تعليقات على كتب السنة/ الشيخ الراجحي
47- بَاب صَوْمِ الصِّبْيَانِ
47- بَاب صَوْمِ الصِّبْيَانِ (1) وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِنَشْوَانٍ (2) فِي رَمَضَانَ وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَبَهُ .
1960- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ (3) قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ (4) فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ(5) .
----------------------------------------------
1- اختلف العلماء في صوم الصبيان ، هل يشرع أم لا؟ فهي مسألة خلافية؛ ولهذا لم يذكر البخاري الحكم في المسألة، فالجمهور اختلف على أن صوم الصبيان مشروع، فيؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه.
استحب ذلك جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري، وقال به الشافعي، وهو ظاهر اختيار البخاري في ذكره أثر عمر في الترجمة ثم استدل بالحديث، والحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام، وهذا هو الصواب الذي يدل على فعل الصحابة كما أفاده الحديث، لكن الجمهور أجمع على أنه لا يجب على من دون البلوغ، وذهب المالكية -في المشهور عنهم- إلى لا يشرع الصيام في حق الصبيان ، وهذا ضعيف إذ فعل السلف على خلافه.
2- بالفتح؛ لأنه لا ينصرف كسكران وزنًا ومعنى، أما تشكيل المتن بكسرتين فليس بجيّد.
3- استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن عاشوراء كان فرضًا قبل أن يفرض رمضان، وقال آخرون: إنه متأكد تأكيدًا يداني الوجوب، والأرجح الأول؛ للأمر بصومه، والأمر للوجوب إلا بصارف، فلما فرض رمضان، نسخ الوجوب أو التأكيد الذي يداني الوجوب وبقي الاستحباب.
4- الصوف.
5- الحديث دليل على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام.
47- بَاب صَوْمِ الصِّبْيَانِ
47- بَاب صَوْمِ الصِّبْيَانِ (1) وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِنَشْوَانٍ (2) فِي رَمَضَانَ وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَبَهُ .
1960- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ (3) قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ (4) فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ(5) .
----------------------------------------------
1- اختلف العلماء في صوم الصبيان ، هل يشرع أم لا؟ فهي مسألة خلافية؛ ولهذا لم يذكر البخاري الحكم في المسألة، فالجمهور اختلف على أن صوم الصبيان مشروع، فيؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه.
استحب ذلك جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري، وقال به الشافعي، وهو ظاهر اختيار البخاري في ذكره أثر عمر في الترجمة ثم استدل بالحديث، والحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام، وهذا هو الصواب الذي يدل على فعل الصحابة كما أفاده الحديث، لكن الجمهور أجمع على أنه لا يجب على من دون البلوغ، وذهب المالكية -في المشهور عنهم- إلى لا يشرع الصيام في حق الصبيان ، وهذا ضعيف إذ فعل السلف على خلافه.
2- بالفتح؛ لأنه لا ينصرف كسكران وزنًا ومعنى، أما تشكيل المتن بكسرتين فليس بجيّد.
3- استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن عاشوراء كان فرضًا قبل أن يفرض رمضان، وقال آخرون: إنه متأكد تأكيدًا يداني الوجوب، والأرجح الأول؛ للأمر بصومه، والأمر للوجوب إلا بصارف، فلما فرض رمضان، نسخ الوجوب أو التأكيد الذي يداني الوجوب وبقي الاستحباب.
4- الصوف.
5- الحديث دليل على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام.