تعليقات على كتب السنة / الشيخ الراجحي
1856- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي أَوْ قَدَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ (2) مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ .
1857- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ (3) الْحُلُمَ أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ (4) لِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ (5) ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .
1858- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ (6) .
1859- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
---------------------------------------------------
1- أي مشروعيته.
2- الأمتعة، وهو بفتحتين.
3- قاربت.
4- حمار.
5- وفيه جواز مرور الحمار بين المأمومين والإمام، وأن ذلك لا يبطل صلاتهم، بخلاف مروره بين يدي الإمام أو المفرد فإنه يبطل صلاته، ويستأنف الصلاة؛ لحديث: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود وهذا هو الصحيح: أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، وقيل: لا يقطعها إلا الكلب، وقيل: المراد بالقطع نقص الثواب، وهو مذهب الجمهور والصواب الأول.
6- فيه مشروعيته حج الصبي، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ، وإذا كان الصبي دون التمييز فإنه يُحرِم عنه وليّه، وإن كان بعد التمييز فإن الصبي يحرم بإذن وليّه.
http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=Display&docid=15&page=b01172.htm&from=doc& Search=1&SearchText=%C7%E1%D5%C8%ED%C7%E4&SearchTy pe=exact&Scope=all&Offset=20&SearchLevel=Allwords& CollectionName=Rajhi_User®ion=
1856- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي أَوْ قَدَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ (2) مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ .
1857- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ (3) الْحُلُمَ أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ (4) لِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ (5) ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .
1858- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ (6) .
1859- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
---------------------------------------------------
1- أي مشروعيته.
2- الأمتعة، وهو بفتحتين.
3- قاربت.
4- حمار.
5- وفيه جواز مرور الحمار بين المأمومين والإمام، وأن ذلك لا يبطل صلاتهم، بخلاف مروره بين يدي الإمام أو المفرد فإنه يبطل صلاته، ويستأنف الصلاة؛ لحديث: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود وهذا هو الصحيح: أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، وقيل: لا يقطعها إلا الكلب، وقيل: المراد بالقطع نقص الثواب، وهو مذهب الجمهور والصواب الأول.
6- فيه مشروعيته حج الصبي، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ، وإذا كان الصبي دون التمييز فإنه يُحرِم عنه وليّه، وإن كان بعد التمييز فإن الصبي يحرم بإذن وليّه.
http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=Display&docid=15&page=b01172.htm&from=doc& Search=1&SearchText=%C7%E1%D5%C8%ED%C7%E4&SearchTy pe=exact&Scope=all&Offset=20&SearchLevel=Allwords& CollectionName=Rajhi_User®ion=