إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، ومِنْ سيئاتِ أَعْمالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد:
فإنَّ طالبَ العلم إذا قلَّب كُتبَ المصطلح أو كُتبَ الأصول باحثًا في مبحث المتواتر والآحاد؛ لَوجَدَ كثيرًا منها يقرر أنَّ الخبر المتواتر مفيدٌ للعلم الضروري، ويزيد بعضها: الإنكار على من قال: إنََّ الخبر المتواتر مفيدٌ للعلم النظري، فتجده يميل إلى قول الجماهير ويتابعهم على قولهم، ثم إنَّه لا يلبث أنْ يتذكر رسمهم للعلم الضروري وهو ما: "يفيدُ العلمَ بلا استدلالٍ" و "يَحْصُلُ لكلِّ سامعٍ"[1]، فإذا تدبر هذا الكلام وجده يخالف واقع الأحاديث المتواترة، ولا يستقيم على ما عرفناه من كلام بعض المحققين فالـ:
1- حديث المتواتر لا بد فيه مِنَ البحث عن رجالِ أسانيده، والاطمئنان إلى عدم وجودِ كذاب أو مُتَّهَم فيها، وإلا فإنَّ كثرة الطُرُق مع اشتمالها على الكذابين والمتهمين والسُّرَّاق ليس بنافع، وإلا فحديث "مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِمَّا يَنْفَعُهُمْ مِنْ أُمُور دِينِهِمْ ، بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ" له طرقٌ عديدة، ولو كان الحكم بالتواتر لا يحتاج إلى بحثٍ ولا نظرٍ في الأسانيد لَحُقَّ أنْ يُجعل هذا الحديث في مقدمتها لكثرة طرقه، فإذن لا بُدَّ من نوع بحثٍ، وقد أشار إلى هذا العلامة طاهر الجزائري (ت:1338هـ) في كتاب "توجيه النظر إلى أصول الأثر" حيث قال:
وما قاله ابن الصلاح من أن المتواتر لا يبحث عنه في علم الأثر، مما لا يُمترى فيه، قال بعض العلماء: ليس المتواتر من مباحث علم الإسناد، .... والمتواتر لا يبحث فيه عن رواته، بل يجب العمل به من غير بحثٍ ؛ لإفادته علم اليقين وإنْ ورد عن غير الأبرار بل عن الكفار، وأراد بما ذَكَرَ أنَّ المتواتر لا يُبحث فيه عن رواته، وصفاتهم، على الوجه الذي يجري في أخبار الآحاد، وهذا لا ينافي البحث عن رواته إجمالًا من جهة بلوغهم في الكثرة إلى حد يمنع تواطؤهم على الكذب فيه، أو حصوله منهم بطريق الاتفاق، والمراد بالاتفاق: وقوع الكذب منهم من غير تشاور، سواء كان عمدًا[2] ، وكذلك البحث عن القرائن المحتفة به، لا سِيََّما إنْ كان العدد غير كثير جدًا،ويلحق بالمتواتر في عدم البحث عنه في علم الأثر المستفيض، إذا كان أخص من المشهور.
....وأما ما ورد بأسانيد كثيرة فإن كانت كثرتها كافية في إثبات التواتر فالأمر ظاهر وإن كانت غير كافية فيه لزمه البحث عن أحوال الرجال ونحوها من سائر قرائن الأحوال ليرفعه إلى درجة المتواتر إن وجد ما يقتضي رفعه إليها أو ينزله إلى درجة المستفيض أو المشهور إن وجد ما يوجب ذلك والمستبصر لا يخفى عليه ما تقتضيه الحال. ا.هــ[3]
2-والحديث المتواتر أيضًا: يختلف في إفادته العلم بالنظر إلى الباحث نفسه، فَرُبَّ حديثٍ يراه بعضهم متواترًا مفيدًا للعلم الضروري، وآخرٌ يراه مشهورًا، وهذا لأنَّ إفادةَ العلمِ مرجعها إلى:
أ- صفات راجعة إلى الأسانيد.
ب- صفات راجعة إلى الباحث والعالم نفسه.
مِنْ علمه بالرجال، وصفاتهم، ودرجاتهم من حيث العدالة والقدر..الخ.[وهذا بناء على أنَّ التواتر لا يُحدد بعدد معيَّن بل يرجع الحكم بالتواتر إلى عدة اعتبارات وعوامل]
قال الإمام ابن تَيْمِيَّة-رحمه الله- في "الرد على المنطقيين":
الحادي عشر: أنْ يقال: هم مُعترفون بأن مِنَ التصورات ما يكون بديهيًا لا يحتاج الى حد، وإلا لزم الدور أو التسلسل.
وحينئذٍ فيقال: كون العلم بديهيًا أو نظريًا هو من الأمور النسبية الإضافيّة، مثل كون "القضية" يقينيّة أو ظنيّة، إذ قد يتيقَّن زيدٌ ما يظنه عمرو، وقد يبدَه زيدًا من المعاني ما لا يعرفه غيره إلا بالنظر، وقد يكون حسيًّا لزيد من العلوم ما هو خَبَريّ عند عمرو. وإن كان كثيرٌ من الناس يحسب أن كون العلم المعيَّن ضروريًّا أو كَسْبيًّا، أو بديهيًّا أو نظريًّا، هو من الأمور اللازمة له بحيث يشترك في ذلك جميعُ الناس. وهذا غلط عظيم، وهو مخالف للواقع.
فإن مَنْ رأى الأمورَ الموجودةَ في مكانه وزمانه كانت عنده من الحسيَّات "المشاهدات"، وهي عند مَنْ علمها بالتواتر من "المتواترات"، وقد يكون بعض الناس إنما علمها بخبر ظنى فتكون عنده من باب "الظنيَّات"، ومَنْ لم يسمعها فهى عنده من "المجهولات". وكذلك "العقليَّات"، فان الناس يتفاوتون في الإدراك تفاوتًا لا يكاد ينضبط طرَفاه. ولبعضهم من العلم البديهي عنده والضروري ما ينفيه غيره، أو يشك فيه. وهذا بيّن في "التصورات" و"التصديقات"، وإذا كان ذلك من الأمور النسبيّة والإضافيّة أمكن أن يكون بديهيًّا عند بعض الناس من التصوّرات ما ليس بديهيًّا لغيره، فلا يحتاج الى "حد" وهذا هو الواقع.ا.هــ [ص55 ط الريان].
قلت: فظهر من هذين النقلين ونحوهما مما هو مسطرٌ في كلام بعض المحققين أنَّ المقام يحتاج إلى تحقيق وتحرير في بيان ما مرادهم بالعلم الضروري هنا؟، وكيف يوجه ما سبق من الاعتراض على التعريف؟، ثم هل الخلاف الوارد عن أهل العلم قد توارد على محل واحد أم لا؟، والذي دعاني لكتابة هذه المشاركة المختصرة أنَّك قد لا تجد من يحرر هذه المسألة في كثير من كتب الأصول والمصطلح، وسأحاول تلخيص هذه المسألة في نقاط مِنْ خلالها سيتبين للقارئ أنَّ كلَّ طرف قد لحظ جانبًا من المسألة، وأنَّ الجمع بين قول من قال: "يفيد العلم النظري"، ومن قال: "يفيد العلم الضروري"، ممكن من غير تكلُّف ولا شطط.
*فأقول مستعينًا بالله تعالى: ينحل الإشكال بملاحظة ثلاث أمور:
1- أنَّ وصف العلم بكونه ضروريًّا أو نظريًّا قد يكون باعتبارين:
أ- باعتبار ابتدائه ووسيلته. ب- باعتبار منتهاه.
فمثال الأول: (كون النار محرقة). هذا علم ضروري تعرفه بالحس لا تحتاج معه إلى مقدمات نظرية فبمجرد ما تحرقك النار يحصل لك العلم، فهذا لا يحتاج معه إلى نظر واستدلال وهذا مطابق للتعريف الذي أشار إليه ابن حجر-رحمه الله-.
مثال الثاني: (كون المائة إذا قسمتها على ستة ثم ضربتها في اثنين ينتج لك: 33.33) هذا يحتاج إلى نظر وحساب، لكن متى ما وصلت إلى النتيجة فتصبح ضرورية لا يمكنك دفعها بحال، فلا يمكنك التخلص منها.
قال الغزالي في "المستصفى"[4]: لهذا لو قيل ستة وثلاثون هل هو نصف اثنين وسبعين يفتقر فيه إلى تأمل ونظر حتى يعلم أن هذه الجملة تنقسم بجزأين متساويين أحدهما ستة وثلاثون فإذا العلم بصدق خبر التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات وما هو كذلك فهو ليس بأولي وهل يسمى ضروريا هذا ربما يختلف في الاصطلاح والضروري عند الأكثرين عبارة عن الأولي لا عما نجد أنفسنا مضطرين إليه فإن العلوم الحسابية كلها ضرورية وهي نظرية ومعنى كونها نظرية أنها ليست بأولية وكذلك العلم بصدق خبر التواتر ويقرب منه العلم المستفاد من التجربة التي يعبر عنها باطراد العادات ا.هـ[5]
وقال السفاريني –رحمه الله- في مقدمة "لوامع الأنوار": والحاصل بخبر التواتر ضروري عند أصحابنا ، والأكثر إذ لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين، ولما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان ، ولساغ الاختلاف فيه عقلا كسائر النظريات ، فالعلم الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به . وهذا كذلك ( وقال أبو الخطاب الكلوذاني وجمع ) : إنه نظري ، إذ لو كان ضروريا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين ، وهما اتفاقهم على الأخبار وامتناع تواطئهم على الكذب ، فصورة الترتيب ممكنة . ورد ذلك بأن ما ذكره مطرد في كل ضروري ، ( وقال الطوفي في كل مختصره ) : الخلاف لفظي ، إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه ، والثاني البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه ، (والضروري ينقسم إليهما) ، فدعوى كل فريق غير دعوى الآخر ، والجزم حاصل على كلا القولين . ا.هــ
وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الباحثين من المعاصرين.
فيمكن أن يقال: مَنْ وصَفَهُ بالضروري فباعتبار النتيجة، ومن وَصَفَهُ بالنظري فباعتبار الوسيلة، حيث ألمح إلى ما تقدَّم ذكره من لزوم نوع من النظر في رجال الإسناد من حيث السلامة من الكفر والكذب والتهمة به.
2- كذلك مما ينبغي استحضاره: أنَّ أصل البحث ومنشأه في علم الأصول، ثم نُقل إلى مصطلح الحديث وأصوله، ومبحث الأصوليين أعم منه في المصطلح، حيث إنَّ الأصوليين يبحثون الأخبار من حيث عموم أخبار الناس، وأهل الحديث يبحثون عن خصوص الأخبار النبوية وما أُلحق بها، ولذا فإن الأصوليين غلًّبوا النظر إلى أخبار الناس فنفوا اشتراط الإسلام في الأخبار المتواترة، ولذا صرحوا بعدم احتياج النظر إلى إسلامهم ولا سلامتهم من الكذب..الخ، وبهذا يصح القول بأنَّه يفيد العلم الضروري حتى على الاصطلاح الأول، بخلاف الأخبار عند المحدثين فلا بد فيها من النظر إلى سلامة الرواة من الكفر والكذب، وهذا ظاهر في الأمثلة التي يضربها الأصوليون عند هذه المسألة، واللوازم التي يذكرونها لرد قول من اشترط عدم العلم بالكفر وعدم العلم بالكذب أو التهمة به، كـ: انتفاء العلم بوجود بعض البلدان، أو بعض الحيوانات..الخ، وهذا إنما يلزمنا إنِ اشترطناه في أخبار الناس، بخلاف ما إذا ما اشترطناه في الأخبار النبوية وما ألحق بها.
وقد أشار إلى هذا الشيخ سعد الشثري-حفظه الله-[6]، وكذا الجيزاني في "معالم أصول الفقه.."[7]
3- أنَّ المتكلمين في هذه المسألة قد تختلف عبارتهم بالنظر إلى تحديد وتشخيص صفات العالم أو المحدث، فمن تصور في ذهنه العالم المتبحر في علم الحديث، لم يرَّ النظر في أحوال الرواة من حيث انتفاء العلم بالكفر والكذب[8] يحتاج إلى جهد بل بمجرد نظره في الأسانيد المتكاثرة يستطيع الحكم، بخلاف الحكم المحرَّر على كل راوٍ فقد يحتاج فيه العالم المتبحر إلى بحث وجهد، خاصة في بعض الرواة ممن يندر دورانهم في الأسانيد.
فلمَّا تصور هذه الحالة المعيَّنة قال: لا يحتاج إلى نظر واستدلال، ومراده إما:
أ- أنَّ هذا النظر بَدهي حاضر في الذهن قال الغزالي " وتحقيق القول فيه أن الضروري إن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة كقولنا القديم لا يكون محدثا والموجود لا يكون معدوما فهذا ليس بضروري فإنه حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة في الذهن فهذا ضروري ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بوجه توسطها وحصول العلم بواسطتها فيسمى أوليا وليس بأولي... فقد حصل هذا العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن حاضرة ولهذا لو قيل ستة وثلاثون هل هو نصف اثنين وسبعين؟ يفتقر فيه إلى تأمل ونظر حتى يعلم أن هذه الجملة تنقسم بجزأين متساويين أحدهما ستة وثلاثون.
فإذن العلم بصدق خبر التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات وما هو كذلك فهو ليس بأولي وهل يسمى ضروريا هذا ربما يختلف في الاصطلاح ا.هــ
ب- أو أنه يسيرٌ كاد أن يكون كالمعدوم.
وأما الطرف الآخر فتَصَوُره أشمل، فنظر إلى عموم طلبة العلم والباحثين والفقهاء[9]، فهؤلاء معظمهم لا يعرف رجال الأسانيد ولا أشخاصهم، ولا يعرف المتهم بالكذب مِنَ الوضاع مِنَ السارق، بل ربما يغيب عنه معرفة أسماء بعض كبار علماء الأمصار في الأزمنة المتقدمة، ولابد له حين النظر في هذه الأسانيد للحكم عليها بالتواتر أو غيره التأكد من سلامتها من الوضاعين والكذابين ومن باب أولى الكفار، فيلجأ إلى كتب الرجال، والجرح والتعديل، ولربما ظل يبحث فيها الأيام العديدة إن لم يكن له دِربة في التعامل معها.
والخلاف الناشئ عن اختلاف التصور في محل الحكم واقع في مسائل عديدة، حتى يظن الظان أنَّ في المسألة خلافا بين العلماء، أو يتوهم أنَّ كل مَنْ أثبت أو نفى فهو مخالفٌ بالضرورة للآخر وقد يكون الخلاف بين كثير منهم إنما هو في محل الحكم، ومن أمثلة ذلك: مسألة العمل بالعموم هل يشترط فيه البحث عن المخصص أم لا؟ ،ونحوه العمل بالمطلق، واشتراط الاجتهاد في المفتي، ومسائل عديدة، فمثلًا في المثال السابق: مَنِ اشترط البحث عن المخصِّص أو المقيِّد تصور المسألة فيمن ليس له معرفة بالأدلة الشرعية ومعرفة بالمسائل الفقهية، ومن لم يشترط قال يكفي ورود النص، ولكن الثاني نظر للعالم المجتهد.
ولكن قد يكون الخلاف حقيقيًا بين جماعة من الطرفين، والمراد هنا في نهاية هذا المقال المختصر بيان:
أنَّ الخلاف في هذه المسألة يمكن حمله على الخلاف اللفظي –على الأقل- بين جماعة غفيرة من العلماء، وبيان أنَّ لكلٍ من القولين توجيهًا صحيحًا، وعلى هذا فلا ينبغي الإنكار على من قال بأحد القولين ولا تخطئته حتى ينظر في مقصده ومراده، وأولى المذاهب في هذه المسألة هو التفصيل ليرتفع الإشكال عن كثير من الطلبة والله تعالى أعلى وأعلم وبهذا تنتهي المشاركة الثانية وقد حاولت فيها الاختصار والإقلال من الحواشي والمراجع قدر الطاقة ولعل الله ييسر الاستمرار بما ألزمت نفسي به والحمدلله رب العالمين.
تنبيه: فإن قيل: قد ذكرتَ فيما سبق كلام العلامة الجزائري -رحمه الله- في بيان مقصد العلماء القائلين بسقوط البحث عن حال الأسانيد في الحديث المتواتر، فما الداعي لكل ما سبق؟
فأقول: إنما ذكرت هذا لرفع الإشكال الوارد في كلام بعض العلماء من نفيهم للزوم البحث عن أحوال الرواة، لكن الإشكال ما زال باقيًا بالنظر لحد العلم الضروري وهو محل البحث فتنبه.
الحاشية
[1] من كلام الحافظ-رحمه الله- في النزهة.
[2] كأنَّ في الكلام سقطًا: "أو لا"، والكتاب اعتمادي فيه على النسخ الإلكترونية، ولم أجده في المكاتب منذ مدة، وهناك نسختان قيمتان مصورتان على الشبكة فلعلي أقارنه بما فيها، والله المستعان.
[3] وقد أشار إلى مثل هذا العلامة محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله- في حاشيته على الباعث، وكذا العلامة مقبل الوادعي-رحمه الله- في غير موضع من أشرطته وكتبه.
[4] تحت حديثه عن انقسام الأخبار إلى متواتر وآحاد.
[5] وانظر" المنخول" له: فصل "مراسم المتكلمين" ففيه بيان مهم في انقسام العلوم إلى ضرورية المقدمة والنتيجة أو ضرورية النتيجة دون المقدمة والعكس.
[6] انظره في شرح "المختصر في أصول الفقه" للبعلي الحنبلي وفي شرح "قواعد الأصول" للقطيعي الحنبلي.
[7] انظر الحاشية في كلامه حول "شروط المتواتر".
[8] ولم أقل يشترط العلم بالإسلام والعدالة لأننا قد نعمل برواية المجهولين في مثل هذه الصور.
[9] وكلامنا ولا شك فيمن قد توفرت فيه آلات الاجتهاد في فن الحديث.
فإنَّ طالبَ العلم إذا قلَّب كُتبَ المصطلح أو كُتبَ الأصول باحثًا في مبحث المتواتر والآحاد؛ لَوجَدَ كثيرًا منها يقرر أنَّ الخبر المتواتر مفيدٌ للعلم الضروري، ويزيد بعضها: الإنكار على من قال: إنََّ الخبر المتواتر مفيدٌ للعلم النظري، فتجده يميل إلى قول الجماهير ويتابعهم على قولهم، ثم إنَّه لا يلبث أنْ يتذكر رسمهم للعلم الضروري وهو ما: "يفيدُ العلمَ بلا استدلالٍ" و "يَحْصُلُ لكلِّ سامعٍ"[1]، فإذا تدبر هذا الكلام وجده يخالف واقع الأحاديث المتواترة، ولا يستقيم على ما عرفناه من كلام بعض المحققين فالـ:
1- حديث المتواتر لا بد فيه مِنَ البحث عن رجالِ أسانيده، والاطمئنان إلى عدم وجودِ كذاب أو مُتَّهَم فيها، وإلا فإنَّ كثرة الطُرُق مع اشتمالها على الكذابين والمتهمين والسُّرَّاق ليس بنافع، وإلا فحديث "مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِمَّا يَنْفَعُهُمْ مِنْ أُمُور دِينِهِمْ ، بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ" له طرقٌ عديدة، ولو كان الحكم بالتواتر لا يحتاج إلى بحثٍ ولا نظرٍ في الأسانيد لَحُقَّ أنْ يُجعل هذا الحديث في مقدمتها لكثرة طرقه، فإذن لا بُدَّ من نوع بحثٍ، وقد أشار إلى هذا العلامة طاهر الجزائري (ت:1338هـ) في كتاب "توجيه النظر إلى أصول الأثر" حيث قال:
وما قاله ابن الصلاح من أن المتواتر لا يبحث عنه في علم الأثر، مما لا يُمترى فيه، قال بعض العلماء: ليس المتواتر من مباحث علم الإسناد، .... والمتواتر لا يبحث فيه عن رواته، بل يجب العمل به من غير بحثٍ ؛ لإفادته علم اليقين وإنْ ورد عن غير الأبرار بل عن الكفار، وأراد بما ذَكَرَ أنَّ المتواتر لا يُبحث فيه عن رواته، وصفاتهم، على الوجه الذي يجري في أخبار الآحاد، وهذا لا ينافي البحث عن رواته إجمالًا من جهة بلوغهم في الكثرة إلى حد يمنع تواطؤهم على الكذب فيه، أو حصوله منهم بطريق الاتفاق، والمراد بالاتفاق: وقوع الكذب منهم من غير تشاور، سواء كان عمدًا[2] ، وكذلك البحث عن القرائن المحتفة به، لا سِيََّما إنْ كان العدد غير كثير جدًا،ويلحق بالمتواتر في عدم البحث عنه في علم الأثر المستفيض، إذا كان أخص من المشهور.
....وأما ما ورد بأسانيد كثيرة فإن كانت كثرتها كافية في إثبات التواتر فالأمر ظاهر وإن كانت غير كافية فيه لزمه البحث عن أحوال الرجال ونحوها من سائر قرائن الأحوال ليرفعه إلى درجة المتواتر إن وجد ما يقتضي رفعه إليها أو ينزله إلى درجة المستفيض أو المشهور إن وجد ما يوجب ذلك والمستبصر لا يخفى عليه ما تقتضيه الحال. ا.هــ[3]
2-والحديث المتواتر أيضًا: يختلف في إفادته العلم بالنظر إلى الباحث نفسه، فَرُبَّ حديثٍ يراه بعضهم متواترًا مفيدًا للعلم الضروري، وآخرٌ يراه مشهورًا، وهذا لأنَّ إفادةَ العلمِ مرجعها إلى:
أ- صفات راجعة إلى الأسانيد.
ب- صفات راجعة إلى الباحث والعالم نفسه.
مِنْ علمه بالرجال، وصفاتهم، ودرجاتهم من حيث العدالة والقدر..الخ.[وهذا بناء على أنَّ التواتر لا يُحدد بعدد معيَّن بل يرجع الحكم بالتواتر إلى عدة اعتبارات وعوامل]
قال الإمام ابن تَيْمِيَّة-رحمه الله- في "الرد على المنطقيين":
الحادي عشر: أنْ يقال: هم مُعترفون بأن مِنَ التصورات ما يكون بديهيًا لا يحتاج الى حد، وإلا لزم الدور أو التسلسل.
وحينئذٍ فيقال: كون العلم بديهيًا أو نظريًا هو من الأمور النسبية الإضافيّة، مثل كون "القضية" يقينيّة أو ظنيّة، إذ قد يتيقَّن زيدٌ ما يظنه عمرو، وقد يبدَه زيدًا من المعاني ما لا يعرفه غيره إلا بالنظر، وقد يكون حسيًّا لزيد من العلوم ما هو خَبَريّ عند عمرو. وإن كان كثيرٌ من الناس يحسب أن كون العلم المعيَّن ضروريًّا أو كَسْبيًّا، أو بديهيًّا أو نظريًّا، هو من الأمور اللازمة له بحيث يشترك في ذلك جميعُ الناس. وهذا غلط عظيم، وهو مخالف للواقع.
فإن مَنْ رأى الأمورَ الموجودةَ في مكانه وزمانه كانت عنده من الحسيَّات "المشاهدات"، وهي عند مَنْ علمها بالتواتر من "المتواترات"، وقد يكون بعض الناس إنما علمها بخبر ظنى فتكون عنده من باب "الظنيَّات"، ومَنْ لم يسمعها فهى عنده من "المجهولات". وكذلك "العقليَّات"، فان الناس يتفاوتون في الإدراك تفاوتًا لا يكاد ينضبط طرَفاه. ولبعضهم من العلم البديهي عنده والضروري ما ينفيه غيره، أو يشك فيه. وهذا بيّن في "التصورات" و"التصديقات"، وإذا كان ذلك من الأمور النسبيّة والإضافيّة أمكن أن يكون بديهيًّا عند بعض الناس من التصوّرات ما ليس بديهيًّا لغيره، فلا يحتاج الى "حد" وهذا هو الواقع.ا.هــ [ص55 ط الريان].
قلت: فظهر من هذين النقلين ونحوهما مما هو مسطرٌ في كلام بعض المحققين أنَّ المقام يحتاج إلى تحقيق وتحرير في بيان ما مرادهم بالعلم الضروري هنا؟، وكيف يوجه ما سبق من الاعتراض على التعريف؟، ثم هل الخلاف الوارد عن أهل العلم قد توارد على محل واحد أم لا؟، والذي دعاني لكتابة هذه المشاركة المختصرة أنَّك قد لا تجد من يحرر هذه المسألة في كثير من كتب الأصول والمصطلح، وسأحاول تلخيص هذه المسألة في نقاط مِنْ خلالها سيتبين للقارئ أنَّ كلَّ طرف قد لحظ جانبًا من المسألة، وأنَّ الجمع بين قول من قال: "يفيد العلم النظري"، ومن قال: "يفيد العلم الضروري"، ممكن من غير تكلُّف ولا شطط.
*فأقول مستعينًا بالله تعالى: ينحل الإشكال بملاحظة ثلاث أمور:
1- أنَّ وصف العلم بكونه ضروريًّا أو نظريًّا قد يكون باعتبارين:
أ- باعتبار ابتدائه ووسيلته. ب- باعتبار منتهاه.
فمثال الأول: (كون النار محرقة). هذا علم ضروري تعرفه بالحس لا تحتاج معه إلى مقدمات نظرية فبمجرد ما تحرقك النار يحصل لك العلم، فهذا لا يحتاج معه إلى نظر واستدلال وهذا مطابق للتعريف الذي أشار إليه ابن حجر-رحمه الله-.
مثال الثاني: (كون المائة إذا قسمتها على ستة ثم ضربتها في اثنين ينتج لك: 33.33) هذا يحتاج إلى نظر وحساب، لكن متى ما وصلت إلى النتيجة فتصبح ضرورية لا يمكنك دفعها بحال، فلا يمكنك التخلص منها.
قال الغزالي في "المستصفى"[4]: لهذا لو قيل ستة وثلاثون هل هو نصف اثنين وسبعين يفتقر فيه إلى تأمل ونظر حتى يعلم أن هذه الجملة تنقسم بجزأين متساويين أحدهما ستة وثلاثون فإذا العلم بصدق خبر التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات وما هو كذلك فهو ليس بأولي وهل يسمى ضروريا هذا ربما يختلف في الاصطلاح والضروري عند الأكثرين عبارة عن الأولي لا عما نجد أنفسنا مضطرين إليه فإن العلوم الحسابية كلها ضرورية وهي نظرية ومعنى كونها نظرية أنها ليست بأولية وكذلك العلم بصدق خبر التواتر ويقرب منه العلم المستفاد من التجربة التي يعبر عنها باطراد العادات ا.هـ[5]
وقال السفاريني –رحمه الله- في مقدمة "لوامع الأنوار": والحاصل بخبر التواتر ضروري عند أصحابنا ، والأكثر إذ لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين، ولما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان ، ولساغ الاختلاف فيه عقلا كسائر النظريات ، فالعلم الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به . وهذا كذلك ( وقال أبو الخطاب الكلوذاني وجمع ) : إنه نظري ، إذ لو كان ضروريا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين ، وهما اتفاقهم على الأخبار وامتناع تواطئهم على الكذب ، فصورة الترتيب ممكنة . ورد ذلك بأن ما ذكره مطرد في كل ضروري ، ( وقال الطوفي في كل مختصره ) : الخلاف لفظي ، إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه ، والثاني البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه ، (والضروري ينقسم إليهما) ، فدعوى كل فريق غير دعوى الآخر ، والجزم حاصل على كلا القولين . ا.هــ
وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الباحثين من المعاصرين.
فيمكن أن يقال: مَنْ وصَفَهُ بالضروري فباعتبار النتيجة، ومن وَصَفَهُ بالنظري فباعتبار الوسيلة، حيث ألمح إلى ما تقدَّم ذكره من لزوم نوع من النظر في رجال الإسناد من حيث السلامة من الكفر والكذب والتهمة به.
2- كذلك مما ينبغي استحضاره: أنَّ أصل البحث ومنشأه في علم الأصول، ثم نُقل إلى مصطلح الحديث وأصوله، ومبحث الأصوليين أعم منه في المصطلح، حيث إنَّ الأصوليين يبحثون الأخبار من حيث عموم أخبار الناس، وأهل الحديث يبحثون عن خصوص الأخبار النبوية وما أُلحق بها، ولذا فإن الأصوليين غلًّبوا النظر إلى أخبار الناس فنفوا اشتراط الإسلام في الأخبار المتواترة، ولذا صرحوا بعدم احتياج النظر إلى إسلامهم ولا سلامتهم من الكذب..الخ، وبهذا يصح القول بأنَّه يفيد العلم الضروري حتى على الاصطلاح الأول، بخلاف الأخبار عند المحدثين فلا بد فيها من النظر إلى سلامة الرواة من الكفر والكذب، وهذا ظاهر في الأمثلة التي يضربها الأصوليون عند هذه المسألة، واللوازم التي يذكرونها لرد قول من اشترط عدم العلم بالكفر وعدم العلم بالكذب أو التهمة به، كـ: انتفاء العلم بوجود بعض البلدان، أو بعض الحيوانات..الخ، وهذا إنما يلزمنا إنِ اشترطناه في أخبار الناس، بخلاف ما إذا ما اشترطناه في الأخبار النبوية وما ألحق بها.
وقد أشار إلى هذا الشيخ سعد الشثري-حفظه الله-[6]، وكذا الجيزاني في "معالم أصول الفقه.."[7]
3- أنَّ المتكلمين في هذه المسألة قد تختلف عبارتهم بالنظر إلى تحديد وتشخيص صفات العالم أو المحدث، فمن تصور في ذهنه العالم المتبحر في علم الحديث، لم يرَّ النظر في أحوال الرواة من حيث انتفاء العلم بالكفر والكذب[8] يحتاج إلى جهد بل بمجرد نظره في الأسانيد المتكاثرة يستطيع الحكم، بخلاف الحكم المحرَّر على كل راوٍ فقد يحتاج فيه العالم المتبحر إلى بحث وجهد، خاصة في بعض الرواة ممن يندر دورانهم في الأسانيد.
فلمَّا تصور هذه الحالة المعيَّنة قال: لا يحتاج إلى نظر واستدلال، ومراده إما:
أ- أنَّ هذا النظر بَدهي حاضر في الذهن قال الغزالي " وتحقيق القول فيه أن الضروري إن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة كقولنا القديم لا يكون محدثا والموجود لا يكون معدوما فهذا ليس بضروري فإنه حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة في الذهن فهذا ضروري ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بوجه توسطها وحصول العلم بواسطتها فيسمى أوليا وليس بأولي... فقد حصل هذا العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن حاضرة ولهذا لو قيل ستة وثلاثون هل هو نصف اثنين وسبعين؟ يفتقر فيه إلى تأمل ونظر حتى يعلم أن هذه الجملة تنقسم بجزأين متساويين أحدهما ستة وثلاثون.
فإذن العلم بصدق خبر التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات وما هو كذلك فهو ليس بأولي وهل يسمى ضروريا هذا ربما يختلف في الاصطلاح ا.هــ
ب- أو أنه يسيرٌ كاد أن يكون كالمعدوم.
وأما الطرف الآخر فتَصَوُره أشمل، فنظر إلى عموم طلبة العلم والباحثين والفقهاء[9]، فهؤلاء معظمهم لا يعرف رجال الأسانيد ولا أشخاصهم، ولا يعرف المتهم بالكذب مِنَ الوضاع مِنَ السارق، بل ربما يغيب عنه معرفة أسماء بعض كبار علماء الأمصار في الأزمنة المتقدمة، ولابد له حين النظر في هذه الأسانيد للحكم عليها بالتواتر أو غيره التأكد من سلامتها من الوضاعين والكذابين ومن باب أولى الكفار، فيلجأ إلى كتب الرجال، والجرح والتعديل، ولربما ظل يبحث فيها الأيام العديدة إن لم يكن له دِربة في التعامل معها.
والخلاف الناشئ عن اختلاف التصور في محل الحكم واقع في مسائل عديدة، حتى يظن الظان أنَّ في المسألة خلافا بين العلماء، أو يتوهم أنَّ كل مَنْ أثبت أو نفى فهو مخالفٌ بالضرورة للآخر وقد يكون الخلاف بين كثير منهم إنما هو في محل الحكم، ومن أمثلة ذلك: مسألة العمل بالعموم هل يشترط فيه البحث عن المخصص أم لا؟ ،ونحوه العمل بالمطلق، واشتراط الاجتهاد في المفتي، ومسائل عديدة، فمثلًا في المثال السابق: مَنِ اشترط البحث عن المخصِّص أو المقيِّد تصور المسألة فيمن ليس له معرفة بالأدلة الشرعية ومعرفة بالمسائل الفقهية، ومن لم يشترط قال يكفي ورود النص، ولكن الثاني نظر للعالم المجتهد.
ولكن قد يكون الخلاف حقيقيًا بين جماعة من الطرفين، والمراد هنا في نهاية هذا المقال المختصر بيان:
أنَّ الخلاف في هذه المسألة يمكن حمله على الخلاف اللفظي –على الأقل- بين جماعة غفيرة من العلماء، وبيان أنَّ لكلٍ من القولين توجيهًا صحيحًا، وعلى هذا فلا ينبغي الإنكار على من قال بأحد القولين ولا تخطئته حتى ينظر في مقصده ومراده، وأولى المذاهب في هذه المسألة هو التفصيل ليرتفع الإشكال عن كثير من الطلبة والله تعالى أعلى وأعلم وبهذا تنتهي المشاركة الثانية وقد حاولت فيها الاختصار والإقلال من الحواشي والمراجع قدر الطاقة ولعل الله ييسر الاستمرار بما ألزمت نفسي به والحمدلله رب العالمين.
تنبيه: فإن قيل: قد ذكرتَ فيما سبق كلام العلامة الجزائري -رحمه الله- في بيان مقصد العلماء القائلين بسقوط البحث عن حال الأسانيد في الحديث المتواتر، فما الداعي لكل ما سبق؟
فأقول: إنما ذكرت هذا لرفع الإشكال الوارد في كلام بعض العلماء من نفيهم للزوم البحث عن أحوال الرواة، لكن الإشكال ما زال باقيًا بالنظر لحد العلم الضروري وهو محل البحث فتنبه.
الحاشية
[1] من كلام الحافظ-رحمه الله- في النزهة.
[2] كأنَّ في الكلام سقطًا: "أو لا"، والكتاب اعتمادي فيه على النسخ الإلكترونية، ولم أجده في المكاتب منذ مدة، وهناك نسختان قيمتان مصورتان على الشبكة فلعلي أقارنه بما فيها، والله المستعان.
[3] وقد أشار إلى مثل هذا العلامة محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله- في حاشيته على الباعث، وكذا العلامة مقبل الوادعي-رحمه الله- في غير موضع من أشرطته وكتبه.
[4] تحت حديثه عن انقسام الأخبار إلى متواتر وآحاد.
[5] وانظر" المنخول" له: فصل "مراسم المتكلمين" ففيه بيان مهم في انقسام العلوم إلى ضرورية المقدمة والنتيجة أو ضرورية النتيجة دون المقدمة والعكس.
[6] انظره في شرح "المختصر في أصول الفقه" للبعلي الحنبلي وفي شرح "قواعد الأصول" للقطيعي الحنبلي.
[7] انظر الحاشية في كلامه حول "شروط المتواتر".
[8] ولم أقل يشترط العلم بالإسلام والعدالة لأننا قد نعمل برواية المجهولين في مثل هذه الصور.
[9] وكلامنا ولا شك فيمن قد توفرت فيه آلات الاجتهاد في فن الحديث.