السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
قال : عليه الصلاة والسلام"وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اَلْفِطْرَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
انظر الحاشية ( للحافظ ابن حجر كتاب الصيام من بلوغ المرام)(1) .
من شرح الشيخ محمد العثيمين لهذا الحديث من كتاب الصيام ( بلوغ المرام)
الشريط الثاني، الدقيقة01:05
ومدة الشريط 1:30:18
ومدة الشريط 1:30:18
... مشروعية تعجيل الفطر يكون إذا تحقق غروب الشمس بالا تفاق لقول النبي عليه الصلاة والسلام " إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس " فلا بد من تحققها، أو غلب على ظنه غروب الشمس فإنه يفطر ويعجل الفطر.
أما إذا غلب على ظنه عدم الغروب فلا يعجل الفطور وكذلك إذا شك وتردد لا يجوز وإذا علم عدم الغروب فهذا يحرم ،
فيحرم في ثلاث مسائل ويشرع في مسألتين :
يحرم: في عدم الغروب ، وإذا شك في الغروب، وإذا ترجح عنده عدم الغروب ؛ هذا حرام عليه !
إذا علم عدم الغروب فالأمر واضح، إذا ظن عدم الغروب فكذلك أيضاً، إذا شك كذلك،
فلماذا لا يجوز الفطر كما يجوز الأكل فيما إذا شك في طلوع الفجر ؟
لأن هناك الأصل بقاء الليل، وهنا الأصل بقاء النهار، فلا يجوز مع الشك
يجوز إذا تيقن غروب الشمس؛ بأن شاهدها غابت وهذا واضح بدليل الكتاب والسنة " ثم أتموا الصيام إلى الليل" والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" إذا غلب على ظنه جاز أن يفطر؛ بل يشرع أن يفطر ودليل ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ " قالت أفطرن في يوم غيمٍ على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم طلعت الشمس " ووجه الدلالة من الحديث ؛ أنهم لو تيقنوا غروبها ما طلعت، فدل هذا على أنهم عملوا بغلبة الظن،
أما إذا كان الإنسان في حجرة ليس لها نوافذ وغلب على ظنه أن الشمس غابت،
نقول: إن كان هناك قرينة فإنه يعمل بها فإذا غلب على ظنه أفطر، وإن لم يكن قرينة ولكن تبآطأ النهار فقط فإنه لا يفطر، والسبب أنه قد يشتدّ جوعه فيتباطأ النهار فهذا لا يفطر، ولكن إذا كان عنده عادة؛ لنفرض أن من عادته أنه إذا صلى العصر قرأ إلى غروب الشمس خمسةَ أجزاء، وقرأها اليوم، فله أن يفطر بغلبة الظن،
طيب العمل بالساعات! من غلبة الظن أم من اليقين؟؟
لاشك أنه الساعة مرجحة ، ولكن عليه أن يحتاط بالنسبة للساعة ، فإن كان يخشى أن فيها اختلاف فليحتط لنفسه .
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1) - صحيح. رواه البخاري ( 1757 )، ومسلم ( 1098 ).
وانظر -رعاك الله- إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإلى فعل الناس الآن، فإنهم قد ساروا على الحساب الفلكي وزادوا فيه احتياطا، حتى إن إفطار الناس اليوم لا يكون إلا بعد دخول الوقت الشرعي بحوالي عشر دقائق، وعندما تناقش بعضهم -وإن كان ينتسب إلى العلم- تسمع منه ما هو بعيد تماما عن الأدلة، بل وترى التنطع، إذ قد يكون بعضهم في الصحراء ويبصر بعينيه غروب الشمس لكنه لا يفطر إلا على المذياع، فيخالف الشرع مرتين. الأولى: بعصيانه في تأخير الفطر، والثانية: في إفطاره على أذان في غير المكان الذي هو فيه، وأنا أعجب والله من هؤلاء الذين يلزمون -من جملة من يلزمون- ذلك البدوي في الصحراء بالإفطار على الحساب الفلكي الذي ربما لم يسمع عنه ذلك البدوي أصلا، ولا يلزمونه بما جاءت به الشريعة وبما يعرفه البدوي وغيره، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم". متفق عليه. وعلى هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ولذلك كانوا في خير عظيم، وأما نحن فيكفي أن تنظر إلى حالنا لتعلم أين نحن. والله المستعان. وانظر " الإلمام بآداب وأحكام الصيام " ص ( 21 و 30 ).
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
وفي كتاب المنهاج للإمام النووي (الصيام)
حدّثنا يَحْيَىَ بْنُ يَحْيَىَ. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشّيْبَانِيّ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ أَبِي أَوْفَىَ قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. فَلَمّا غَابَتِ الشّمْسُ قَالَ: "يَا فُلاَنُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا" قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّ عَلَيْكَ نَهَاراً. قَالَ: "انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا" قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ. فَأَتَاهُ بِهِ. فَشَرِبَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. ثُمّ قَالَ بِيَدِهِ: "إِذَا غَابَتِ الشّمْسُ مِنْ هَهُنَا، وَجَاءِ اللّيْلُ مِنْ هَهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصّائِمُ"...
قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم" معناه انقضى صومه وتم ولا يوصف الاَن بأنه صائم، فإن بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل والليل ليس محلاً للصوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: "أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس" قال العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الاَخرين ويلازمهما، وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء والله أعلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: "انزل فاجدح لنا فنزل فجدح" هو خلط الشيء بغيره، والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي، والمجدح بكسر الميم عود مجنح الرأس ليساط به الأشربة وقد يكون له ثلاث شعب. قوله: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا فقال: يا رسول الله لو أمسيت، فقال: انزل فاجدح لنا، قال: إن علينا نهاراً فنزل فجدح فشرب ثم قال: إذا رأيتم الليل إلى آخره) معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا صياماً وكان ذلك في شهر رمضان كما صرح به في رواية يحيى بن يحيى، فلما غربت الشمس أمره النبيّ صلى الله عليه وسلم بالجدح ليفطروا فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك، واحتمل عنده أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يرها فأراد تذكيره وإعلامه بذلك. ويؤيد هذا قوله: إن عليك نهاراً لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه، وهو معنى لو أمسيت أي تأخرت حتى يدخل المساء، وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده، على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظراً تاماً فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء،
وفي هذا الحديث جواز الصوم في السفر وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة،
وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس
واستحباب تعجيل الفطر وتذكير العالم ما يخاف أن يكون نسيه،
وأن الفطر على التمر ليس بواجب. وإنما هو مستحب لو تركه جاز، وأن الأفضل بعده الفطر على الماء، وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الاَخر في سنن أبي داود وغيره في الأمر بالفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم).صحيح البخاري 1853
وجاء في فتح الباري لابن حجر
....قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية بن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام قال لي قوله إذا أقبل الليل من ههنا أي من جهة المشرق كما في الحديث الذي يليه والمراد به وجود الظلمة حساً وذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور لأنها وإن
كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون اقباله حقيقة بل لوجود أمر يغطى ضوء الشمس وكذلك إدبار النهار فمن ثم قيد بقوله وغربت الشمس إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والادبار وانهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر ولم يذكر ذلك في الحديث الثاني فيحتمل أن ينزل على حالين إما حيث ذكرها ففي حال الغيم مثلا وإما حيث لم يذكرها ففي حال الصحو ويحتمل أن يكونا في حالة واحدة وحفظ أحد الروايين ما لم يحفظ الآخر وإنما ذكر الإقبال والادبار معا لا مكان وجود أحدهما مع عدم تحقق الغروب قاله القاضي عياض وقال شيخنا في شرح الترمذي الظاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة لأنه يعرف انقضاء النهار بأحدهما ويؤيده الاقتصار في رواية بن أبي أوفى على إقبال الليل قوله فقد أفطر الصائم أي دخل في وقت الفطر كما يقال انجد إذا أقام بنجد واتهم إذا أقام بتهامة ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطرا في الحكم لكون الليل ليس ظرفا للصيام الشرعى وقد رد بن خزيمة هذا الاحتمال وأومأ إلى ترجيح الأول فقال قوله فقد أفطر الصائم لفظ خبر ومعناه الأمر أي فليفطر الصائم ولو كان المراد فقد صار مفطرا كان فطر جميع الصوام واحدا ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى اه وقد يجاب بان المراد فعل الإفطار حسا ليوافق الأمر الشرعى ولا شك أن الأول أرجح ولو كان الثاني معتمدا لكان من حلف أن لا يفطر فصام فدخل الليل حنث بمجرد دخوله ولو لم يتناول شيئا ويمكن الانفصال عن ذلك بان الأيمان مبنية على العرف وبذلك أفتي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في مثل هذه الواقعة بعينها ومثل هذا لو قال أن أفطرت فأنت طالق فصادف يوم العيد لم تطلق حتى يتناول ما يفطر به وقد أرتكب بعضهم الشطط فقال يحنث ويرجح الأول أيضا رواية شعبة أيضا بلفظ فقد حل الإفطار وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق الثوري عن الشيباني وسيأتى لذلك مزيد بيان في باب الوصال بعد ثلاثة أبواب الحديث الثاني حديث أبن أبي أوفى
ـــــــــــــــــــــــــ ــــ
ذكر العلامة الألباني في إرواء الغليل الجزء الرابع كتاب الصيام ... (وعن عمر مرفوعا : ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس . أفطر الصائم ) . متفق عليه ) . ص 220 صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 71 - فتح ) ومسلم ( 3 / 132 ) وأبو داود ( 2351 ) والترمذي ( 1 / 135 ) والدارمي ( 2 / 7 ) وابن أبي شيبة ( 2
: / 148 ) والفريابي ( 60 / 1 ) وابن الجارود في ( المنتقى ) ( 393 ) والبيهقي ( 4 / 216 ) وأحمد ( 1 / 28 و 35 و 48 ) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه مرفوعا والسياق البخاري إلا أنه قال : ( فقد أفطر الصائم ) . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وأخرج الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن أبي أوفى قال : الحديث...
تعليق