السـؤال :
ما هي أركان النكاح وشروط صحته؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فمبنى عقد الزواج يكمن في تحصيل الرضا من كلا العاقدين بموضوع العقد، فالرضا أساس انعقاد الزواج وهذا أمر باطني نفسي، ولما كان كذلك أقام الشارع القول المعبر عمّا في النفس من الرضا مقامه، وعلَّق عليه الأحكامَ، فكان حصولُ الإيجابِ باللفظِ الصادرِ من أحدِ المتعاقدَيْنِ للتعبير عن إرادته في إقامة العلاقةِ الزوجيةِ، وكان القبولُ ما صدرَ تاليًا له بلفظِ المتعاقدِ الآخر الذي يعبِّر عن رضاه وموافقتِه بالمعقودِ عليه. فالإيجابُ و القَبولُ المعبران عن الرضا القلبي هما ركنَا العقود باتفاقِ أهلِ العلمِ، ويقترنُ بهمَا شروطُ انعقادِ عقدِ الزواجِ حيثُ يُشترط في صيغة «الإيجاب والقبول» أن تكون بألفاظٍ تدلُّ على النكاح، ولا يُشترط أن تكون الصيغة بلفظ «الإنكاح» و«التزويج» بل ينعقد النكاح بكلِّ لفظٍ دلَّ عليهِ، لأنَّ العبرةَ في العقودِ بالقصودِ والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد(١- انظر: «المغني» لابن قدامة: (6/532)، «مغني المحتاج» للشربيني: (3/140)، «مواهب الجليل» للخطاب: (3/419)) وهذا اختيار ابن تيمية(٢- «مجموع الفتاوى»: (29/13)).
كما أنّ من شروطِ انعقادِ العقدِ في العاقدَينِ أن يكونَ صُدور الإيجابِ والقبولِ ممن يتمتَعُ بأهليةٍ لإجراءِ العقدِ وإنشائِه واعتبارِ رضاهما واختيارِهما مع إمكانِ سماعِ كلامِ كلِّ واحدٍ منهما وفهمِه، ومن شُروط انعقادِه أن يكونَ كلٌّ من الزوجينِ معلُومًا للآخر ومعروفًا، فلو زوَّج الولي أحدَ بناتِه منْ غيرِ تعيينٍ لم يصحَّ العقدُ، كما يُشترط-أيضًا- خلُو عقدِ الزواجِ منْ أسبابِ تحريمِ الزواجِ التي تمنعُ صحتَه ككونِ المرأةِ من المحرماتِ على الرجلِ بنسبٍ أو رضاعٍ أو عدّةٍ ونحو ذلك، أو كونِ الرجلِ كافرًا والمرأة مسلمةً.
هذا، وإذا تمَّ الإيجابُ والقبولُ وتطابقَا علَى المحلِ المعقودِ عليه انعقدَ النكاحُ ولو كانَ المتلفّظُ هازلاً لا يقصدُ معناه في الحقيقةِ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ثَلاَثٌ جِدُهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَلاَقُ وَالرَّجْعَةُ»(٣- أخرجه أبو داود كتاب «الطلاق»، باب في الطلاق على الهزل: (2/447)، والترمذي: كتاب «الطلاق»، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق: (1184)، وابن ماجه كتاب «الطلاق»، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا: (2039)، والحاكم في «المستدرك»: (2/216)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث ذكر له الزيلعي من الشواهد ما يقوّيه في «نصب الراية»: (3/294)، وحسّنه الألباني في «الإرواء»: (6/224).).
وأمّا شُروطُ صحةِ عقدِ النِّكاح التي يَبطل العقدُ بتخلفِ أحدِ شروطِها فيمكُن أن نُجْملَها عَلى ما يأتي:
أولا: وليُّ المرأةِ شرطٌ لصحّةِ النكاحِ، فإذنُه فيهِ معتبَرٌ ولا يصحُّ نِكاحٌ إلاَّ بِه وهُو مذهبُ جماهيرِ العلماءِ من السَّلفِ والخلفِ، وهو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وأهلِ الظاهرِ خلافًا لأبي حنيفة(٤- انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد: (2/ «المحلى» لابن حزم: (9/451) «المغني» لابن قدامة: (6/44، «فتح القدير» لابن الهمام: (3/157)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (32/19)). ومن أصرحِ الأدلَة على شرطيتِه قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ»(٥- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح»، باب في الولي: (2/392)، والترمذي كتاب «النكاح»، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي: (1101)، وابن ماجه كتاب «النكاح»، باب لا نكاح إلا بولي: (1881)، وأحمد: (4/394)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (7/543)، والألباني في «الإرواء»: (6/243)) وقولُه صلَّى الله عليهِ وآله وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَإِنَّ السُلْطَانَ وَليُّ مَنْ لاَ وَلِيّ لَهُ»(٦- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح»، باب في الولي: (2/391)، والترمذي كتاب «النكاح»، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي: (1102)، وابن ماجه كتاب «النكاح»، باب لا نكاح إلا بولي: (1879)، وأحمد: (6/165)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (7/552)، والألباني في «الإرواء»: (6/243)).
ثانيا: إذْنُ المرأةِ البالغةِ العاقلةِ ورضاهَا معتبرٌ-أيضاً- في النكَاحِ، فلا يصحُّ إكراهُهَا عَلَى الزواجِ ممن لا تَرْغبُ فيهِ سواءً كانَت ثيِّبًا أو بِكرًا لحديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النبي صَلَّى الله عَليهِ وآلهِ وسلَّم قَال: «لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ»(٧- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها: (3/21)، ومسلم كتاب «النكاح»: (1/641) رقم: (1419)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه) وفي حديثِ خنساءَ بنتِ خِدَامٍ الأنصاريةِ رضي الله عنها: «أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا -وَهِيَ ثَيِّبٌ- فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا»(٨- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحهم مردود: (3/22)، وأبو داود كتاب «النكاح»، باب في الثيب: (2/400)، من حديث الخنساء بنت خدام رضي الله عنها) وفي حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ»(٩- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح»، باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها: (2/39، وابن ماجه كتاب «النكاح»، باب من زوج ابنته وهي كارهة: (1875)، وأحمد: (1/273)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (3/335): «رجاله ثقات»، والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (4/155)، والألباني في «صحيح أبي داود»: (2096))، وفي حديث آخر: «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»(١٠- أخرجه الدارقطني في «سننه»: (3/235)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والبيهقي في «السنن الكبرى»: (7/117)، من حديث جابر رضي الله عنه).
ثالثا: الصَّداقُ أو المهرُ شرطٌ لصحةِ النكاحِ سواء كان مفروضًا أو مسكوتًا عنه، فإن كانَ الثاني فللمرأةِ مهرُ مثلهَا من النساءِ في طبقتِها وجوبًا، وهو مذهب مالكٍ وروايةٌ عن أحمدَ(١١- «بداية المجتهد» لابن رشد: (2/1، «الإنصاف» للمردوي: (8/165)) لقوله تعالى: ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الممتحنة:10] وتعليقُ إباحة النكاح بإتيانهنَّ المهورَ يفيدُ الشرطيةَ، ولأنَّ الله تعالى جعلَ الزواجَ بلا مهرٍ من خصائصِ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم فدلَّ على أنَّ غيره ليس كمثله في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾[الأحزاب:50] ويظهرُ ذلك من القصة نفسِهَا أنَّ رجلاً قامَ فقال: «يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَاجَةٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيءٍ تَصْدُقَهَا إِيَّاهُ؟» فَقَالَ: مَا عِنْدِي...فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتما مِنْ حَدِيدٍ» ثُمَّ قَالَ: «زَوَّجَتْكُهَا عَلَى مَا عِنْدَكَ مِنَ القُرْآنِ»(١٢- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب إذا كان الولي هو الخاطب: (3/20)، ومسلم كتاب «النكاح»: (1/644)، رقم: (1425)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه) وعليهِ فلا بُدَ مِنْ مِهرٍ مُسَمًّى مفروضٍ أو مسكوتٍ عنْ فرضهِ لا معَ نفيهِ، إذ النكاحُ المطلَقُ ينصرفُ إلى مهرِ المثلِ وإذَا كانت الأموالُ تباحُ بالبدلِ، فإنَّ الفروجَ لا تُستباحُ إلاَّ بالمهورِ، قال ابن تيميةَ رحمه الله: «من قال: المهر ليس بمقصود، كلام لا حقيقة له، فإنّه ركنٌ في النكاح وإذا شُرِطَ فيه كان أوكد مِن شرط الثمن لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ»(١٣- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (29/344))
4- الشهادةُ على عقدِ النكاحِ لقولِه صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّمَ: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(١٤- أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (3/386)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (7/125)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (7557)) قال الترمذي –رحمه الله-: «والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم، ومَن بعدهُم من التابعين وغيرِهم قالوا: لاَ نِكَاحَ إلاَّ بشهودٍ، لم يختلفوا في ذلك، مَنْ مَضَى منهم إلاَّ قومًا من المتأخرين من أهل العلم»(١٥- «سنن الترمذي»: (3/412)) أمَّا الإعلانُ عنهُ فمستحبٌ لقوله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «أَعْلِنُوا النِكَاحَ»(١٦- أخرجه أحمد في «مسنده»: (4/5)، وابن حبان في «صحيحه»: (9/374)، والبزار في «مسنده»: (6/170)، من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/531): «ورجال أحمد ثقات»، وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (1072)) وذلك لتحقق النكاح بالشهادة.
فهذه هي شروط صحة العقد التي يتوقف عليها النكاح وتترتب آثارُهُ عليهِ ويبطلُ العقدُ بتخلفِ أحدِها.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
١-انظر: «المغني» لابن قدامة: (6/532)، «مغني المحتاج» للشربيني: (3/140)، «مواهب الجليل» للخطاب: (3/419).
٢- «مجموع الفتاوى»: (29/13).
٣- أخرجه أبو داود كتاب «الطلاق»، باب في الطلاق على الهزل: (2/447)، والترمذي: كتاب «الطلاق»، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق: (1184)، وابن ماجه كتاب «الطلاق»، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا: (2039)، والحاكم في «المستدرك»: (2/216)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث ذكر له الزيلعي من الشواهد ما يقوّيه في «نصب الراية»: (3/294)، وحسّنه الألباني في «الإرواء»: (6/224).
٤- انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد: (2/ «المحلى» لابن حزم: (9/451) «المغني» لابن قدامة: (6/44، «فتح القدير» لابن الهمام: (3/157)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (32/19).
٥- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح»، باب في الولي: (2/392)، والترمذي كتاب «النكاح»، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي: (1101)، وابن ماجه كتاب «النكاح»، باب لا نكاح إلا بولي: (1881)، وأحمد: (4/394)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (7/543)، والألباني في «الإرواء»: (6/243).
٦- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح»، باب في الولي: (2/391)، والترمذي كتاب «النكاح»، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي: (1102)، وابن ماجه كتاب «النكاح»، باب لا نكاح إلا بولي: (1879)، وأحمد: (6/165)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (7/552)، والألباني في «الإرواء»: (6/243).
٧- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها: (3/21)، ومسلم كتاب «النكاح»: (1/641) رقم: (1419)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٨- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحهم مردود: (3/22)، وأبو داود كتاب «النكاح»، باب في الثيب: (2/400)، من حديث الخنساء بنت خدام رضي الله عنها.
٩- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح»، باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها: (2/39، وابن ماجه كتاب «النكاح»، باب من زوج ابنته وهي كارهة: (1875)، وأحمد: (1/273)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (3/335): «رجاله ثقات»، والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (4/155)، والألباني في «صحيح أبي داود»: (2096).
١٠- أخرجه الدارقطني في «سننه»: (3/235)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والبيهقي في «السنن الكبرى»: (7/117)، من حديث جابر رضي الله عنه.
١١- «بداية المجتهد» لابن رشد: (2/1، «الإنصاف» للمردوي: (8/165).
١٢- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب إذا كان الولي هو الخاطب: (3/20)، ومسلم كتاب «النكاح»: (1/644)، رقم: (1425)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.
١٣- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (29/344).
١٤- أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (3/386)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (7/125)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (7557).
١٥- «سنن الترمذي»: (3/412).
١٦- أخرجه أحمد في «مسنده»: (4/5)، وابن حبان في «صحيحه»: (9/374)، والبزار في «مسنده»: (6/170)، من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/531): «ورجال أحمد ثقات»، وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (1072).
ما هي أركان النكاح وشروط صحته؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فمبنى عقد الزواج يكمن في تحصيل الرضا من كلا العاقدين بموضوع العقد، فالرضا أساس انعقاد الزواج وهذا أمر باطني نفسي، ولما كان كذلك أقام الشارع القول المعبر عمّا في النفس من الرضا مقامه، وعلَّق عليه الأحكامَ، فكان حصولُ الإيجابِ باللفظِ الصادرِ من أحدِ المتعاقدَيْنِ للتعبير عن إرادته في إقامة العلاقةِ الزوجيةِ، وكان القبولُ ما صدرَ تاليًا له بلفظِ المتعاقدِ الآخر الذي يعبِّر عن رضاه وموافقتِه بالمعقودِ عليه. فالإيجابُ و القَبولُ المعبران عن الرضا القلبي هما ركنَا العقود باتفاقِ أهلِ العلمِ، ويقترنُ بهمَا شروطُ انعقادِ عقدِ الزواجِ حيثُ يُشترط في صيغة «الإيجاب والقبول» أن تكون بألفاظٍ تدلُّ على النكاح، ولا يُشترط أن تكون الصيغة بلفظ «الإنكاح» و«التزويج» بل ينعقد النكاح بكلِّ لفظٍ دلَّ عليهِ، لأنَّ العبرةَ في العقودِ بالقصودِ والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد(١- انظر: «المغني» لابن قدامة: (6/532)، «مغني المحتاج» للشربيني: (3/140)، «مواهب الجليل» للخطاب: (3/419)) وهذا اختيار ابن تيمية(٢- «مجموع الفتاوى»: (29/13)).
كما أنّ من شروطِ انعقادِ العقدِ في العاقدَينِ أن يكونَ صُدور الإيجابِ والقبولِ ممن يتمتَعُ بأهليةٍ لإجراءِ العقدِ وإنشائِه واعتبارِ رضاهما واختيارِهما مع إمكانِ سماعِ كلامِ كلِّ واحدٍ منهما وفهمِه، ومن شُروط انعقادِه أن يكونَ كلٌّ من الزوجينِ معلُومًا للآخر ومعروفًا، فلو زوَّج الولي أحدَ بناتِه منْ غيرِ تعيينٍ لم يصحَّ العقدُ، كما يُشترط-أيضًا- خلُو عقدِ الزواجِ منْ أسبابِ تحريمِ الزواجِ التي تمنعُ صحتَه ككونِ المرأةِ من المحرماتِ على الرجلِ بنسبٍ أو رضاعٍ أو عدّةٍ ونحو ذلك، أو كونِ الرجلِ كافرًا والمرأة مسلمةً.
هذا، وإذا تمَّ الإيجابُ والقبولُ وتطابقَا علَى المحلِ المعقودِ عليه انعقدَ النكاحُ ولو كانَ المتلفّظُ هازلاً لا يقصدُ معناه في الحقيقةِ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ثَلاَثٌ جِدُهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَلاَقُ وَالرَّجْعَةُ»(٣- أخرجه أبو داود كتاب «الطلاق»، باب في الطلاق على الهزل: (2/447)، والترمذي: كتاب «الطلاق»، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق: (1184)، وابن ماجه كتاب «الطلاق»، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا: (2039)، والحاكم في «المستدرك»: (2/216)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث ذكر له الزيلعي من الشواهد ما يقوّيه في «نصب الراية»: (3/294)، وحسّنه الألباني في «الإرواء»: (6/224).).
وأمّا شُروطُ صحةِ عقدِ النِّكاح التي يَبطل العقدُ بتخلفِ أحدِ شروطِها فيمكُن أن نُجْملَها عَلى ما يأتي:
أولا: وليُّ المرأةِ شرطٌ لصحّةِ النكاحِ، فإذنُه فيهِ معتبَرٌ ولا يصحُّ نِكاحٌ إلاَّ بِه وهُو مذهبُ جماهيرِ العلماءِ من السَّلفِ والخلفِ، وهو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وأهلِ الظاهرِ خلافًا لأبي حنيفة(٤- انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد: (2/ «المحلى» لابن حزم: (9/451) «المغني» لابن قدامة: (6/44، «فتح القدير» لابن الهمام: (3/157)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (32/19)). ومن أصرحِ الأدلَة على شرطيتِه قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ»(٥- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح»، باب في الولي: (2/392)، والترمذي كتاب «النكاح»، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي: (1101)، وابن ماجه كتاب «النكاح»، باب لا نكاح إلا بولي: (1881)، وأحمد: (4/394)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (7/543)، والألباني في «الإرواء»: (6/243)) وقولُه صلَّى الله عليهِ وآله وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَإِنَّ السُلْطَانَ وَليُّ مَنْ لاَ وَلِيّ لَهُ»(٦- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح»، باب في الولي: (2/391)، والترمذي كتاب «النكاح»، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي: (1102)، وابن ماجه كتاب «النكاح»، باب لا نكاح إلا بولي: (1879)، وأحمد: (6/165)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (7/552)، والألباني في «الإرواء»: (6/243)).
ثانيا: إذْنُ المرأةِ البالغةِ العاقلةِ ورضاهَا معتبرٌ-أيضاً- في النكَاحِ، فلا يصحُّ إكراهُهَا عَلَى الزواجِ ممن لا تَرْغبُ فيهِ سواءً كانَت ثيِّبًا أو بِكرًا لحديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النبي صَلَّى الله عَليهِ وآلهِ وسلَّم قَال: «لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ»(٧- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها: (3/21)، ومسلم كتاب «النكاح»: (1/641) رقم: (1419)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه) وفي حديثِ خنساءَ بنتِ خِدَامٍ الأنصاريةِ رضي الله عنها: «أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا -وَهِيَ ثَيِّبٌ- فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا»(٨- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحهم مردود: (3/22)، وأبو داود كتاب «النكاح»، باب في الثيب: (2/400)، من حديث الخنساء بنت خدام رضي الله عنها) وفي حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ»(٩- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح»، باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها: (2/39، وابن ماجه كتاب «النكاح»، باب من زوج ابنته وهي كارهة: (1875)، وأحمد: (1/273)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (3/335): «رجاله ثقات»، والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (4/155)، والألباني في «صحيح أبي داود»: (2096))، وفي حديث آخر: «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»(١٠- أخرجه الدارقطني في «سننه»: (3/235)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والبيهقي في «السنن الكبرى»: (7/117)، من حديث جابر رضي الله عنه).
ثالثا: الصَّداقُ أو المهرُ شرطٌ لصحةِ النكاحِ سواء كان مفروضًا أو مسكوتًا عنه، فإن كانَ الثاني فللمرأةِ مهرُ مثلهَا من النساءِ في طبقتِها وجوبًا، وهو مذهب مالكٍ وروايةٌ عن أحمدَ(١١- «بداية المجتهد» لابن رشد: (2/1، «الإنصاف» للمردوي: (8/165)) لقوله تعالى: ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الممتحنة:10] وتعليقُ إباحة النكاح بإتيانهنَّ المهورَ يفيدُ الشرطيةَ، ولأنَّ الله تعالى جعلَ الزواجَ بلا مهرٍ من خصائصِ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم فدلَّ على أنَّ غيره ليس كمثله في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾[الأحزاب:50] ويظهرُ ذلك من القصة نفسِهَا أنَّ رجلاً قامَ فقال: «يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَاجَةٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيءٍ تَصْدُقَهَا إِيَّاهُ؟» فَقَالَ: مَا عِنْدِي...فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتما مِنْ حَدِيدٍ» ثُمَّ قَالَ: «زَوَّجَتْكُهَا عَلَى مَا عِنْدَكَ مِنَ القُرْآنِ»(١٢- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب إذا كان الولي هو الخاطب: (3/20)، ومسلم كتاب «النكاح»: (1/644)، رقم: (1425)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه) وعليهِ فلا بُدَ مِنْ مِهرٍ مُسَمًّى مفروضٍ أو مسكوتٍ عنْ فرضهِ لا معَ نفيهِ، إذ النكاحُ المطلَقُ ينصرفُ إلى مهرِ المثلِ وإذَا كانت الأموالُ تباحُ بالبدلِ، فإنَّ الفروجَ لا تُستباحُ إلاَّ بالمهورِ، قال ابن تيميةَ رحمه الله: «من قال: المهر ليس بمقصود، كلام لا حقيقة له، فإنّه ركنٌ في النكاح وإذا شُرِطَ فيه كان أوكد مِن شرط الثمن لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ»(١٣- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (29/344))
4- الشهادةُ على عقدِ النكاحِ لقولِه صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّمَ: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(١٤- أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (3/386)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (7/125)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (7557)) قال الترمذي –رحمه الله-: «والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم، ومَن بعدهُم من التابعين وغيرِهم قالوا: لاَ نِكَاحَ إلاَّ بشهودٍ، لم يختلفوا في ذلك، مَنْ مَضَى منهم إلاَّ قومًا من المتأخرين من أهل العلم»(١٥- «سنن الترمذي»: (3/412)) أمَّا الإعلانُ عنهُ فمستحبٌ لقوله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «أَعْلِنُوا النِكَاحَ»(١٦- أخرجه أحمد في «مسنده»: (4/5)، وابن حبان في «صحيحه»: (9/374)، والبزار في «مسنده»: (6/170)، من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/531): «ورجال أحمد ثقات»، وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (1072)) وذلك لتحقق النكاح بالشهادة.
فهذه هي شروط صحة العقد التي يتوقف عليها النكاح وتترتب آثارُهُ عليهِ ويبطلُ العقدُ بتخلفِ أحدِها.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 24 جمادى الأولى1430ﻫ
الموافقﻟ: 19مايو2009م
١-انظر: «المغني» لابن قدامة: (6/532)، «مغني المحتاج» للشربيني: (3/140)، «مواهب الجليل» للخطاب: (3/419).
٢- «مجموع الفتاوى»: (29/13).
٣- أخرجه أبو داود كتاب «الطلاق»، باب في الطلاق على الهزل: (2/447)، والترمذي: كتاب «الطلاق»، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق: (1184)، وابن ماجه كتاب «الطلاق»، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا: (2039)، والحاكم في «المستدرك»: (2/216)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث ذكر له الزيلعي من الشواهد ما يقوّيه في «نصب الراية»: (3/294)، وحسّنه الألباني في «الإرواء»: (6/224).
٤- انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد: (2/ «المحلى» لابن حزم: (9/451) «المغني» لابن قدامة: (6/44، «فتح القدير» لابن الهمام: (3/157)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (32/19).
٥- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح»، باب في الولي: (2/392)، والترمذي كتاب «النكاح»، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي: (1101)، وابن ماجه كتاب «النكاح»، باب لا نكاح إلا بولي: (1881)، وأحمد: (4/394)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (7/543)، والألباني في «الإرواء»: (6/243).
٦- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح»، باب في الولي: (2/391)، والترمذي كتاب «النكاح»، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي: (1102)، وابن ماجه كتاب «النكاح»، باب لا نكاح إلا بولي: (1879)، وأحمد: (6/165)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (7/552)، والألباني في «الإرواء»: (6/243).
٧- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها: (3/21)، ومسلم كتاب «النكاح»: (1/641) رقم: (1419)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٨- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحهم مردود: (3/22)، وأبو داود كتاب «النكاح»، باب في الثيب: (2/400)، من حديث الخنساء بنت خدام رضي الله عنها.
٩- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح»، باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها: (2/39، وابن ماجه كتاب «النكاح»، باب من زوج ابنته وهي كارهة: (1875)، وأحمد: (1/273)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (3/335): «رجاله ثقات»، والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (4/155)، والألباني في «صحيح أبي داود»: (2096).
١٠- أخرجه الدارقطني في «سننه»: (3/235)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والبيهقي في «السنن الكبرى»: (7/117)، من حديث جابر رضي الله عنه.
١١- «بداية المجتهد» لابن رشد: (2/1، «الإنصاف» للمردوي: (8/165).
١٢- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب إذا كان الولي هو الخاطب: (3/20)، ومسلم كتاب «النكاح»: (1/644)، رقم: (1425)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.
١٣- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (29/344).
١٤- أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (3/386)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (7/125)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (7557).
١٥- «سنن الترمذي»: (3/412).
١٦- أخرجه أحمد في «مسنده»: (4/5)، وابن حبان في «صحيحه»: (9/374)، والبزار في «مسنده»: (6/170)، من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/531): «ورجال أحمد ثقات»، وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (1072).
تعليق