا بأس ويكون طاهر.
    34- الصحيح في الخمر أنه نجسة.
    35- الحمر الأهلية بولها ولحمها ودمها نجسة أما أبدانها فالصحيح أنها طاهرة وشربها من الماء لا ينسجه وكذلك لعابها, وعرقها كذلك ومثلها البغال.
    36- الإبل عرقها وبولها وروثها طاهر وكذلك ما يؤكل لحمه.
    37- الصحيح في المني أنه طاهر.

    باب :الوضوء:
    38-حديث (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)) صحيح.
    39- السواك موضعه عند المضمضة في الوضوء.
    40- مسح الرأس على الصحيح مرة واحدة.
    41- المرأة تمسح رأسها مثل الرجل تبدأ بمقدم رأسها إلى قفاها.
    42- المضمضة والاستنشاق واجبة.
    43- المرأة الملبدة رأسها بالحناء تمسح عليه كما قالت عائشة رضي الله عنها.
    44- لا يجزيء مسح بعض الرأس.
    45- البداءة باليمين عند الجمهور للاستحباب لكن القول بالوجوب قول قوي (والشيخ صرح بالوجوب في غير شرح البلوغ).
    46- حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثاً)) دليل على وجوب الاستنثار سواء كان في الوضوء أو قبل الوضوء- يعني الشيخ إذا قام من نومه فتوضأ فاستنثر فقد أجزأ وإن لم يستنثر بغير وضوء أو حتى قبله فيشرع-.
    47- حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً)) دليل على وجوب غسل اليدين.
    48- الصحيح استحباب تخليل اللحية.

    باب: المسح على الخفين:
    49- اختار الشيخ أن المسح على الجوربين يكون مرة واحدة.

    باب: نواقض الوضوء:
    50-حديث أنس ((حتى تخفق رءوسهم )) دليل على أن النعاس وخفقان الرأس ليس ناقضا ولكن النوم هو الناقض أي المستغرق.
    51- يقول الشيخ رحمه الله: دلت الأحاديث على أن المذَّاء يغسل ذكره ولأنثيين ثم يتوضأ.
    52- حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ((قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)) رواه النسائي بسند منقطع ورواه أحمد بسند صحيح عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. ((قلت: في المسند بين وكيع و عروة كلاً من الأعمش وحبيب بن أبي ثابت)).
    53- قال الشيخ رحمه الله: أن الملامسة في الآية المراد بها الجماع فالمس لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء.
    54- حديث طلق في مس الذكر ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة أو يقال هو منسوخ, فمس الذكر ينقض الوضوء والدبر كذلك رجلاً كان أو امرأة, وهذا في اليد فقط.
    55- يقول الشيخ رحمه الله: ما خرج من البدن فيه تفصيل: فإن كان فاحشاً كثيراً فالأفضل الوضوء أما الوجوب ففيه نظر.
    56- حديث عاشة ((من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ...)) ضعيف لا يصح.
    57- على أساس ضعف حديث عائشة السابق فلا يجب الوضوء لكن في القيء لو توضأ فهو أحوط لحديث ثوبان رضي الله عنه. قلت: يريد الشيخ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ (صححه الشيخ مقبل رحمه الله).
    58- حديث جابر رضي الله عنه في لحوم الإبل دليل على أن لحوم الإبل يتوضأ منها أما الغنم فلا بأس وهو سنة وكذلك مما مست النار.
    59- المقصود باللحم هو الهبر وهذا هو الأقرب لأن الكرش والشحم لا يسمى لحماً عند العرب, وإن توضأ من باب الإحتياط فحسن.
    60- حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((من غسل ميتا فليغتسل...)) ضعيف والمنكر فيه ((من حمله فليتوضأ)).
    61- الوضوء من غسل الميت مستحب كما جاء في الحديث الدليل على أنه غير واجب أنه لما مات أبي بكر رضي الله عنه فغسلته زوجته فاستفتت الصحابة رضوان الله عليهم وكان البرد شديداً فقالوا: لا يجب عليك, فهو مستحب.
    62- أما حمل الميت فلا يستحب ولا يجب.
    63- ثبت من طريق عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من غسل الميت.
    64- علة الإغتسال من غسل الميت هو أن الشخص إذا غسل الميت تذكر الموت وما بعد الموت فتذهب قواه ويضعف ويصيبه شيء منا لضعف والوهن فالغسل يقويه ينشطه.
    65- حديث عبدالله ابن أبي بكر رضي الله عنهما النهي عن مس القرآن لغير الطاهر قال فيه: قد رواه أبوداود والنسائي بإسناد صحيح غير المرسل فأتى مرسلاً صحيحاً وكذلك متصلاً كما في نصب الراية للزيلعي وكذلك أتى عند الحاكم عند حكيم بن حزاك موافق لرواية عمر بن حزم وفي سند لين.
    66- في الحديث السابق دليل على أن لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر أما إن كان قراءته عن ظهر قلب دون مس فلا بأس حتى لو كان على غير طهارة لكن لو كان جنباً فلا.
    67- الحجامة تعتبر من الدم اليسير فيعفى عنه وإذا كثر وفحش فالأحوط أن يتوضأ.
    68- أحاديث الوضوء من النوم كما قال المؤلف فيها شيء من الضعف ويغني عنه حديث صفوان.قلت يريد الشيخ حديث معاوية (العين وكاء السه) وحديث ابن عباس (إنما الوضوء على من نام مضطجعاً).
    69- قوله في حديث أبي سعيد في وسوسة الشيطان للمصلى بنقض الوضوء فيه ((فليقل كذبت)) قال رحمه الله أي في نفسه.

    باب آداب قضاء الحاجة:
    70- حديث أنس ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)) صحيح وهو محفوظ وما ذكر أنه عله فليس بعلة قادحة حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اتخذ خاتما من ورق أو من حديد والصحيح أنه كان من ذهب ثم تركه فهذا حديث آخر ليس بهذا.
    71-الأفضل أن الشخص إذا دخل الخلاء أن لا يدخل ومعه شيء فيه ذكر الله.
    72- عن أنس رضي الله عنه ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء)) قال فيه دليل على أن الأفضل الجمع بينهما أي الإستجمار والإستنجار. (قلت: ما فهمت وجه الدلالة لكن هذا ما قاله الشيخ, وسئل من أحدهم بعدها حول وجه الإستدلال فذكر كلام مشابه لما سبق وما تبين لي فالله أعلم).
    73- حديث معاذ ((اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز...)) في سنده ضعف لكن معناه صحيح.
    74- هل يجوز لعن المعين على القول بحديث ((فالعنوهن فإنهن ملعونات))؟ قال رحمه الله: يقال من فعل كذا ملعون, جنس من فعل هذا أما فلان بن فلان لا, أما زيادة ((فالعنوهن فإنهن ملعونات)) ليست بصحيحة مرفوعة (قلت: وكذلك ضعفها الشيخ مقبل رحمه الله).
    75- حديث (( إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه...الخ)) قيل له تكلم فيمن رفعه..قال رحمه الله: عكرمة بن عمار لا بأس به.
    76- حديث أبي قتادة في مس الذكر باليمين حال البول... قال عنده: فلا ينبغي أن يمسك الرجل ذكره بيمينه ولا يستنجي بها تكرمة لليمين, قيل له: للوجوب, قال رحمه الله: الوجوب هو الأصل.
    77- استقبال الكعبة أو استدبارها في الصحراء محرم أم في البنيان فهو جائز على الصحيح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولكن لو يسر عدم ذلك حتى في البنيان فهو الأفضل كما قال أبو أيوب رضي الله عنه.
    78- في حديث سلمان رضي الله عنه أيضاً حرمة الاستنجاء باليمين وكذلك بالعظم والروث, ولحديث أبي هريرة ((فإنهما لا يطهران)). (قلت: كأن الشيخ يرى صحته).
    79- حديث (( الحمدلله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)) فيه ضعف ويعمل بحديث عائشة في الخروج من الخلاء.
    80- علوم الدنيا لا تدخل في حديث ((من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله..)) إنما هذا في العلوم الشرعية.
    81- حديث ابن مسعود في إتيانه للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة قال عنده: ظاهر الأحاديث تدل على عدم جواز الإكتفاء بأقل من ثلاث سواء للدبر أو القبل, يعني ثلاث أحجار للدبر وثلاث أحجار للقبل أو غير الحجر فلا يكتفى بأقل من ثلاث أحجار. (وقد ترددت هذه المسألة أكثر من مرة).
    82- حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)) رواه أحمد وابن ماجه بسند جيد.
    83- الحديث السابق دليل على وجوب الاستنزاه من البول وغيرها من النجاسات والغائط من باب أولى.
    84- حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه ((علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمني)) ضعيف لا يصح.
    85- لضغف الحديث السابق كل واحد من الناس على حسب ما ييسر الله له فالحديث ضعيف لا يعتمد عليه.
    86- حديث عيسى بن يزداد (( إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات)) ضعيف لأن عيسى مجهول وأباه كذلك ومعناه ضعيف غير صحيح.
    87- نتر الذكر يسبب السلس أو كثرة البول أو خروجه متكرراً فلا ينبغي أن ينتره.
    88- قال الإستجمار يكون قبل الإستنجاء, أما إذا قد الإستنجاء فلا حاجة للإستجمار لأنه إنما لتنظيف المحل.
    89- حديث ابن عباس رضي الله عنهما ((إن الله يثني عليكم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء)) ضعيف لكن تدل الأحاديث الأخرى أن هذا هو الأفضل.
    90- الأفضل أن يقطع الإستجمار على وتر. (كأن الشيخ لا يرى الوجوب).

    باب الغسل وحكم الجنب:
    91- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ((الماء من الماء)) غير منسوخ بل هو في غير الجماع أما مع الجماع فيكفي بأن يجهدها.
    92- الغسل من الحجامة ويوم الجمعة ومن غسل الميت سنة يتأكد الغسل في يوم الجمعة ويدل على استحبابها دون وجوبها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وكذلك ما في صحيح مسلم حيث قال ((من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت....)).
    93- المرتد له حكم الكافر الأصلي في استحباب الغسل له.
    94- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال أن يغتسل. قال فيه : هذه فيها ضعف والثابت أنه هو الذي ذهب يغتسل بغير أمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين.
    95- قال رحمه الله: أتت أحاديث تدل على مشروعية الغسل كما في حديث قيس بن عاصم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل لكن يصرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر مسلمة الفتح وغيرهم بالإغتسال لكن هذا الغسل أفضل ومستحب.
    96- حديث علي رضي الله عنه ((كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً)) فيه دليل على أن القرآن لا يقرأه الجنب والحديث روي بسند جيد.
    97- قياس الحائض والنفساء على الجنب فيه نظر.
    98- سئل عن تقليب أوراق المصحف إذا كان على غير طهارة أو إذا كان القرآن على الحامل؟ فقال: لا يجوز لأن المنهي عنه هو المس وهذا مس لكن لو قلبه بحائل فلا بأس.
    99- مس القرآن للحيض بحائل لا بأس به عند الحاجة.
    100- السنة إذا أراد أن يعود الرجل للجماع أن يتوضأ لأنه أنشط للعود كما في الحديث, أما حديث عائشة رضي الله عنها عند أصحاب السنن فهو معلول لأنه من رواية أبي اسحاق السبيعي عن الأسود وهو مدلس وحتى لو صح فهو محمول على الغسل. (قلت: يريد الشيخ حديث كان ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب من غير أن يمس ماء).
    101- نقض الشعر للحائض مستحب لأنه جاء في أحاديث فيها الأمر بها, أما الجنابة فلا يلزمها نقض شعرها ولا يشرع لها.
    102- حديث ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) لا بأس به.
    103- لا يجوز المكث بالمسجد للحائض ولا الجنب لكن المرور لا بأس به لحاجة.
    104- هل للجنب إذا توضأ المكث في المسجد؟ قال رحمه الله: ذكر هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لكن ظاهر الأحاديث المنع.
    105- هل يجوز أن يصلي المتنفل في النهار أربعاً بسلام واحد؟ قال: الأفضل أن يسلم كل ركعتين.
    106- حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((إن تحت كل شعرة جنابة...)) ضعيف.

    باب التيميم:
    107- حديث عمار بن ياسر فيه دليل على أن الضرب على الأرض مرة واحدة.
    108- اختلاف البداءة هل كانت بالوجه أو الكفين في المتفق عليها ورواية البخاري تصرف من بعض الرواة والصحيح أنه بدأ بالوجه أولاً.
    109- يشرع للتيمم أذكار الوضوء.
    110- الترتيب بين الوجه والكفين واجب.
    111- حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((التميم ضربتان...)) لا يصح مرفوعاً وإنما هو موقوف عليه فالتيمم ضربة واحدة هذا هو الأفضل.
    112- من كان فيه جروح يلفها بجبيرة ثم يمسح عليها رغم ضعف الأحاديث لكن أصول الدين والقواعد تدل عليه كما في قوله تعالى ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)).
    113- إذا وجد الماء خلال الصلاة هل يقطعها؟ قال رحمه الله: فيه خلاف والأحوط قطعها للآية ((فلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً)) وهذا وجد الماء.
    114- التيمم عن بعض الأعضاء للجرح يكون بعد الوضوء .
    115- حديث علي رضي الله عنه ((انكسرت إحدى زندي...) ضعيف.
    116- حديث جابر رضي الله عنه في الرجل شج فاغتسل فمات.. فيه ضعف.
    117- من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلى صلاة واحدة...)) حديث ضعيف.
    118- الذي فهمته من كلام الشيخ أنه يشترط التراب في التيمم.

    باب : الحيض:
    119- إذا استمر الحيض أكثر من مدته فتترك الصلاة والصيام 6 أو سبعة أيام حسب اجتهادها.
    120- قال في مسألة الجمع للمستحاضة: إن قدمت العصر وأخرت الظهر وجمعت جمعاً صورياً فلا بأس كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فاطمة وبعض روايات حمنة رضي الله عنهما وإن صلت كل صلاة في وقتها فالأمر واسع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنه أن تتوضأ لكل صلاة.
    121- حديث ابن عباس رضي الله عنهما ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)) حديث صحيح.
    122- حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ((ما فوق الإزار)) في ضعف.
    123- الحديث السابق فيه دليل أن الأفضل أن تأتزر حتى لا يقرب الجماع وطرقه لأن الإنسان ضعيف قد يضعف في تلك الحال.
    124- إن استمر الدم أكثر من 40 يوماً فهي مستحاضة فحد النفاس 40.
    125- إذا انقطع الدم ثم عاد وهي ما زالت في الأربعين فهو نفاس.
    126- إذا أكملت الأربعين ثم أتى الدم فإن وافق العادة فحيض وإلا فهو استحاضة.
    127- سئل عن امرأة أسقطت الحمل بعد 82 يوماً فهل لها نفاس أو لا؟ قال: الغالب أن التخلف يكون في الأربعين الثالثة لكن هي تسألهم في المستشفى إن كان بدأ في التخلق فهو نفاس وإلا فساد.

    أسئلة منوعة وفوائد:
    128- سئل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتان في بيته بعد صلاة العيد, قال ضعيف معل بالإرسال وأخطأ المؤلف بتحسينه.
    129- سئل عن امرأة يزول عقلها في أيام الصيام فما حكمها هل تقضي أو تطعم؟
    قال: إذا كان زوال عقلها فوق ثلاثة أيام فهي معذورة أما أقل فعليها القضاء.
    130- سئل عن الجماعة الثانية: فقال: لا بأس بها, فسئل هل لهم أجر الجماعة الأولى: قال الله أعلم, إن كان لم يقصر فيرجى له, ولكن إن كان متساهلاً يخشى عليه من الإمن فالواجب عليه المبادرة للجماعة.
    131- سئل عن الكلب المشروع قتله: قال هو الأسود العقور أما غيره فلا.
    132- حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((أمرنا بقتل الأنجاس السبعة)) قال: ضعيف.
    133- لا يجوز لبس الجوربين للمحرم ولا الخف وإن فعله جاهلاً فما عليه شيء وإن كان يعلم فيطعم ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو شاة وإن أخبر بهذا فخلعه فليس عليه شيء.
    134- سئل عن المغفرة من الله يوم القيامة التي بشر الله بها عباده هل يشترط فيها عدم فعل الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر؟ فأقر بما في السؤال.
    135- يرجح الشيخ أن آخر ما حرمت المتعة في حجة الوداع والصحيح أنها حرمت مرتين.
    136- يقول الشيخ لا يجمع بين العصر والجمعة.
    137- سئل عن تغيير الصوت في التشهد الأول والأخير ليلعم أنه تشهد فقال: لا أرى بأساً والأمر في هذا واسع. ((قلت: كنت نقلت فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله في هذا من فتاواه نور على الدرب وقال الأولى أن يكون الصوت واحد في كل التكبيرات وذكر هناك علتين فليراجعه من شاء)).
    138- صلاة الكسوف واجبة.
    139- سئل هل يجوز الجمع في بلدي قبل السفر والقصر أم لا بد من الخروج من البلدة وما هي المسافة المحددة 80 كم أو الخروج من البنيان؟
    قال رحمه الله: لا يجوز الجمع والقصر وهي ما زالت في البلدة ولا يلزم 80 كم بل إذا خرجت من البنيان جاز الجمع والقصر. (قلت: الشيخ العثيمين رحمه الله يجيز الجمع في البنيان قبل السفر إن ترجح للمسافر أنه سيشق عليه صلاة الصلاة الثانية في السفر فيجمع للحاجة المشقة).
    140- يجب على المرأة أن تسافر بمحرم حتى لو أوصلها أهلها إلى باب الطائرة أو الباخرة.
    141- إذا كان شخص يصلى وأتى أحد عند الباب فتردد في صلاته هل يستمر أو يقطعها ما حكم صلاته؟ قال: صحيحة لا شيء عليه فليسبح وليتنحنح.
    142- سئل رحمه الله هل الأمر والنهي إن كان للإرشاد فيكون المراد بها الكراهة والاستحباب؟ قال رحمه الله: الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم.
    143- سئل هل عذاب القبر على المسلمين مستمر أو ينقطع؟ قال: الله أعلم.
    144- سئل لو عطس الشخص أربع مرات هل يشمت إذا حمد الله؟ قال: نعم ولو مائة مرة.
    145- قوله تعالى ((لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى)) السياق يدل على أنه مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى أما السياق فمسجد قباء.
    146- المسافر إذا كانت إقامته أقل من أربعة أيام فله القصر أما أكثر فلا.
    147- منى ومزدلفة من الحرم ومن ذبح في عرفة لا يجزئه.


    انتهيت من كتابته في صباح يوم الخميس 21\6\2007م
    الملفات المرفقة

  • #2
    جزاك الله خيراً و جعله في موازين حسناتك

    تعليق


    • #3
      جزاك الله خيرًا أخي الفاضل . .
      قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

      تعليق


      • #4
        أحسنت أخي عاصم بارك الله فيك
        نسأل الله ان ينفعنا جميعا بهذا الجمع المبارك

        تعليق

        يعمل...
        X