" المرأة أحق بولدها ما لم تزوج " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 641 :
أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 418 ) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده .
" أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها , فقال النبي صلى الله عليه وسلم ... " .
فذكره .
أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 418 ) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده .
" أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها , فقال النبي صلى الله عليه وسلم ... " .
فذكره .
قال رحمه الشيخ الله تعالى:
و قد أشار بقوله : " ما يمنع تقديمها " إلى أنه يشترط في الحاضنة أن تكون مسلمة
دينة لأن الحاضن عادة حريص على تربية الطفل على دينه , و أن يربى عليه , فيصعب
بعد كبره و عقله انتقاله عنه , و قد يغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده
فلا يراجعها أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " كل مولود يولد على
الفطرة فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه " فلا يؤمن تهويد الحاضن و تنصيره
للطفل المسلم .