سأختصر كلامي المتعلق برد أخي الشنوفي -وفقه الله-
- أما الاحتجاج بالقياس فلم أنكره ولم أنسبه للشيخ، وإنما بينت موضعه من حيث ترتيب الأدلة عند أهل العلم ومنهم الشيخ، فهو لا يُستدل به إلا عند فقد الأدلة، الأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع، واختُلف في قول الصحابي بناء على نوع القياس ونوع ذلك القول المنقول عن الصحابي فربما قدمنا هذا وربما العكس، وما قلته هو قول الأصوليين قاطبة -حسب علمي القاصر- ولا أعرف عالما يُقدم القياس على الأدلة السابقة، إلا الفلاسفة ومن تبِعهم في باب أصول الاعتقاد، وربما بعض غلاة المعتزلة في بعض الأحكام، أما أهل السنة فلا!، بل قال الشافعي: القياس ضرورة، كما نقله عنه الإمام أحمد -رضي الله عنهما-، فلا أدري ما وجه نقل تلك النقول حول حجية القياس..الخ.
- اعترضت على قولي "لو وجد لنقل إلينا" وذهبت تنقل نقلا آخر، وسبب ما وقع لك أخي -هو عدم وضوح مسألة البدعة والاستدلال بالترك، وقد أشرت باختصار لها، ودندن الشيخ في رده الثاني عليها، فليس كل مسألة نقيس فيها، ولو كانت العلة فيها واضحة فضلًا عن المسائل التعبدية المحضة، فإن غلب على ظننا ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لفعلها مع وجود تلك العلة فلا قياس، وهذا ييطرد كذلك في المصالح المرسلة ، وهي تشابه القياس-أي المصالح المرسلة- لكن في المصالح المرسلة القياس من حيث جنس العلة لا عين العلة، ما أريد توضيحه: أنك إن سرت على هذا ستشكل عليك مسائل عديدة عند مناقشة كثيرٍمن المبتدعة، لالتباس قضية القياس مع قضية البدعة وقاعدة الترك عندك -أقلها فيما يظهر من كلامك هنا-، ولذا لو رجعت لكلامي لوجدتني قيدت كلامي بقولي " تعلو الهمم لنقلها" وهذا هو أحد الضوابط الفارقة بين مسائل القياس ومسائل البدع، ومنها كذلك كون العلة تعبدية، وهناك ضوابط أخرى ليس هذا محل بحثها.
- أما كون القياس يشمل كل الشريعة كما نبه عليه أبو العباس ابن تيمية وابن القيم- رحمهم الله- كما في رده على من قال: إنَّ الشريعة تأتي بما يخالف القياس. فهذا إنَّما لتقوية الحجة، وعضد الدليل لا لمعارضته كما هو الحال هنا، على الأقل حسبما يقرر الشيخ فتنبه!
- أما مرادي بالعدم والأصل".
فلا أريد عدم الحكم، لأني قد نبهت قبلها أنَّ القياس إنَّما موضعه عند عدم وقوفنا على الحكم الصريح، فلو كنت أريد عدم الحكم مطلقًا لكان هذا هو موضع القياس، لكن أردت -كما هو ظاهر- عدم وجود فعل النبي حقيقة ، أي إنَّ عدم النقل دليلٌ على عدم الوجود، وعدم مشروعة الفعل، وهو الأصل في العبادات، حيث الأصل التوقيف فيها، والأصل في التكليف العدم، والأصل عدم إشغال الذمة.
- أما كلام الشيخ صالح آل الشيخ فهو في فتوى له منشورة في سحاب وغيرها، ولعلي أرفعها إن كان الكلام يهمك ولم تجدها، مع أنَّ مضمون كلامه متفق عليه بين العقلاء قبل العلماء.
- ولكن مع هذا أقول لك: إنَّ مسألة الحكم بالبدعة لا يشترط فيها السلف، فأهم ما يكون أن يحكم بذلك الحكم أحد العلماء بعد سبر الأدلة وأنواع الدلالات، وقد نبه على هذا العلامة الألباني -رحمه الله- وأظنه ذكر هذا في كتاب "أحكام الجنائز وبدعها" وأضرب لك مثالين للعلامة الألباني -رحمه الله-:
1- الضم بعد الركوع فهذا يُفعل من عهد الإمام أحمد-رحمه الله-.
2- إطالة اللحية بعد القبضة، وهو من قبله جزمًا.
ولا أعرف حقيقة من قال هما بدعة قبل الإمام الألباني-رحمه الله-، وارجع للكتاب السابق ستجد أمثلة كثيرة، رغم اشتهار كثير منها منذ زمن.[ولا يأتي من يعترض على المثالين، فإنما أردت البيان لا التقرير]
وجزاك الله خيرا على المشاركة، ولست في مشاركتي هذه، ولا المشاركة الأولى أنصر قول الشيخ ولا عكس ذلك، ولكن مبينًا لمدرك الشيخ، حتى لا يخرج النقاش عن مقصوده، ومن أراد مناقشة أدلة الشيخ بالحجة، بعد فهم حجته، فلا أظن الشيخ يضيق صدره بهذا، ما زال النقاش علميًا ورفيعًا، والله المستعان!
- أما الاحتجاج بالقياس فلم أنكره ولم أنسبه للشيخ، وإنما بينت موضعه من حيث ترتيب الأدلة عند أهل العلم ومنهم الشيخ، فهو لا يُستدل به إلا عند فقد الأدلة، الأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع، واختُلف في قول الصحابي بناء على نوع القياس ونوع ذلك القول المنقول عن الصحابي فربما قدمنا هذا وربما العكس، وما قلته هو قول الأصوليين قاطبة -حسب علمي القاصر- ولا أعرف عالما يُقدم القياس على الأدلة السابقة، إلا الفلاسفة ومن تبِعهم في باب أصول الاعتقاد، وربما بعض غلاة المعتزلة في بعض الأحكام، أما أهل السنة فلا!، بل قال الشافعي: القياس ضرورة، كما نقله عنه الإمام أحمد -رضي الله عنهما-، فلا أدري ما وجه نقل تلك النقول حول حجية القياس..الخ.
- اعترضت على قولي "لو وجد لنقل إلينا" وذهبت تنقل نقلا آخر، وسبب ما وقع لك أخي -هو عدم وضوح مسألة البدعة والاستدلال بالترك، وقد أشرت باختصار لها، ودندن الشيخ في رده الثاني عليها، فليس كل مسألة نقيس فيها، ولو كانت العلة فيها واضحة فضلًا عن المسائل التعبدية المحضة، فإن غلب على ظننا ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لفعلها مع وجود تلك العلة فلا قياس، وهذا ييطرد كذلك في المصالح المرسلة ، وهي تشابه القياس-أي المصالح المرسلة- لكن في المصالح المرسلة القياس من حيث جنس العلة لا عين العلة، ما أريد توضيحه: أنك إن سرت على هذا ستشكل عليك مسائل عديدة عند مناقشة كثيرٍمن المبتدعة، لالتباس قضية القياس مع قضية البدعة وقاعدة الترك عندك -أقلها فيما يظهر من كلامك هنا-، ولذا لو رجعت لكلامي لوجدتني قيدت كلامي بقولي " تعلو الهمم لنقلها" وهذا هو أحد الضوابط الفارقة بين مسائل القياس ومسائل البدع، ومنها كذلك كون العلة تعبدية، وهناك ضوابط أخرى ليس هذا محل بحثها.
- أما كون القياس يشمل كل الشريعة كما نبه عليه أبو العباس ابن تيمية وابن القيم- رحمهم الله- كما في رده على من قال: إنَّ الشريعة تأتي بما يخالف القياس. فهذا إنَّما لتقوية الحجة، وعضد الدليل لا لمعارضته كما هو الحال هنا، على الأقل حسبما يقرر الشيخ فتنبه!
- أما مرادي بالعدم والأصل".
فلا أريد عدم الحكم، لأني قد نبهت قبلها أنَّ القياس إنَّما موضعه عند عدم وقوفنا على الحكم الصريح، فلو كنت أريد عدم الحكم مطلقًا لكان هذا هو موضع القياس، لكن أردت -كما هو ظاهر- عدم وجود فعل النبي حقيقة ، أي إنَّ عدم النقل دليلٌ على عدم الوجود، وعدم مشروعة الفعل، وهو الأصل في العبادات، حيث الأصل التوقيف فيها، والأصل في التكليف العدم، والأصل عدم إشغال الذمة.
- أما كلام الشيخ صالح آل الشيخ فهو في فتوى له منشورة في سحاب وغيرها، ولعلي أرفعها إن كان الكلام يهمك ولم تجدها، مع أنَّ مضمون كلامه متفق عليه بين العقلاء قبل العلماء.
- ولكن مع هذا أقول لك: إنَّ مسألة الحكم بالبدعة لا يشترط فيها السلف، فأهم ما يكون أن يحكم بذلك الحكم أحد العلماء بعد سبر الأدلة وأنواع الدلالات، وقد نبه على هذا العلامة الألباني -رحمه الله- وأظنه ذكر هذا في كتاب "أحكام الجنائز وبدعها" وأضرب لك مثالين للعلامة الألباني -رحمه الله-:
1- الضم بعد الركوع فهذا يُفعل من عهد الإمام أحمد-رحمه الله-.
2- إطالة اللحية بعد القبضة، وهو من قبله جزمًا.
ولا أعرف حقيقة من قال هما بدعة قبل الإمام الألباني-رحمه الله-، وارجع للكتاب السابق ستجد أمثلة كثيرة، رغم اشتهار كثير منها منذ زمن.[ولا يأتي من يعترض على المثالين، فإنما أردت البيان لا التقرير]
وجزاك الله خيرا على المشاركة، ولست في مشاركتي هذه، ولا المشاركة الأولى أنصر قول الشيخ ولا عكس ذلك، ولكن مبينًا لمدرك الشيخ، حتى لا يخرج النقاش عن مقصوده، ومن أراد مناقشة أدلة الشيخ بالحجة، بعد فهم حجته، فلا أظن الشيخ يضيق صدره بهذا، ما زال النقاش علميًا ورفيعًا، والله المستعان!
تعليق