السلام عليكم اردت ان انقل لكم كلام الشوكاني من كتابه الذي شرح فيه حديث الحلال بين والحرام بين وبينهماامور مشتهبات من رسالته كشف الشبهات عن المشتبهات ذكر فيه اقوال العلماء فيها والرسالة هذه انصح بها كل طالب علم اي يتدارسها لان فيها علم غزير وفوائد جمه قد لاتجدها عند غيره
قال:البحث الثاني في ذكر كلام اهل العلم في تفسير الشبهات وبيان ما هو الراجح منها
فقيل انها ماتعارضت فيه الادلة ولم يظهر الجمع ولا الترجيح
وقيل انها مااختلفت فيه العلماء على وجه يوقع الشك في قلب المقلد
وقيل المراد بها قسم المكروه لانه يجتذبه جانبا الفعل والترك
وقيل هي المباح
ويويد الاول والثاني ماوقع في رواية البخاري بلفظ لايعلمها كثير من الناس وفي رواية للترمذي لايدري كثير من الناس امن حلالا هي ام من حرام
ومفهوم قوله كثير ان معرفة حكمها ممكن لكن لقليل الناس وهم المجتهدون فالشبهات على هذا في حق غيرهم اي العوام وقد يقع لهم حيث لايظهر لهم ترجيح احد الدليلين
ويويد الثالث والرابع ماوقع في رواية ابن حبان اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال .من فعل استبرالعرضه ودينه
فعلى هذا قد تضمن الحديث تقسيم الاحكام الى 3اشياء وهو تقسيم صحيح.لان الشي:1اما ان ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه
2او ينص على تركه مع الوعيد على فعله
3اولاينص على واحد منهما
فلاول الحلال البين والثاني الحرام البين والثالث المشتبه لخفائه وما كان على هذا ينبغي اجتنابه لانه ان كان في نفس الامر حراما فقد برىء من التبعية وان كان حلالا فقد استحق الاجر على الترك بهذالقصد
ونقل ابن المنير عب بعض مشايخه انه كان يقول المكروه عقبة بين العبد والحرام فمن استكثؤ من المكروه تطرق الى الحرام. زالمباح عقبة بينه وبين المكروه فمن استكثر منه وقع في المكروه
قال ابن حجر في الفتح والذي يظهر لي رجحان الاول -اي القول الاول-وقال ولايبعد ان يكون كل من الاوجه مرادا ويختلف باختلاف الناس
فالعلم الفطن لايخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك الا في الاستكثار من المباح او المكروه.ومن دونه يقع له الشبهة في جميع ماذكر بحسب اختلاف الاحوال.اه
قال الشوكاني ولايخفى عليك ان تفسير المشتبهات بكل واحد من التفسيرين الاولين صحيح لانه يصدق على كل واحد منهما انه مشتبه ...وان اختلف الحال فان الاول منهما مشتبه باعتبار المجتهد اي تعارض الادلة والثاني باعتبار المقلد .راجع موضوعنا ظابطان مهمان فامثلته هي فالنوعين الاول والثاني
بقي لدينا قولان المباح والمكروه فالمباح ذكر الشوكاني ظابط له متى يكون من المشتبهات فقال :فمثل ماذكرناه من المباح اذا لم يكن فعله ذريعة للوقوع في الحرام.او وسيلة لترك واجب جه في المشتبهات ولاتفسيرها به بل من المباح
مثال ذلك مايكون الاستكثار منه يكون ذريعة للحرام ولو نادرا الاستمتاع بالزوجة الحائض ماعدا القبل والدبر فالشرع اباحه لكنه ربما يدرج به من لايملك اربه بيقع في الحرام.
قال رحمه الله واما المكروه فجميعه من المشتبهات لدى المجتهد والمقلد البين ولاانه من الحرام البين بل هو واسطة بينهما وهو احق شي باجراء اسم الشبهات عليه
انتهى مع تصرف بتقديم وتاخير بعض الكلام لتفسير كلامه وفهمه.
قال:البحث الثاني في ذكر كلام اهل العلم في تفسير الشبهات وبيان ما هو الراجح منها
فقيل انها ماتعارضت فيه الادلة ولم يظهر الجمع ولا الترجيح
وقيل انها مااختلفت فيه العلماء على وجه يوقع الشك في قلب المقلد
وقيل المراد بها قسم المكروه لانه يجتذبه جانبا الفعل والترك
وقيل هي المباح
ويويد الاول والثاني ماوقع في رواية البخاري بلفظ لايعلمها كثير من الناس وفي رواية للترمذي لايدري كثير من الناس امن حلالا هي ام من حرام
ومفهوم قوله كثير ان معرفة حكمها ممكن لكن لقليل الناس وهم المجتهدون فالشبهات على هذا في حق غيرهم اي العوام وقد يقع لهم حيث لايظهر لهم ترجيح احد الدليلين
ويويد الثالث والرابع ماوقع في رواية ابن حبان اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال .من فعل استبرالعرضه ودينه
فعلى هذا قد تضمن الحديث تقسيم الاحكام الى 3اشياء وهو تقسيم صحيح.لان الشي:1اما ان ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه
2او ينص على تركه مع الوعيد على فعله
3اولاينص على واحد منهما
فلاول الحلال البين والثاني الحرام البين والثالث المشتبه لخفائه وما كان على هذا ينبغي اجتنابه لانه ان كان في نفس الامر حراما فقد برىء من التبعية وان كان حلالا فقد استحق الاجر على الترك بهذالقصد
ونقل ابن المنير عب بعض مشايخه انه كان يقول المكروه عقبة بين العبد والحرام فمن استكثؤ من المكروه تطرق الى الحرام. زالمباح عقبة بينه وبين المكروه فمن استكثر منه وقع في المكروه
قال ابن حجر في الفتح والذي يظهر لي رجحان الاول -اي القول الاول-وقال ولايبعد ان يكون كل من الاوجه مرادا ويختلف باختلاف الناس
فالعلم الفطن لايخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك الا في الاستكثار من المباح او المكروه.ومن دونه يقع له الشبهة في جميع ماذكر بحسب اختلاف الاحوال.اه
قال الشوكاني ولايخفى عليك ان تفسير المشتبهات بكل واحد من التفسيرين الاولين صحيح لانه يصدق على كل واحد منهما انه مشتبه ...وان اختلف الحال فان الاول منهما مشتبه باعتبار المجتهد اي تعارض الادلة والثاني باعتبار المقلد .راجع موضوعنا ظابطان مهمان فامثلته هي فالنوعين الاول والثاني
بقي لدينا قولان المباح والمكروه فالمباح ذكر الشوكاني ظابط له متى يكون من المشتبهات فقال :فمثل ماذكرناه من المباح اذا لم يكن فعله ذريعة للوقوع في الحرام.او وسيلة لترك واجب جه في المشتبهات ولاتفسيرها به بل من المباح
مثال ذلك مايكون الاستكثار منه يكون ذريعة للحرام ولو نادرا الاستمتاع بالزوجة الحائض ماعدا القبل والدبر فالشرع اباحه لكنه ربما يدرج به من لايملك اربه بيقع في الحرام.
قال رحمه الله واما المكروه فجميعه من المشتبهات لدى المجتهد والمقلد البين ولاانه من الحرام البين بل هو واسطة بينهما وهو احق شي باجراء اسم الشبهات عليه
انتهى مع تصرف بتقديم وتاخير بعض الكلام لتفسير كلامه وفهمه.