1-( سنن أبي داود )
4070 حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن محمد ابن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها .
أخرجه أبوداود ( 2/ 451) وأبوبكر بن أبي شيبة في مصنفه ( 5/203)والطبراني في الكبير ( 4/28 من طريق محمد بن عمرو عن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج به والحديث إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن رافع بن خديج وقد ضعفه المنذري وغيره
تحقيق العلامة الألباني : ضعيف الإسناد
2-
( سنن أبي داود )
4071 حدثنا ابن عوف الطائي حدثنا محمد بن إسمعيل حدثني أبي قال ابن عوف الطائي وقرأت في أصل إسمعيل قال حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبح السليحي أن امرأة من بني أسد قالت كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل .
أخرجه أبو داود ( 2 / 451) والطبراني في الكبير ( 24 / 57 ) ( 25 / 185 ) و الضحاك في الآحاد والمثاني ( 5 / 431 ) ( 6 / 227 ) كلهم من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه قال
حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبح السليحي به
وهذا الإسناد فيه أعل بعلتين ذكرهما المنذري :
الأولى : إسماعيل بن عياش فيه مقال كذا قال المنذري
لكن إذا حدث عن الشاميين فحديثه جيد وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب هذا مضمون ماقاله الأئمة فيه منهم أحمد ويحي والبخاري وأبوزرعة والترمذي وحديثه هنا عن ضمضم بن زرعة وهو شامي
ينظر : شرح علل الترمذي لابن رجب ( ص333) وينظر للاستزادة : تهذيب الكمال ( 3 / 163 ) تهذيب التهذيب ( 1 / 280 )
العلة الثانية :محمد ابنه قال أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيئا حملوه على أن يحدث فحدث وقال الآجري سئل أبو داود عنه فقال لم يكن بذاك قد رأيته ودخلت حمص غير مرة وهو حي وسألت عمرو بن عثمان عنه فذمه قلت وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة أحاديث لكن يروونها بأن محمد بن عوف رآها في أصل إسماعيل . ينظر تهذيب التهذيب ( 9/51)
وفي الإسناد أيضا حريث بن الأبح مجهول كما قال أبو حاتم ولم يرو له أبوداود سوى هذا الحديث .
ينظر : تهذيب التهذيب ( 2 /204)
تحقيق الألباني : ضعيف الإسناد .
3-
( سنن الترمذي )
2807 حدثنا عباس بن محمد البغدادي حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا .
أخرجه أبو داود ( 2/450) والترمذي ( 5 / 116 ) والحاكم في المستدرك ( 4 / 211 ) والبيهقي في شعب الإيمان ( 5 / 192 ) والبزار في المسند ( 6 / 366 ) والطبراني في الأوسط ( 2 / 91 ) من طريق إسحق بن منصور نا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو به
وفيه أبو يحي القتات أخرجه له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة أبو يحيى القتات الكوفي الكناني اسمه زاذان وقيل دينار وقيل مسلم يزيد وقيل زبان وقيل عبد الرحمن بن دينار
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان شريك يضعف أبا يحيى القتات
وقال الدوري عن بن معين في حديثه ضعيف
وقال عثمان الدارمي عن بن معين ثقة
وقال النسائي ليس بالقوي
وقال بن عدي وفي حديثه بعض ما فيه إلا أنه يكتب حديثه
قال الأثرم عن أحمد روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جدا كثيرة وأما حديث سفيان عنه فمقارب فقلت لأحمد فهذا من قبيل إسرائيل قال أي شيء أقدر أقول لاسرائيل مسكين من أين يجيء بهذه هو حديثه عن غيره أي أنه قد روى عن غير أبي يحيى فلم يجيء بمناكير .
وقال بن سعد أبو يحيى القتات فيه ضعف
وقال يعقوب بن سفيان لا بأس به
وقال البزار لا نعلم به بأسا هو كوفي معروف
وقال بن حبان فحش خطأه وكثر وهمه حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات .
ينظر : تهذيب الكمال ( 34 / 401 ) تهذيب التهذيب ( 3 / 262 )
تحقيق الألباني :
ضعيف الإسناد // ، ضعيف أبي داود ( 878 / 4069 ) //
4-
-مارواه عمران بن حصين مرفوعا ( إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان ) أخرجه الطبراني في الكبير ( 18 / 148 ) قال : حدثنا إبراهيم بن مثوية الأصبهاني ثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي ثنا يعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين به .
وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل :
الأولى : الحسن البصري مدلس وقد عنعن .
الثانية : سعيد بن بشير ضعفه أحمد وابن المديني وابن معين والنسائي وأبو داود
وقال محمد بن عبد الله بن نمير منكر الحديث ليس بشيء ليس بقوي الحديث يروي عن قتادة المنكرات
وقال الساجي حدث عن قتادة بمناكير
وقال بن حبان كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه وعن عمرو بن دينار ما ليس يعرف من حديثه .
ينظر تهذيب التهذيب ( 4 / 8-9 )
العلة الثالثة : أنه اختلف في إسناد هذا الحديث على سعيد بن بشير فوري عنه تارة عن قتادة عن الحسن البصري عن عبدالرحمن بن يزيد بن رافع بدل عمران بن حصين
وتارة بدل عبدالرحمن بن يزيد بن رافع عبدالرحمن بن يزيد بن راشد كما في الآحاد والمثاني ( 5 / 264 )
5-
-" إن الشيطان يحب الحمرة , فإياكم و الحمرة , و كل ثوب ذي شهرة ".
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " 4 / 208 :
ضعيف جدا رواه أبو محمد المخلدي في "الفوائد " ( 283 / 2 )و الطبراني في " الأوسط " ( 7858 - بترقيمي ) عن ابن جريج :أخبرني أبو بكر الهذلي عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي مرفوعا .و من هذا الوجه أخرجه ابن عدي ( 169 / 2 ) و الجوزقاني في "الأباطيل " ( 646 ) و قال :"باطل ". و قال ابن عدي :"أبو بكر الهذلي في حديثه ما لا يحتمل و لا يتابع عليه ".و عنه علقه ابن منده في "المعرفة " ( 2 / 198 / 1 ) . و قال ابن حجر الهيثمي في "أحكام اللباس " ( 7 / 1 ) : "إنه ضعيف ". و أقول :بل هو ضعيف جدا ,فإن الهذلي هذا , قال الذهبي في "الضعفاء " : "مجمع على ضعفه ". و قال الحافظ في "التقريب ": " متروك الحديث ". و الحديث أورده السيوطي في "الجامع "من رواية الحاكم في "الكنى ", و ابن قانع و البيهقي في "الشعب " .و ذكر المناوي أن الطبراني رواه أيضا من طريق الهذلي .و أن الحافظ قال في "الفتح ": " الحديث ضعيف ,و بالغ الجوزقاني فقال :إنه باطل ,و قد وقفت على كتاب الجوزقاني و ترجمه بـ"الأباطيل ", و هو بخط ابن الجوزي ,و قد تبعه على أكثره في "الموضوعات " ,لكن لم يوافقه على هذا الحديث ,و لم يذكره فيها فأصاب .انتهى ".قلت :و الصواب أنه ضعيف كما قال الحافظ ,لأن الجوزقاني رواه من طريق أخرى فيه اضطراب ,و سعيد بن بشير , و هو ضعيف كما تقدم في الذي قبله .و الله أعلم .
قال الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء 10 صفحة 306:وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال
الأول الجواز مطلقا جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين.
القول الثاني المنع مطلقا لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو وما نقله البيهقي وأخرج بن ماجة من حديث بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم وهو بالفاء وتشديد الدال وهو المشبع بالعصفر فسره في الحديث وعن عمر أنه كان إذا رأى على الرجل ثوبا معصفرا جذبه وقال دعوا هذا للنساء أخرجه الطبري وأخرج بن أبي شيبة من مرسل الحسن الحمرة من زينة الشيطان والشيطان يحب الحمرة وصله أبو علي بن السكن وأبو محمد بن عدي ومن طريق البيهقي في الشعب من رواية أبي بكر الهذلي وهو ضعيف عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي رفعه أن الشيطان يحب الحمرة وإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة وأخرجه بن منده وأدخل في رواية له بين الحسن ورافع رجلا فالحديث ضعيف وبالغ الجوزقاني فقال أنه باطل وقد وقفت على كتاب الجوزقاني المذكور وترجمه بالأباطيل وهو بخط بن الجوزي وقد تبعه على ما ذكر في أكثر كتابه في الموضوعات لكنه لم يوافقه على هذا الحديث فإنه ما ذكره في الموضوعات فأصاب وعن عبد الله بن عمرو قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبزار وقال لا نعلمه إلا بهذا الإسناد وفيه أبو يحيى القتات مختلف فيه وعن رافع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن حمر فقال ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم قال فقمنا سراعا فنزعناها حتى نفر بعض إبلنا أخرجه أبو داود وفي سنده راو لم يسم وعن امرأة من بني أسد قالت كنت عند زينب أم المؤمنين ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة إذ طلع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع فلما رأت ذلك زينب غسلت ثيابها ووارت كل حمرة فجاء فدخل أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف.
القول الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد وكأن الحجة فيه حديث بن عمر المذكور قريبا في المفدم.
القول الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة جاء ذلك عن بن عباس وقد تقدم قول مالك في باب التزعفر.
القول الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك الخطابي واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن وكذلك البرد الأحمر وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج.
القول السادس اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه ولا يمنع ما صبغ بغيره من الاصباغ ويعكر عليه حديث المغيرة المتقدم.
القول السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها قال ابن القيم كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة وهو غلط فإن الحلة الحمراء من برود اليمن والبرد لا يصبغ أحمر صرفا كذا قال .
وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا فإن مراعاة زى الزمان من المروءة ما لم يكن إثما وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي وإن كان من أجل أنه زى النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك وإلا فيقوي ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت .
قال الشيخ فركوس بعد أن سئل : ما حكـم الصلاة باللباس الأحمر ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أمّا بعد:
فبخصوص سؤالكم عن لباس الأحمر في الصلاة، فإن المسألة راجعة إلى حكم لباس الأحمر أولا، وما عليه المالكية والشافعية وغيرهم الجواز مطلقا لحديث البراء ابن عازب قال: "كان رسول الله مربوعا، بَعِيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه"(١) ولحديث أبي جحيفة عند البخاري وغيره: "أنّه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العَنزةِ بالناس ركعتين"(٢) وعند أبي داود حديث عامر المزني بإسناد فيه اختلاف قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو يخطب على بغلة وعليه برد أحمر "(٣).
هذا، وفي المسألة أدلة مانعة من لبس الأحمر، غاية ما فيها إن صحت إفادتها الكراهة دون التحريم، فما بالك وهي غير صالحة للاحتجاج لما في أسانيدها من المقال ؟ فضلا عن معارضتها بالأحاديث الصحيحة الثابتة وما صح منها قابل للتأويل.
وعليه يمكن تعليل النهي عن لبس الأحمر بالتعليلات التالية وكلها لا تخلو من نظر:
- فإذا عللنا المنع بأن الحمرة هي حب الشيطان وزينته، لما وردت -في الباب- أحاديث لو صحت فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء في غير مرة، فيبعد منه أن يلبس ما حذرنا عن لبسه، ولا يمكن التذرع بعدم تعارض الخاص من القول مع فعله، لأن العلة المذكورة مشعرة بعدم الاختصاص، بل النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بتجنب ما يلابسه الشيطان، بناء على أن الأصل ما يثبت لأمته فيثبت له ما لم يرد دليل خاص به، ولا خصوص يصاحبه.
- وإذا عللنا النهي بمنع التشبه بالكفار للحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها"(٤) فإن النهي يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ المعصفر على ما قرره ابن القيم جمعا بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من" أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء"(٥).
وبنفس الكلام يرد على ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من النهي عن المياثر الحمر(٦)، فإن غاية ما تدل عليه تحريم الميثرة الحمراء، وليس فيه ما يدل على تحريم ما عداها مع ما ثبت لبسه للحلة الحمراء مرات.
- وإذا عللنا النهي عن لبس الأحمر لأجل التشبه بالنساء لكونه من زينتهن أو من أجل الشهوة وخرم المروءة، فإنّ النهي - كما لا يخفى - غير واقع على ذات الحمرة بل على غيرها، ويعارض ذلك لبسه لها.
- أما ما قرره ابن القيم - جمعا بين الأحاديث من أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، فإنّ هذا الجمع يفتقر إلى دليل لما علم أن الصحابي وهو من أهل اللغة واللسان قد وصفها بأنها حمراء فينبغي حملها على الأحمر البحت لأنه هو المعنى الحقيقي لها، وحمل مقالة ذلك الصحابي على لغة قومه آكد ولا يصار إلى المعنى غير الحقيقي إلا بدليل صارف على ما هو مقرر في موضعه.
لذلك ينبغي استصحاب الإباحة العقلية المقواة بأفعاله صلى الله عليه وسلم الثابتة المجيزة للبسه لها لا سيما وقد ثبت لبسه لذلك بعد حجة الوداع التي لم يلبث بعدها سوى أيام يسيرة.
وهذا الرأي ذهب إليه جمع من الصحابة والتابعين وبه قال المالكية والشافعية على ما قدمنا وارتضاه الشوكاني. فإن استقر الحكم على هذا، فإن الصلاة باللباس الأحمر صحيحة من غير كراهية،
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
ملحوظة : الأحاديث الأولى منقولة التخريج واكتفيت بإضافة تعليق العلامة الألباني عليها.
تعليق