إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

[سنة مهجورة] التأخر بالسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض - العلامة الألباني رحمه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [سنة مهجورة] التأخر بالسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض - العلامة الألباني رحمه الله

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    فهذه سُنة مهجورة يَحُثُّ عليها الإمام الألباني كما هو دأبه رحمه الله

    ألا وهي : أن لا يشرع المأموم في السجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض في الصلاة



    " كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا ركع ركعوا ، و إذا قال :
    " سمع الله لمن حمده " لم يزالوا قياما حتى يروه قد وضع وجهه
    ( و في لفظ :جبهته ) في الأرض ، ثم يتبعونه " .


    قال الإمام الألباني في" السلسلة الصحيحة "ج 6/ص225

    أخرجه مسلم ( 2 / 46 ) و أبو داود ( 622 ) و عنه أبو عوانة ( 2 / 179 ) و
    الطبراني في " الأوسط " ( 2 / 295 / 1 - 2 ) من طرق عن أبي إسحاق الفزاري عن
    أبي إسحاق الشيباني ، حدثنا محارب بن دثار قال : سمعت عبد الله بن يزيد يقول
    على المنبر : حدثني البراء بن عازب - و كان ما علمت غير كذوب - أنهم كانوا...إلخ



    و اللفظ الآخر لأبي داود ، و السياق للطبراني ، و قال : " لم يرو هذا


    الحديث عن أبي إسحاق الشيباني إلا أبو إسحاق الفزاري " . قلت : و هو إبراهيم بن
    محمد بن الحارث ، إمام ثقة حافظ ، له تصانيف ، من رجال الشيخين . و أبو إسحاق
    الشيباني اسمه سليمان بن أبي سليمان ثقة من رجالهما أيضا ، فالسند صحيح غاية ،
    و قد تابعه أبو إسحاق السبيعي عند الشيخين و غيرهما ، و هو مخرج مع حديث
    الترجمة عندي في " صحيح أبي داود " ( 631 ) . و له فيه طريق أخرى عن البراء (632 ) .

    و إنما أخرجت الحديث هنا لأمرين : الأول : أن جماهير المصلين يخلون بما تضمنه من التأخر بالسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض ، لا أستثني منهم أحدا
    حتى من كان منهم حريصا على اتباع السنة ، للجهل بها أو الغفلة عنها ، إلا من
    شاء الله ، و قليل ما هم .

    قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " : " في الحديث
    هذا الأدب من آداب الصلاة ، و هو أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع
    الإمام جبهته على الأرض إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع
    الإمام من السجود قبل سجوده .

    قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : في هذا الحديث و
    غيره ما يقتضي مجموعه أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلا بحيث يشرع في
    الركن بعد شروعه ، و قبل فراغه منه " .

    و الآخر : أنني وجدت للحديث مصدرا جديدا
    لم أكن قد وقفت عليه من قبل ، بل كان في حكم المفقود عندي ، ألا و هو " المعجم
    الأوسط " للإمام الطبراني ، فأحببت أن أعرف القراء الكرام بذلك بطريق العزو
    إليه ،"أ. هـ



    فاللهم اغفر له وارحمه واجزه عنا خير الجزاء
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمد زياد الأردني; الساعة 21-Jan-2011, 10:26 AM.

  • #2
    جزاكم الله خيراً ،،

    وعن البراء بن عازب قال : كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال : " سمع الله لمن حمده " ،
    لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. ( متفق عليه )

    وروى مسلم رحمه الله في صحيحه قال: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق ح قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبدالله بن يزيد قال حدثني البراء ( وهو غير كذوب ) أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا رفع رأسه من الركوع لم أر أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه و سلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا.


    والله أعلم ،،


    تعليق


    • #3
      وجزاكم الله خيرا



      مشكور اخي أبو محمود السلفي على هذه الإضافة

      تعليق


      • #4
        في هذا الحديث و
        غيره ما يقتضي مجموعه أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلا بحيث يشرع في
        الركن بعد شروعه ، و قبل فراغه منه " .
        أليس هذا الكلام مخالفٌ للحديث الآنف الذكر ففي الحديث شروع المأموم في الحركة بعد استقرار الإمام ساجداً وليس بعد شروعه في السجود وقبل فراغه ؟
        فأرجو من الإخوة المشاركة فلعل في الباب أحاديث أخرى تدل على هذا الكلام....

        تعليق


        • #5
          السلام عليكم و رحمة الله
          يكون شروع الإمام و المأموم على ثلاث صفات:
          1/ المسابقة: وهو أن يسبق المأموم الإمام و هذا محرم و الدليل على ذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
          السؤال: نرى كثيرا من الناس يسابقون الإمام في الركوع وفي القيام وفي السجود وحركتهم مع حركة الإمام أو يسبقونه هل صلاتهم هذه جائزة أم لا؟

          الجواب:يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا..)) الحديث متفق عليه. فأمر المأموم أن يأتي بهذه الأفعال بعد إتيان الإمام بها لأن الفاء للترتيب، وقال: ((أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار)) متفق عليه - فمن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل الإمام أو معه فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه للعقاب والحرمان من الثواب إن كان ذاكرا لما بالحكم وبطلت صلاته ووجب عليه إعادتها، كما روي عن ابن عمر، وقال به الإمام أحمد بن حنبل، وإن سبق إمامه ساهيا أو كان جاهلا بالحكم صحة صلاته وعلم الجاهل ورجع الساهي إلى إمامه عند تذكره مراعاة لواجب اقتدائه به. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

          (مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 7/ ص 315 ـ 316) [ رقم الفتوى في مصدرها: 36] )

          2/الموافقة: و هو الشروع في آن واحد و هذا مكروه و الدليل:
          ثبت في صحيح البخاري (689) ومسلم (411) من حديث أنس – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "إنما جعُل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ..."؛ ولهذا قال العلماء: المشروع للمأموم متابعة الإمام، فيكون ركوعه بعد ركوع الإمام، وهكذا في باقي أحوال الصلاة ولا يوافقه، فإن الموافقة (المقارنة) للإمام مكروهة. وعلى كل من رأى أحداً يسابق الإمام أو يوافقه أن ينبهه، وكذلك على أئمة المساجد التنبيه إلى الخطأ في ذلك، وأن السنة هي متابعة الإمام؛ قياماً بواجب النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
          3/ المتابعة: و هو شروع الإمام قبل المأموم وهي ان يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام دون مقارنة(موافقة) وهذا هو السنة للحديث السابق ( إنما جعل الإمام......).

          ملاحظة:
          شيخ الإسلام ابت تيمية يقسمها إلى أربع حالات:
          المسابقة, المتابعة, الموافقة و التخلف و هو عدم إدراك الركعة و يكون:
          أ/ متعمدا
          ب/ غير متعمد


          هذا و الله أعلم و سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك



          تعليق

          يعمل...
          X