السـؤال:
هل يجوز طلب العون من جمعية خيرية لإقامة مشروع زواج جماعي؟
هل يجوز طلب العون من جمعية خيرية لإقامة مشروع زواج جماعي؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ أنَّ العَوْن الدنيوي أو المادي لا يطلبه المسلمُ إلاَّ من الله سبحانه رغبة إليه وتوكُّلاً عليه، وذلك تحقيقًا لقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]، ولقوله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الشرح:7-8]، أي: ارغب إلى الله لا إلى غيره، ولقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لابن عباس رضي الله عنهما: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ..»(١- أخرجه أحمد (1/303)، والترمذي كتاب «صفة القيامة والرقائق والورع» (2516)، والحاكم (3/623)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» والألباني في «صحيح الجامع» (7957).)؛ ذلك لأنَّ الله -عزَّ وجلَّ- خيرُ كفيلٍ في أن يُسخِّر له مَن يُعِينُه في أمور زواجه إذا أراد العفاف وتحصين نفسه، وهذا وَعدٌ من الله تعالى لِلمُتَعَفِّفِين من عباده حيث قال: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النور:33]، وقال النَّبيُّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: النَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ، وَالمكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ اْلأَدَاءَ، وَالمجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ»(٢- أخرجه الترمذي في «الجهاد» (1655)، والنسائي في «النكاح» (321)، وابن ماجه في «العتق» (251)، والحاكم (2859)، وأحمد (736)، والبيهقي (22231)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسَّنه البغوي في «شرح السُّنة» (5/6)، والألباني في «غاية المرام» (210)، وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (13/149)).
وسؤال الناس إنما يباح للضرورة، وتركه -توكُّلاً على الله- أفضل، لما يترتَّب في سؤال المخلوقين من مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع ظلم الخلق، ومفسدة الذل لغير الله وهي ظلم للنفس(٣- انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1/190). قلت: وهذا بخلاف السؤال في أمور الدين فقد يرقى إلى درجة الوجوب العيني، وكذلك الحقوق العينية والأدبية والمعنوية الثابتة للإنسان بدليل شرعي يجوز له أن يسألها ممَّن هي بيده ويطالب بها )، وإذا أبيح السؤال لضرورة فينبغي أن تقدَّر بقدرها.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ أنَّ العَوْن الدنيوي أو المادي لا يطلبه المسلمُ إلاَّ من الله سبحانه رغبة إليه وتوكُّلاً عليه، وذلك تحقيقًا لقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]، ولقوله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الشرح:7-8]، أي: ارغب إلى الله لا إلى غيره، ولقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لابن عباس رضي الله عنهما: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ..»(١- أخرجه أحمد (1/303)، والترمذي كتاب «صفة القيامة والرقائق والورع» (2516)، والحاكم (3/623)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» والألباني في «صحيح الجامع» (7957).)؛ ذلك لأنَّ الله -عزَّ وجلَّ- خيرُ كفيلٍ في أن يُسخِّر له مَن يُعِينُه في أمور زواجه إذا أراد العفاف وتحصين نفسه، وهذا وَعدٌ من الله تعالى لِلمُتَعَفِّفِين من عباده حيث قال: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النور:33]، وقال النَّبيُّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: النَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ، وَالمكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ اْلأَدَاءَ، وَالمجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ»(٢- أخرجه الترمذي في «الجهاد» (1655)، والنسائي في «النكاح» (321)، وابن ماجه في «العتق» (251)، والحاكم (2859)، وأحمد (736)، والبيهقي (22231)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسَّنه البغوي في «شرح السُّنة» (5/6)، والألباني في «غاية المرام» (210)، وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (13/149)).
وسؤال الناس إنما يباح للضرورة، وتركه -توكُّلاً على الله- أفضل، لما يترتَّب في سؤال المخلوقين من مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع ظلم الخلق، ومفسدة الذل لغير الله وهي ظلم للنفس(٣- انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1/190). قلت: وهذا بخلاف السؤال في أمور الدين فقد يرقى إلى درجة الوجوب العيني، وكذلك الحقوق العينية والأدبية والمعنوية الثابتة للإنسان بدليل شرعي يجوز له أن يسألها ممَّن هي بيده ويطالب بها )، وإذا أبيح السؤال لضرورة فينبغي أن تقدَّر بقدرها.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 7 رجب 1430ﻫ
الموافق ﻟ:30 جوان 2009م
الموافق ﻟ:30 جوان 2009م
١- أخرجه أحمد (1/303)، والترمذي كتاب «صفة القيامة والرقائق والورع» (2516)، والحاكم (3/623)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» والألباني في «صحيح الجامع» (7957).
٢- أخرجه الترمذي في «الجهاد» (1655)، والنسائي في «النكاح» (321)، وابن ماجه في «العتق» (251)، والحاكم (2859)، وأحمد (736)، والبيهقي (22231)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسَّنه البغوي في «شرح السُّنة» (5/6)، والألباني في «غاية المرام» (210)، وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (13/149).
٣- انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1/190).
قلت: وهذا بخلاف السؤال في أمور الدين فقد يرقى إلى درجة الوجوب العيني، وكذلك الحقوق العينية والأدبية والمعنوية الثابتة للإنسان بدليل شرعي يجوز له أن يسألها ممَّن هي بيده ويطالب بها.
٢- أخرجه الترمذي في «الجهاد» (1655)، والنسائي في «النكاح» (321)، وابن ماجه في «العتق» (251)، والحاكم (2859)، وأحمد (736)، والبيهقي (22231)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسَّنه البغوي في «شرح السُّنة» (5/6)، والألباني في «غاية المرام» (210)، وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (13/149).
٣- انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1/190).
قلت: وهذا بخلاف السؤال في أمور الدين فقد يرقى إلى درجة الوجوب العيني، وكذلك الحقوق العينية والأدبية والمعنوية الثابتة للإنسان بدليل شرعي يجوز له أن يسألها ممَّن هي بيده ويطالب بها.